رصيف الصحافة: سمك فاسد في "جامع الفنا" يودع 3 أشخاص الحراسة النظرية    مطلب ربط الحسيمة بشبكة السكة الحديدية على طاولة وزير النقل    الجيش المغربي ونظيره الأمريكي ينظمان الدورة ال20 من مناورات "الأسد الإفريقي"    نهضة بركان تهزم الزمالك المصري ب 2-1 في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية    المنتخب المغربي للتنس يتوج بطلا لإفريقيا    التحقيق في عرقلة تصاميم وتراخيص بجماعة تطوان    النصيري في ورطة بإسبانيا وعقوبة ثقيلة تنتظره    الإفريقي التونسي يتعاقد مع البنزرتي        تفاصيل محاولة فرار "هوليودية" لمغاربة بمطار روما الإيطالي    "إيقاعات تامزغا" يرفع التحدي ويعرض بالقاعات السينمائية الأسبوع المقبل    باريس سان جيرمان يودع مبابي أمام تولوز بالدوري الفرنسي الليلة    بونو: هدفنا إنهاء الموسم بدون خسارة وتحقيق كأس الملك    عاصفة شمسية قوية تنير السماء بأضواء قطبية في عدة دول    بمشاركة المغرب.. انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي    وفاة 5 تلاميذ غرقا بأحد شواطئ الجزائر    جيتكس إفريقيا المغرب 2024.. وكالة التنمية الرقمية في خدمة النهوض بالابتكار والتكنولوجيا الجديدة    حل مجلس الأمة الكويتي: إنقاذ للبلاد أم ارتداد عن التجربة الديمقراطية؟    أردوغان: نتنياهو بلغ مستوى يثير غيرة هتلر    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    أسعار الطماطم تقفز بأسواق المغرب .. ومهنيون: تراجع الإنتاج وراء الغلاء    معرض الكتاب.. لقاء يحتفي بمسار الأديب أحمد المديني    افتتاح فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الدولي للأركان بأكادير    حبل أرجوحة يُنهي حياة طفلة بضواحي العرائش    "أسبوع القفطان".. فسيفساء من الألوان والتصاميم تحتفي بعبق الزي المغربي    "كوكب الشرق" أم كلثوم تغني في مهرجان "موازين" بالرباط    توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين    الدرهم يرتفع بنسبة 0,44 في المائة مقابل الأورو    ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 35034 منذ اندلاع الحرب    اليوتوبر إلياس المالكي يمثل أمام النيابة العامة    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل المكسيك    عرض "قفطان 2024" في نسخته الرابعة و العشرين بمراكش    الإمارات تستنكر دعوة نتنياهو لها للمشاركة في إدارة غزة    المغرب الفاسي يبلغ نصف النهائي بفوزه على المغرب التطواني    الصويرة : دورة تكوينية لفائدة أعوان التنمية بمؤسسة إنماء    الحسيمة تحتضن مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي    طانطان.. البحرية الملكية تقدم المساعدة ل59 مرشحا للهجرة غير النظامية    ورشة حول التربية على حقوق الانسان والمواطنة    الصين تطور أول نظام للهيدروجين السائل المركب بالسيارات من فئة 100 كيلوغرام    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.. تقديم نتائج مشروع دراسة مكتب العمل الدولي المتعلقة بالتقييم الاكتواري لمنظومة التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب    بعد إلغاء حفل توقيع رواياته.. المسلم يعد جمهوره بجولة في المدن المغربية    مذكرة توقيف تلاحق مقدم برامج في تونس    الهلالي يشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس العالمي للتايكوندو بكوريا الجنوبية..    بعد استغلالها لمصالحه الشخصية.. الوزاني يسحب سيارة الجماعة من مستشار بالاغلبية.. ومضيان يثمن القرار    مركز متخصص في التغذية يحذر من تتناول البطاطس في هذه الحالات    مطالب نقابية بإقرار منحة لعيد الأضحى    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    انعقاد الدورة ال12 لمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 17 إلى 19 ماي    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في خرق سافر للقانون ولحقوق الإنسان هيئة المحامين بالجديدة مازالت متمادية في فرض المحامين على المصابين في حوادث الشغل

دأبت هيئة المحامين بالجديدة، منذ سنوات، على جرد ملفات حوادث الشغل، التي تحال أو تعرض على أنظار المحكمتين الابتدائيتين بالجديدة وبسيدي بنور، من سجلات حوادث الشغل الممسوكة، من طرف كتابة الضبط وعلى إعداد قوائم بأرقامها وأسماء المصابين فيها، تم توزيعها بين المحامين المسجلين بجدول الهيئة او المقيدين بلائحة التمرين، بتعيين محام في كل ملف عن كل أجير مصاب، توقعه النوبة او عملية" دارت" فيه؟؟!! دون علم مصاب أو استئذانه، ودون أن يتقدم بأي طلب بذلك الى السيد النقيب، وضدا على إرادته وفي غفلة منه، في خرق سافر للقانون ولحقوق الانسان ولقانون المحاماة وأعرافها وتقاليدها.
