حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على عزة ترتفع إلى 34454 شهيدا    توقيف مرشحة الرئاسة الأمريكية بسبب فلسطين    الدورة 27 من البطولة الاحترافية الأولى :الحسنية تشعل الصراع على اللقب والجيش الملكي يحتج على التحكيم    نهضة بركان يضع آخر اللمسات قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري    نصف ماراطون جاكرتا للإناث.. المغرب يسيطر على منصة التتويج    الأرصاد الجوية تتوقع أمطارا وثلوجا بهذه المناطق من المغرب    مطالب بإحداث خط جوي دائم بين مطار العروي وفرانكفورت    "خائف ومتوتر".. نتنياهو يخشى احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية الدولية    الجيش الجزائري يستبيح مجدداً دماء الصحراويين المحتجزين بتندوف    قادمة من بروكسيل.. إفشال محاولة لإدخال هواتف غير مصرح بها    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    هل يهدد حراك الجامعات الأمريكية علاقات إسرائيل مع واشنطن في المستقبل؟    انتخاب نزار بركة بالإجماع أمينا عاما لحزب علال الفاسي    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    البطولة الوطنية الاحترافية.. ترتيب الأندية    فوز الفيلم المغربي "كذب أبيض" بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    رغم ارتفاع الأسعار .. منتوجات شجرة أركان تجذب زاور المعرض الدولي للفلاحة    التصعيد فالتعليم غادي كيكبر.. إضراب جديد كيتوجد ليه فالوقت لي بدا استدعاء الأساتذة الموقوفين للمثول أمام المجالس التأديبية    شبح حظر "تيك توك" في أمريكا يطارد صناع المحتوى وملايين الشركات الصغرى    نهضة بركان يستعد لمواجهة ضيفه الجزائري وهؤلاء أبرز الغائبين    الفكُّوس وبوستحمّي وأزيزا .. تمور المغرب تحظى بالإقبال في معرض الفلاحة    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    المعرض الدولي للفلاحة 2024.. توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل روؤس الماشية    مؤتمر الاستقلال.. اختلاف على اللائحة أجل انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية    مور انتخابو.. بركة: المسؤولية دبا هي نغيرو أسلوب العمل وحزبنا يتسع للجميع ومخصناش الحسابات الضيقة    خبراء "ديكريبطاج" يناقشون التضخم والحوار الاجتماعي ومشكل المحروقات مع الوزير بايتاس    ميسي كيحطم الرقم القياسي ديال الدوري الأميركي بعد سحق نيو إنغلاند برباعية    نظام المطعمة بالمدارس العمومية، أية آفاق للدعم الاجتماعي بمنظومة التربية؟ -الجزء الأول-    تعيين حكم مثير للجدل لقيادة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري    الحبس النافذ للمعتدين على "فتيات القرآن" بشيشاوة    الحرب في غزة محور مناقشات قمة اقتصادية عالمية في المملكة السعودية    المغرب يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    محمد صلاح عن أزمته مع كلوب: إذا تحدثت سوف تشتعل النيران!    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    توقيف سارق ظهر في شريط فيديو يعتدي على شخص بالسلاح الأبيض في طنجة    صديقي: المملكة قطعت أشواط كبيرة في تعبئة موارد السدود والتحكم في تقنيات السقي    بمشاركة خطيب الأقصى.. باحثون يناقشون تحولات القضية الفلسطينية    سيارة ترمي شخصا "منحورا" بباب مستشفى محمد الخامس بطنجة    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    ما هو صوت "الزنّانة" الذي لا يُفارق سماء غزة، وما علاقته بالحرب النفسية؟    رسميا.. نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال لولاية ثانية    قيادة الاستقلال تتوافق على لائحة الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة التنفيذية    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    بدء أشغال المجلس الوطني لحزب "الميزان"    ابتدائية تنغير تصدر أحكاما بالحبس النافذ ضد 5 أشخاص تورطوا في الهجرة السرية    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    انطلاقة مهرجان سينما المتوسط بتطوان    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    بفضل فوائده وجودته.. منتوج العسل المغربي يطرق أبواب السوق الأوروبية    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    رحلة الجاز بطنجة .. عودة للجذور الإفريقية واندماج مع موسيقى كناوة    اكتشف أضرار الإفراط في تناول البطيخ    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    دراسة: التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة تحارب الاكتئاب    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة بمراكش تلغي قرار هيئة المحامين بتقاسم ملفات نزع الملكية بين أعضائها
نشر في اليوم 24 يوم 28 - 03 - 2024

قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، في قرار صدر في 27 مارس الجاري، بطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 30 يناير 2024 القاضي بتعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي على المحامين،
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش طعن في قرار مجلس الهيئة والقاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة الرائجة أمام المحكمة الإدارية بمراكش بعلة حماية الممارسة المهنية وما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن اجتماعي بين محاميات ومحاميي الهيئة.
