شدد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، على أحقية المغاربة القاطنين بالمهجر في التصويت خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وجاء في المادة 70 أنه يجوز للناخبين والناخبات المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة أن يصوتوا في الإقتراع عن طريق الوكالة، وأوضحت المادة أنه يتعين على كل ناخب يعنيه الأمر أن يملأ مطبوعا خاصا يوضع رهن إشارته في السفارة أو القنصلية التابع لها مقر إقامته، ويوقع عليه ويصادق على إمضاءه بعين المكان بعد تضمينه البيانات المتعلقة باسميه الشخصي والعائلي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره، أوالجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية بالتراب الوطني والعنوان المدلى به للتقييد في اللائحة الانتخابية المذكورة وكذا الاسم الشخصي والعائلي للشخص الممنوحة له الوكالة ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه الشخصي. وأوضح المشروع نفسه أن المعني بالأمر يتولى بنفسه توجيه أو تسليم الوكالة إلى الشخص الذي تم توكيله. ويقوم الوكيل بالتصويت نيابة عن موكله وفقا للكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي، كما لا يجوز لشخص أن يكون وكيلا لأكثر من شخص واحد.