ويستند السيد النقيب في مقرراته بتعيين زملائه للنيابة عن مصابين في حوادث شغل لم يرهم قط!! و لم يتقدموا اليه بأي طلب؟! ولم يطلبوا منه مساعدتهم قضائيا؟؟! على مقتضيات الفصل 251 من ظهير 1963/02/06 المنظم لقضايا حوادث الشغل والامراض المهنية، وعلى مقتضيات الفصلين 40 و 41 من قانون المحاماة.
فعلى ماذا تنص هذه المقتضيات؟ وهل تخول للسيد النقيب فرض محام على كل أجير أصيب بحادثة شغل؟ هذا ما سنحاول تفكيكه في هذه المقالة.
ينص الفصل 251 من ظهير حوادث الشغل على ما يلي
"إن الاستفادة من المساعدة القضائية لدى قاضي الصلح المكلف بالتوفيق ولدى المحاكم تخول بحكم القانون الى المصاب أو ذوي حقوقه بعد تأشير وكيل الدولة"
ويعمل وكيل الدولة في هذا الصدد حسب ما هو مقرر في الظهير الشريف الصادر بشأن المساعدة القضائية.
وينص الفصل 40 من قانون المحاماة علي ما يلي
"يعين النقيب لكل متقاض، يتمتع بالمساعدة القضائية، محاميا مسجلا في الجدول، او مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام"
وينص الفصل 41 من نفس القانون على مايلي:
"للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، ان يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على ان يعرض الامر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الاتعاب.
يتقاضى في الاحوال الاخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي"
فهل هذه المقتضيات القانونية تخول للسيد نقيب هيئة المحامين تعيين محام في اطار المساعدة القضائية للنيابة عن عامل تعرض لحادثة شغل ولو لم يتقدم بأي طلب بذلك الى الجهة المختصة، ووفق ما ينص عليه قانون المساعدة القضائية؟؟
الجواب بالتأكيد لا
1 - لان الفصل 251 من ظهير 1963/3/6 الذي يعتمده السيد النقيب لاصدار مقرر بتعيين أحد المحامين، للنيابة عن مصاب في حادثة شغل، دون طلب سابق منه طبقا لقانون المساعدة القضائية او استئذانه حتى، عندما نص على أن الاستفادة من المساعدة القضائية لدى قاضي الصلح المكلف بالتوقيف ولدى المحاكم تخول بحكم القانون الى المصاب أو الى ذوي حقوقه بعد تأشير وكل الدولة (الفقرة الاولى) لم يخول للسيد النقيب الحق في تعيين محام في إطار المساعدة القضائية لكل مصاب في حادثة شغل، أحيل التصريح المتعلق بحادثته من طرف السلطة المحلية على المحكمة الابتدائية، وفتحت هذه الأخيرة لهذا التصريح ملفا اجتماعيا لها.
ولأن المساعدة القضائية التي يتحدث عنها الفصل المذكور تتعلق بإعفاء المصاب أو ذوي حقوقه من أداء المصاريف والرسوم القضائية ولا تتحدث عن تعيين محام لينوب عنه.
فالمساعدة القضائية المعنية بالفصل المذكور هي إعفاء المستفيد منها من أداء الصوائر والمصاريف التي يوجب القانون على المتقاضي، عادة، أداؤها والتي يمكن الحكم عليه بها من طرف محكمة وطنية (او محكمة اجنبية عملا بمعاهدة تربط المغرب بدولة هذه المحكمة الأجنبية).