واعتبر الوكيل العام أن القرار المذكور يخرق مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، منها خرقه لمبدأ أساسي باعتبارها مهنة حرة مستقلة، تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، وهو المبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المحاماة، ومن تم لا يمكن تقييد ممارسة مهنة المحاماة بالحد من نيابة المحامي في القضايا الذي كلف بها إلا بموجب القانون، وفي المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في النيابة عنهم إلا بموجب القانون.
كما اعتبر أن قرار تعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية و الإعتداء المادي، سيؤدي لا محالة إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في توكيله والنيابة عنهم أمام المحاكم.
كما أن قضايا نزع الملكية معفاة أصلا من الرسوم القضائية و من تنصيب محام وبالتالي فإن الأفراد في هذه القضايا غير ملزمين بتنصيب محام للنيابة عنهم، مما يكون معه القرار المطعون فيه و القاضي بتوزيع هذه القضايا بين محاميات ومحامي الهيئة ضدا عن إرادة المتقاضي، قد خرق هذا المبدأ ومس بالتالي بحقوق ومصالح المتقاضين.
وخلال دفاعه عن قرار مجلس الهيئة تدخل النقيب الممارس مولاي سليمان العمراني ليؤكد أن هذا القرار جاء بعد دراسة شاملة من طرف أعضاء مجلس الهيئة وأن الإحصائيات أثبتت أن محام واحد ينوب في 5000 قضية ومحام آخر ينوب في 3500 ملف وأن هناك 13 ألف قضية ستحال على المحكمة الإدارية ولا يجوز أن يحتكر محاميان كل هذه الملفات. كما اعتبر أن الهيئة مستقلة بذاتها ولا تخضع لأي وصاية من أي جهة مضيفا أن مجموعة من الهيئات اعتمدت مثل القرار المطعون فيه في ملفات حوادث السير.
كما اعتبر أن الوكيل العام لم يستحضر ما اعتمده مجلس الهيئة واكتفى بالجانب القانوني فقط مستحضرا المقاربة القانونية عكس ما اعتمده مجلس الهيئة معتمدا التفسير الضيق للقانون في حين أن مجلس الهيئة قارب الموضوع من زاوية قانونية واجتماعية ومهنية بغية تحقيق المساواة ومحاربة الفساد وأن السؤال المطروح هو ما هو الضرر الذي لحق الوكيل العام للملك من القرار المطعون فيه في حين أن القرار ينظم المهنة في إطار أخلاقي ولا يمس بحرية التعاقد وان لا احد من المحامين طعن فيه وان غياب المراقبة الأخلاقية هو محور هذا القرار.
واعتبرت المحكمة في تبريرها لإلغاء القرار بكون حرية التعاقد وحرية التنافس المؤسسين لعلاقة المحامي بزبونه تستوجب حرية المتقاضي والمحامي في اختيار بعضهما البعض اعتمادا على ما توافقت عليه إرادتيهما سواء من حيث طريقة الدفاع أو مقابل ذلك من أتعاب طالما أن موضوع الاتفاق لا يخرج عما رسمه القانون من تنافس شريف بين أعضاء المهنة.
ومما جاء في القرار أنه أيا كانت المقاربات التي استحضرت في القرار المطعون فيه أو التبريرات التي اتخذ على أساسها، يجب ألا تخرج عن الطبيعة الحرة المستقلة لمهنة المحاماة، خاصة وأن المشرع لم يغفل تمكين أجهزة المهنة خاصة مجلس الهيئة ومؤسسة النقيب من جميع الصلاحيات لممارسة جميع المساطر التأديبية لمحاربة كل ما من شأنه المساس بأخلاقيات المهنة وبحرية التنافس أو استمالة الزبناء الذي اعتبرته المادة 35 في فقرتها الأولى مخالفة مهنية، حين منعت على المحامي "أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص واستمالتهم ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته".
واعتبرت المحكمة أن مجلس الهيئة اتخذ قرارا يخرج عما رسمه المشرع لمهنة المحاماة من كونها مهنة حرة مستقلة وأنه استبدل العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله بعلاقة الالزام وفرض المحامي على المتقاضي، بعيدا عن الرضا وتوافق إرادتيهما، وبذلك يكون قد تجاوز اختصاصه الذي يجب ألا يخرج عن تنظيم المهنة في حدود ما رسمه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.