في الوقت الذي ارتفع فيه معدل القضايا التي بتت فيها مختلف المحاكم المغربية عند نهاية نونبر 2014 بنسبة 27 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ارتفع عدد القضايا المرتبطة بالشيك من دون رصيد إلى درجات غير مسبوقة. وقال مصدر موثوق إن القضايا التي تم النظر فيها من طرف المحاكم المغربية قاربت عند متم نونبر 2014 مليونين ونصف المليون قضية، وبالضبط مليونين و420 ألف قضية، مسجلة بذلك معدل ارتفاع بلغ 27 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013. نفس المصدر أكد أن "جرم" الشيك من دون رصيد أو مؤونة جاء على رأس القضايا الجنائية لهذه المخالفات، التي تحمل تصنيف الجرم والجناية، والتي شكلت نسبة 56 في المائة من مجموع القضايا التي بتت فيها المحاكم المغربية في الفترة المذكورة. بلغة الأرقام في ما يخص الاختصاص لدى المحاكم، أكد المصدر المذكور أن المحاكم الابتدائية كانت لها حصة الأسد في ما يخص البت النهائي في القضايا المختلفة، حيث بلغ إجمالي الأحكام التي أصدرتها هذه المحاكم داخل التراب الوطني مليونًا وثمانمائة ألف قضية، محققة فارق ارتفاع يصل إلى مائتي ألف قضية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013. محاكم الاستئناف بدورها قضت في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى متم نونبر 2014 في أكثر من مائة وثلاثة وأربعين ألف قضية وبالضبط (143.504). أما المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف فيها، فقد بتت في الفترة المذكورة، حسب نفس المصدر، في أكثر من أربعة و عشرين ألف قضية، أي 24 ألفا و143 قضية وذلك في الوقت الذي بتت فيه محاكم التجارة ومحاكم الاستئناف التجارية في مائة وخمسة وأربعين ألف قضية، محققة معدل ارتفاع بلغ خمسا وثلاثين في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وفيما تم التأكيد على أن الشيك يأتي على رأس قضايا الأعمال التي بتت فيها المحاكم المغربية في أحد عشر شهرا من سنة 2014، أكدت الزميلة " لافي إيكو" في عددها الأخير استنادا إلى إحصائيات وزارة العدل على أن الإجراء الأكثر تفشيا في الجانب المدني يتمثل في الإنذار القضائي المتعلق بالشيك من دون مؤونة وهي الإجراءات / القضايا التي تمثل 25 في المائة من إجمالي القضايا التي بتت فيها المحاكم المغربية المختصة في ظرف أحد عشر شهرا من السنة الجارية 2014، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه الجرائم والجنح المتعلقة بالحق العام إضافة إلى نزاعات الشيكات من دون رصيد ثلاثين في المائة من حركية التقاضي المؤدي إلى العقوبة في إطار الشق الجنائي.