كما انه، ولئن كانت المادة 40 من قانون المحاماة تنص على أن النقيب يعين لكل متقاض، يتمتع بالمساعدة القضائية، محاميا مسجلا في الجدول او مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته، بكل الاجراءات التي تدخل في توكيل الخصام، فان هذا التعيين رهين بتقديم الأجير المصاب طلبا بذلك الى الجهة المختصة، وبالتعبير عن رغبته في الاستفادة من المساعدة القضائية بخصوص الدفاع، ولا يتم تلقائيا من طرف السيد النقيب ضدا على إرادة المصاب.
كما انه، ولئن كان كل مصاب بحادثة شغل (او ذوو حقوقه) يستفيد من المساعدة القضائية بقوة القانون طبقا للفصل 251 من ظهير 1963/2/6 والفصل 273 من قانون المسطرة المدنية، فإن ما نص عليه الفصلان المذكوران يتعلقان بإعفاء المصاب (أو ذوي حقوقه) من أداء المصاريف القضائية، لا بتعيين محام للنيابة عنه، بدليل ما نص عليه الفصل 252 من ظهير حوادث الشغل من
إن المساعدة القضائية الممنوحة عملا بالفصل 251 تطبق بحكم القانون على الاستئناف الى أن يصدر مقرر نهائي من المكتب المحدث، لدى محكمة الاستئناف، على أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 24 جمادى الاولى 1369 الموافق 14 مارس 1950 بالمصادقة على نصين
صادر اولهما بضبط الاستخلاصات والصوائر العدلية، في القضايا المدنية والادارية والجنائية والتوثيقية
وثانيهما بتغيير الظهائر الصادرة بشأن التسجيل والتنبر
2 - لانه حتى إن صح ان هذه المقتضيات تخول للسيد النقيب تعيين محام لكل مصاب في حادثة شغل، أحيل التصريح بها على المحكمة الابتدائية وفتحت كتابة الضبط لهذا التصريح ملفا اجتماعيا لها، فان هذه المقتضيات، تنتهي وتصبح هي والعدم سيان عندما يختار المصاب محاميه.
فالمصاب الذي يعين له محام في اطار المساعدة القضائية (طبقا للقانون)، يحق له الاستغناء عن هذا المحامي وتكليف محام آخر للنيابة عنه في إطار وكالة الخصام.
لان القانون قد خوله هذا الحق، فضلا عن المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
فالفصل 276 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه
يمكن للاطراف أن يؤازروا من طرف وكيل معين طبقا للشروط المقررة في تمثيل الاطراف
والفصل 214 من ظهير حوادث الشغل ينص على أ ن للمصاب الاستعانة بمحام
يقول هذا الفصل
"يستدعي قاضي الصلح الاشخاص الآتي ذكرهم لمحاولة التوفيق بينهم فيما يرجع للتعويضات الاخرى المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
المصاب أو ذوو حقوقه الذين يمكنهم أن يستعينوا بمحام
المؤاجر الذي يمكن أن ينيب عنه غيره
المؤمن اذا اقتضى الحال"
وتكليف الأجير المصاب في حادثة شغل لمحام ينوب عنه في إطار وكالة الخصام، يضع حدا للنيابة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية من طرف السيد النقيب، ولو كان هذا الأخير قد عينه طبقا للقانون، اي بعد تقديم الاجير طلبا بذلك الى الجهة المختصة، والا كنا امام خرق سافر لحق من حقوق الانسان، الا وهو حق الشخص في اختيار محاميه بمحض إرادته الحرة والمستقلة.
ومواصلة المحامي المعين في اطار المساعدة القضائية (بغض النظر عن صحة أو بطلان تعيينه) النيابة عن المصاب في حادثة شغل رغما عن إرادته يشكل خرقا لمقتضيات المادة الثالثة من قانون المحاماة، التي توجب على المحامي ان يتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الاخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.
3 - انه، اذا كان يحق لكل متقاضي - موكل ان يسحب التوكيل من محاميه الذي اختاره هو بمحض إرادته، ان يسحب منه التوكيل في أية مرحلة من مراحل المسطرة، وأن يجعل حدا لنيابة هذا المحامي عنه، فالاحرى والأولى ان تنتهي نيابة المحامي المعين للنيابة عنه في إطار المساعدة القضائية بالرغم من إرادته، أن تنتهي بمجرد تكليفه لمحام آخر من اختياره.
