من المرتقب أن يمثل يومه الأربعاء 04 مارس 2015 محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، الذي صدر في حقه قرار التوقيف المؤقت عن العمل، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف من أجل استنطاقه عن الوقائع المنسوبة إليه"، والتي اعتبرها قضاة أنها "تتنافى مع أخلاقيات وقيم رسالة القضاء النبيلة". ويأتي هذا المستجد أياما فقط بعدما أعلن المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون تبرؤه بكل التصرفات التي يقوم بها القاضي المعروف ب"قاضي العيون"، واتهمه ب" الإساءة للقضاء والقضاة، وتهديده صراحة لمجموعة من المسؤولين القضائيين الجهويين والمركزيين في أمنهم وسلامتهم، والتطاول على ثوابت الأمة". وفي أول تعليق له على الأمر الصادر عن قاضي التحقيق باستئنافية أكادير، اعتبر محمد قنديل هذا الأمر مخالفا لمجموعة من المقتضيات القانونية، وذكر منها المادة 143 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أنه " يجب أن يشار في كل أمر إلى نوع التهمة و النصوص المطبقة عليها، و أن تبين فيه هوية المتهم و رقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء، ويؤرخ الأمر ويوقعه القاضي الذي أصدره ويختمه بطابعه. وتكون الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق نافذة المفعول في جميع أنحاء المملكة"، موضحا في هذا السياق أنه وبالرجوع إلى المواد المستند عليها من قبل قاضي التحقيق يلاحظ عدم ذكره للمادة أعلاه. وأضاف القاضي قنديل، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك "، أن قاضي التحقيق "أشار إلى المواد 144 و 470 و 486 من قانون المسطرة الجنائية، متناسيا أنه يتعامل مع قاض، ومنه يكون عدم الإشارة لذلك طبقا لمقتضيات المادة 264 من نفس القانون والتي تنص على أنه " تجري المسطرة حسب الكليات الآتية، في حق الأشخاص الآتي ذكرهم، إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل مراقب عليه بوصفه جناية أو جنحة". ومنه يجب أن يتم، يقول قنديل، " إشعار المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 267 من نفس القانون". وذكر قنديل قاضي التحقيق الذي وجه له الأمر بالحضور، بالمادة 751 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أن " كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز،… ". واعتبر "قاضي العيون" وأنه ومن خلال الأمر بالحضور الذي وجهه له قاضي التحقيق، " يتضح أن مسلسل خرق القانون مازال مستمرا على جميع الأصعدة.