أوضح القانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة، طريقة تصويت الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وحدد الفرع الثاني من القانون التنظيمي الذي قدمته وزارة الداخلية للأحزاب السياسية، أن بامكان كل فرد من المغاربة المقيمين خارج الوطن، توكيل شخص للتصويت نيابة عنه في الانتخابات. وحسب المادة 69 يجوز للناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة والمقيمين خارج التراب الوطني أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة. ويتعين على كل ناخب أن يملأ مطبوعا خاصا يوضع رهن إشارته بمقر السفارة أو القنصلية التابع لها مكان إقامته ويوقع عليه، بعدما يسجل البيانات المتعلقة باسمه الشخصي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف أو جواز سفره والجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية بالتراب الوطني والعنوان المدلى به للتقييد في اللائحة الانتخابية المذكورة، ثم يضع أيضا الاسم الشخصي والعائلي للشخص الذي يمنحه الوكالة ورقم بطاقته الوطنية وعنوانه الشخصي. وبإمكان المهاجر المغربي، منح الوكالة المصادق عليها في القنصلية المغربية، للشخص الذي قام بتوكيله للإدلاء بصوته، الشيء الذي يمنح الحق للوكيل لكي يدلي بصوته مرة ثانية نيابة عن المهاجر، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز لشخص أن يكون وكيلا لأكثر من مهاجر مغربي.