فالمساعدة القضائية حق خوله المشرع للمصاب بحادثة شغل، له ان يستفيد من هذا الحق وله أن لا يستعمله أصلا ويرفض الاستفادة منه ويستغني عنه، ويختار المحامي الذي يريد ويرتضي، وليس للسيد النقيب أو لغيره أن يفرض عليه الرضوخ وقبول نيابة محام عنه باسم المساعدة القضائية، لما في ذلك من تقييد لإرادته وحريته في اختيار الدفاع الذي يريد.
فلا يوجد قانون يضفي الشرعية على صدور مقرر عن نقيب هيئة للمحامين يعين بمقتضاه محاميا من المسجلين بجدول المحامين للهيئة التي يرأسها، لينوب عن مصاب في حادثة شغل دون أن يطلب هذا الأجير المصاب مساعدته قضائيا، طبقا للمسطرة المقررة قانونا، وعلى هذا الأخير الخضوع والرضوخ والتسليم؟؟
فالمصاب في حادثة شغل، ككل مواطن، حر في الحضور وتتبع قضيته أمام المحكمة، في الحالة التي يحال فيها التصريح بالحادثة من طرف السلطة المختصة على المحكمة، وتفتح هذه الاخيرة ملفا اجتماعيا لها، وتستدعيه للحضور، أو عدم الحضور أصلا، فتحفظ القضية، ومن حقه رفع دعواه مباشرة أمام المحكمة في الحالات الأخرى، او عدم رفعها اصلا.
وحر في متابعة قضيته امام المحكمة بعد فتح ملف لها، ان رفعها، أو إهمالها والاستغناء عن متابعتها او التنازل عنها.
كما أنه حر في استئناف الحكم الذي تصدره المحكمة الإبتدائية، إن تابع قضيته إلى أن صدر حكم ابتدائية فيها، وما يقال عن الاستئناف يقال عن الطعن بالنقض.
وحر في المطالبة بتنفيذ الحكم الذي يصدر في قضيته أو عدم المطالبة بتنفيذه.
وحر في قبول عروض الصلح المقترحة عليه من طرف المشغل أو مؤمنته، وإنهاء قضيته في أولى الجلسات التي يعقدها قاضي الصلح، عملا بالفصل 218 من ظهير حوادث الشغل الذي ينص في فقرته الأولى علىك
»»يحدد مبلغ التعويض نهائيا بأمرمن قاضي الصلح إذا توصل الطرفان إلى اتفاق طبقا لظهيرنا الشريف هذا««
وعملا بالفصل 278 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على:
»»- يثبت الاتفاق في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأمر يتضمن تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به ويبين في حالة مراجعة الإيراداشتداد خطورة العاهة أو نقصانها««
وبذلك يتفادى بقية الإجراءات، اقتصادا للوقت والجه، ويستفيد من التعويضات المستحقة له قانونا في أسرع وقت، يستفيد منها كاملة دون خصم لأي جزء منها لفائدة المحامي المعين للنيابة عنه ضدا على رغبته وإرداته، والذي قد يصل إلى ربع مبلغها.
والمتقاضي عامة، حر في اختيار محاميه عندما يرغب في الاستعانة بخدمات الدفاع، أو حينما يفرض القانون عليه تنصيب محام عنه تحت طائلة عدم سماع وقبول دعواه أو دفاعه أو طعنه.
وهو إن اختار محاميا، يمكن له أن يستبدله بآخر، شريطة أن يحترم إجراءات معينة حددها القانون.
(مقتضيات المادة 48 من قانون المحاماة)
ولأن الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه.
الفصل 879 من ق.ل.ع
- وتتم برضى الطرفين
الفصل 883 من ق.ل.ع
- ويسوغ إعطاء الوكالة بشرط، أو ابتداء من وقت معين، أو إلى أجل محدد.
الفصل 889 من ق.ل.ع
»»فإن التدخل في هذه الإرادة وتقييدها بقيود غير قانونية يعتبر إخلالا بحرية التعاقد ومساسا بالنظام العام««
القرار عدد 388 الصادر في 2011/04/8
عن محكمة الاستئناف ببني ملال في ملف غرفة المشورة 2011/1124/75
منشور بمجلة الإشعاع، العدد 40-39 ماي 2012 ص 357
وأنه إذا كان »»لا يجوز لنقيب هيئة المحامين أو مجلسها حق فرض تنازل فئة من المحامين على جزء من أتعابهم، لا في قضايا حوادث السير ولا في غيرها لفائدة فئة أخرى من زملائهم« حسب ما ذهب إلى ذلك المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا).
