تعد زكاة الفطر شعيرة إسلامية ثابتة، وقربة دينية راسخة، وصدقة واجبة، وطاعة يتقرب بها العبد المسلم إلى ربه ومولاه، ضمن ما يتقرب به من صالح الأعمال، ويبادر إليه من خصال البر والتقوى والإحسان. وقد شرع الإسلام زكاة الفطر، وهي كما يعرفها الفقهاء، شرعا، صدقة مقدرة عن كل مسلم قبل صلاة عيد الفطر في مصارف معينة، عند اكتمال شهر رمضان، وهي لذلك صدقة مجمع عليها من أئمة الشريعة وفقهائها الأعلام، ومعلومة من الدين بالضرورة لدى عامة أمة الإسلام، رعاها الخلف عن السلف، وحافظ عليها جيلا بعد جيل. فالزكاة، الركن الثالث من أركان الإسلام، تضطلع، في مفهومها العام، بدور اجتماعي كبير، إذ تعتبر عملية لتصحيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ العقيدة الإسلامية في النفوس. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والفعلية سائر الأحكام المتعلقة بها، فبين وقتها وحكمها، ومقدارها وحكمتها، وما تؤدى منه من أنواع الطعام وأقواته، ومن تجب عليه من أفراد أمته عليه الصلاة والسلام، كما تنص عليه الأحاديث الصحيحة. وزكاة الفطر، بالخصوص، زكاة متعلقة بذمة كل مسلم، وسميت بزكاة الفطر لأن إخراجها يتزامن مع الفطر من رمضان وانتهاء فترة الصيام. وقد شرعت لحكم عديدة منها تطهير الصائم، ومن يقع تحت نفقته، من اللغو والرفث، ومنها أيضا إطعام الفقراء والمساكين وسد حاجاتهم في أيام العيد المباركة. وفي هذا الصدد، بين الأستاذ عبد الله اكديرة، رئيس المجلس العلمي المحلي للرباط، في تصريح صحافي، أن هذه الزكاة، التي وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى "قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى"، هي زكاة الفطرة (أي الخلقة)، شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه طهرة للصائم وأهله ومن تجب عليه نفقتهم من عياله، طهرة لهم نفوسا وقلوبا وأجسادا، صغارا وكبارا، من اللغو والرفث وكل إثم وكل سوء وشر، ومن جميع الأخطاء التي ارتكبها أثناء صيامه، مضيفا أنها تبرئ الذمة وتطهر الجسد من كل الشرور، بإطعام الفقراء والمساكين وكفهم وإغنائهم عن الاحتياج إلى الناس، ولإدخال السرور على قلوبهم يوم العيد. وزكاة الفطر سنة مؤكدة يؤديها المسلم على كل من تجب عليه نفقتهم ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، وبهذا الخصوص يقول الأستاذ اكديرة "من المستحب أن تخرج عند طلوع فجر يوم العيد، قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، أو عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، أو قبل العيد بيوم أو يومين، ولا تسقط بفوات وقتها، لأنه حق واجب للفقراء والمساكين، ومن أخرجها عن وقتها مع قدرته كان آثما". وأضاف أنها تعطى للمسلم الحر المسكين الفقير المحتاج ذكرا أو أنثى، ولا تعطى لكافر ولا لغني، قبل الذهاب إلى المصلى استحبابا إغناء للفقراء والمساكين وإدخالا للسرور على قلوبهم. وبخصوص مسألة إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدا، فقد اختلف فيها الفقه على رأيين، تبعا لاختلاف النظر إلى دلالة نصوص السنة على كيفية إ خراجها بالطعام كيلا، أو إلى الحكمة من تشريعها. فالرأي الأول يرى أنه يتعين أداؤها صاعا من أحد أنواع الطعام المذكورة في الأحاديث، أو غيرها مما يكون غالب قوت أهل البلد الذي يقطنه الصائم، أو قوت المزكي وأهله، أو ما يعادله وزنا، ولا يجوز عنده إخراجها بالقيمة نقودا. فيما يذهب الرأي الثاني إلى جواز إخراجها بالقيمة نقدا، وهو رأي قال به بعض علماء التابعين ومن بعدهم؛ وذلك نظرا منهم إلى المقصد الشرعي من إيجابها على الكبير والصغير من المسلمين، وهو إغناء الفقراء والمساكين بها عن الطواف على الناس وسؤالهم ما يقتاتونه من طعام في ذلك اليوم، وإدخال السرور عليهم بها، كما يدل عليه حديث شريف " أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم". وفي هذا الصدد، أوضح الأستاذ عبد الله اكديرة أنه يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدا، مضيفا أن مقدار زكاة الفطر يوزن بالصاع أي 2,5 كيلوغرام من غالب قوت أهل البلد سواء من القمح أو الشعير أو غيرها. وبين أن قدرها صاع نبوي (وهو يعادل وزنا اليوم ما قدره كيلوغرامين ونصفا) عن كل فرد من العيال، فإن لم يقدر إلا على أقل من صاع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مضيفا أنها تؤدى من غالب قوت أهل البلد الذي يعيش فيه المؤمن المزكي، يخرجه طيبة به نفسه بدون شح ولا بخل.