ثار نقاش محتدم بخصوص هذه النقطة إنطلاقا من مقتضيات المادة 58 من الميثاق الجماعي التي تنص على واجب دعوة رئيس المجلس لأعضائه الحضور لأشغال دورات المجلس عن طريق توجيه الاستدعاء للأعضاء دون التحقق من توصلهم ،وهو التفسير الذي أعطته إحدى الجماعات القروية بعمالة تزنيت لواقعة طرأت بجماعتها متمسكة بكون المشرع لم يلزمها بالحرص على توصل عضو المجلس باستدعاء الحضور وإنما يكفي توجيه الاستدعاء له فقط ، وبعد ذلك يكون المجلس حرا في عقد دورته. وخلاف هذا التفسير يتمسك الأعضاء الغير متوصلين بدعوة الحضور لأشغال دورة المجلس بأن المشرع لا يمكن أن يوجب تبليغ دعوات الحضور لأشغال دورات المجالس الجماعية دون أن يفرض على الجهة المكلفة بذلك واجب تبليغ المعنيين بها وإلا سوف يتم تجريد هذه الآلية الهامة في حياة دورات المجالس من روحها. وفي رآي المتواضع فإن المجالس الجماعية لازما عليها قبل التطرق للنقطة المتعلقة بالنصاب القانوني لعقد دوراتها أن تتحقق أولا من توصل الأعضاء المتغيبين عن دوراتها لترتيب جزاء وصف من كان تغيبه بدون عذر والتحقق من قانونية الإجتماع. نتنتظر قريبا أن تقول محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش رأيها في الموضوع لتفصل في مدى وجود مساحة فاصلة بين التحقق من قانونية إجتماع المجلس في دورته(العادية و الاستثنائية) ومدى توفر النصاب القانوني لعقد نفس الدورة. ذ.نور الدين العلمي محامي بهيأة اكادير و العيون