قرار المجلس الأعلى عدد 3813 المؤرخفي 2002/12/12
في الملف المدني عدد 2001/7/1/3268
منشور بمجلة »قضاء المجلس الأعلى«
العدد المزدوج 60-59 ص 471
وإذا كان تنازل المحامي عن جزء من أتعابه لا يمكن أن يتم إلا برضاه،
وكأن هذا التنازل هو بمثابة عقد، والعقد لا يكون صحيحا إلا إذا كان صادرا عن إرادة حرة ووفق مقتضيات القانون.
وكأن المادة 91 من قانون مهنة المحاماة ليس فيها ما يعطي لنقيب هيئة المحامين أو مجلسها حق فرض تنازل محام أو فئة من المحامين على جزء من أتعابهم لفائدة محام آخر أو لفائدة شريحة أخرى من نفس الهيئة جبرا كما ذهبت الى ذلك محكمة الاستئناف ببني ملال.
فإنه لا يجوز للسيد النقيب بالأحرى والأولى، أن يفرض على مواطن تعرض لحادثة شغل،أن يفرض عليه نيابة محام من تعيينه هو (السيد النقيب، لما في ذلك من تدخل في إرادته وتقييدها بقيود غير قانونية، وإخلال بحريته في التعاقد مع المحامي الذي يختار ويرتضىي، وإجباره على أداء أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية للنيابة عنه، بعد تحديدها من طرف السيد النقيب الذي يقدره، والحال أن المصاب حر في التفاوض حول تحديد أتعاب ومصاريف الدفاع عنه، مع المحامي الذي يختاره بكل حرية.
وفي كل ذلك مس بحقه في الدفاع الذي يعتبر الإخلال به مسا بالنظام العام المؤدي إلى البطلان المطلق.
فالمستفيد من المساعدة القضائية، سواء كان قد استفاد منها بمقتضى مقرر صادر عن مكتب المساعدة القضائية أو بقوة القانون كالأجير، لا يفرض عليه محام دون طلب منه وضد رغبته وإرادته.
وإلا كان من شأن ذلك أن يقوض مبدأ التعاقد الثنائي والحر بين الموكل ووكيله، وأن يحلل التمثيل القانوني محل التمثيل الاتفاقي، ويجعل من مقرر التعيين عقدا غير رضائي، لأن مشيئة النقيب تحل محل مشيئة ورضى الموكل، وتستقدم نظرية الحلول الشخصي وتحلها محل نظرية حرية التعاقد، وتمنع الأجير من إبداء رأيه في مسألة تعيين دفاعه، وهو أمر يضرب حرية من الحريات الفردية الثابتة و المضمونة لكل شخص بمقتضى أسمى القوانين الداخلية (الدستور) والدولية (مواثيق حقوق الإنسان).
هذا من جهة، ومن جه أخرى، وبغض النظر عن بطلان تعيين السيد النقيب محاميا لينوب عن مصاب في حادثة شغل لم يطلب ذلك منه أو من غيره، فإن اختيار المستفيد من المساعدة القضائية لمحام يضع حدا للمساعدة ا لقضائية، وهذا ما نصت عليه المادة 66 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالجديدة.
فمتى وقع اختيار المستفيد من المساعدة القضائية على محام، فإن هذا الأخير يشعر كل من النقيب والزميل المعين بذلك، ويضع هذا الإشعار حدا للمساعدة القضائية.
إن ما يطبع قانون المحاماة وأعراف وتقاليد مهنتها هو، أن المتقاضي حر في اختيار دفاعه احتراما لمبدأ سلطان الإرادة، ولا يفرض عليه ذلك إلا استثناء عندما يسن القانون نصا واضحا بذلك (مثلا: الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 423 من قانو المسطرة الجنائية حينما نصت: »يتأكد الرئيس من حضور محامي المتهم وفي حالة تغيبه يعين تلقائيا من يقوم مقامه«.
ويمكن للمتهم، حتى في هذه الحالة، أن يرفض دفاع هذا المحامي المعين من طرف رئيس غرفة الجنايات، ويختار غيره.
