منعت الداخلية الأشخاص المستفيدين من العفو الملكي الخاص من الترشح للانتخابات المقبلة لمجلس المستشارين، إذ أقرت أنه لا يترتب عن العفو الخاص، رفع مانع الأهلية الانتخابية، ما يعني أن العفو الذي يستفيد منه أحد المرشحين خلال إحدى مراحل سير الدعوة أمام العدالة لا يسقط المنع من الترشيح لعضوية الغرفة الثانية. وشمل المنع أعضاء مجلس النواب بعد تأهيلهم بالترشح لعضوية مجلس المستشارين، كما يحرم المنتخبون الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية. وأقرت الداخلية بحالة التنافي في الجمع بين العضوية بمجلس المستشارين وعضوية المحكمة الدستورية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضوية الحكومة، على أن التجريد من عضوية المجلس يبقى ساريا في حالة تخلف كل مستشار عن إيداع جرد بمصاريفه الانتخابية أو في حالة تأكد أن المستشار البرلماني تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية. واستثنت الوزارة الوصية، تطبيق حالة التنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة الجهة، بالنسبة إلى مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها. وقد أوردت الصباح في عددها الصادر غدا السبت، أن الداخلية استبقت تعمد بعض المرشحين، سيما الذين يتقدمون في لوائح الجماعات المحلية لانتخاب مجلس المستشارين استخدام وسائل الجماعات الترابية، بالتنصيص على منع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيآت العامة والجماعات الترابية، في الحملة الانتخابية للمرشحين. وأن كل من ثبت تورطه سيعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مائة ألف درهم.