الأمر الذي يكون معه أي مقرر بتعيين أي محام في إطار المساعدة القضائىة، نتيجة توزيع ملفات حوادث الشغل على ا لمحامين المسجلين بجدول هيئة المحامين بالجديدة، ضدا على رغبة المصابين الذين مارسوا حقهم في ا ختيار دفاعهم، متنكبا الصواب وخارقا صريح القانون وضاربا لروح وتقاليد المهنة وأعرافها.
وأنه، وبغض النظر على أن مقرر تعيين محام للنيابة عن مصاب في حادثة شغل في إطار المساعدة القضائية، الذي يصدره السيد نقيب هيئة المحامين بالجديدة، لا يشير إلى أنه مبني على مقرر تنظيمي لتوزيع قضايا حوادث الشغل صادر عن مجلس هيئة المحامين بالجديدة، ويقتصر على الإشارة إلى أنه مبني على مقتضيات الفصل 251 من ظهير 1963/2/6 المنظم لقضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وعلى المادتين 40 و41 من قانون المحاماة، فقط، فإنه حتى لو قيل بأن مجلس هيئة المحامين بالجديدة، سبق له أن اتخذ مقررا تنظيميا بذلك (أي بتوزيع قضايا حوادث الشغل على ا لمحامين، الواحد تلو الآخر حسب ترتيب تسجيلهم بجدول الهيئة أو بلائحة التمرين)، فإن هذا المقرر يضرب في الصميم حرية المحامين أنفسهم في إبرام عقد وكالة الخصام مع المتقاضين، ويعدم إرادتهم في تولي الدفاع من عدمه عن هذا الشخص أو ذاك، وفي ذلك خرق لمقتضيات المادة الأولى من قانون مهنة المحاماة التي تضمن للمحامي الحرية الكاملة، هذه الحرية التي هي رمز مهنة المحاماة وشعارها الخالد المبني على التنافس الشريف بين أعضائها.
وقد كرس المجلس الأعلى هذا الرمز والمبدأ حين ذهب إلى أن توزيع قضايا حوادث ونزاعات الشغل، يتنافى والطبيعة الحرة لمهنة المحاماة، وذلك في قراره عدد 3854 الصادر بتاريخ 2004/12/08 في الملف المدني عدد 2001/7/1/2785.
(عن قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش رقم 738 صدر بتاريخ 2012/04/11
في الملف رقم 2011/1124/1966
منشور بمؤلف »المحاماة من خلال العمل القضائي« ص 416 تأليف الدكتور عمر أزوكار).
وإذا كان القانون قد أعطى للأجير المصاب في حادثة شغل:
1) الحق في اختيار الطبيب الذي يستعين به عندما يقرر القاضي تعيين طبيب يفحصه، حين يتبين له أن الشهادة الطبية غير كافية.
(الفصل 33 من الظهير)
2) والحق في الاختيار بنفسه، (هكذا جاء في ا لنص) للطبيب أو الصيدلي أو طبيب الأسنان أو القابلة أوالمساعدين الطبيين، الذين يقرر الطبيب المعالج تدخلهم في العلاج.
(الفصل 43 من الظهير)
3) والحق في اختيار الدخول الى مصحة خصوصية للاستشفاء بشرط ألا يلتزم المؤاجر أو المؤمن إلا بأداء الصوائر وفق تعاريف المستشفيات العمومية، ما عدا إذا أدخل المصاب بالحادثة الى هذه المصحة لإجراء علاج تتطلبه حالة ا لاستعجال.
وإذ كان ظهير حوادث الشغل قد جرم وعاقب:
1) كل شخص أخل أو حاول الإخلال بحق المصاب في ا ختيار طبيبه أو صيدلانيه.
2) وكل طبيب أو صيدلاني جلب أو حاول جلب المصابين إلى عيادته الطبية أو إلى صيدليته، ومس بعمله هذا بحرية الاختيار، عن طريق الوعد بتسليم نقود أوبالتخفيض من مبلغ الأتعاب الطبية ومن ثمن المنتوجات الصيدلية سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة (الفصل 354 من ظهير حوادث الشغل).
فكيف للمحامين زعامة نقيبهم أن يمسوا بحرية اختيار المصاب في حادثة شغل لمحاميه ودفاعه؟؟؟
أهناك، بعد هذا الذي قيل، وغيره كثير الذي سيقال في قوادم الأيام من معنى للقاء التواصلي الذي احتضنته هيئة المحامين بالجديدة تحت عنوان »المحاماة رسالة جيل لجيل - الأعراف والتقاليد المهنية«


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.