أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، بعد المداولة في آخر جلسة التصفية، القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة العدل (م.ج) بعشر سنوات سجنا، بعد مؤاخذته من أجل التزوير في محرر رسمي، وذلك بتغيير وقائع حسب ما أملاه الأطراف، وهي العقوبة ذاتها التي صدرت في حق المتهم (م.س)، الذي كان أدين ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا، من أجل المشاركة في التزوير واستعمال الوثيقة المزورة، وبأدائهما تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 120 ألف درهم. في حين صرحت الغرفة عينها بإلغاء قرار إدانة عدل ثان بعشر سنوات سجنا، وصرحت ببراءته من المنسوب إليه، وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية. ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من طرف شرطة مكناس، أن المسماة (ن.س) تقدمت بواسطة دفاعها، أصالة عن نفسها ونيابة عن إخوانها، بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، تعرض فيها أن والدها الراحل (م.س) كان قيد حياته يحوز ويتصرف لمدة تزيد عن ثلاثة عقود في الأرض الفلاحية المسماة (بوغانيم)، الواقعة بدوار آيت مرزوك بجماعة عين الجمعة (عمالة مكناس). وأفادت أنه بعد وفاة والدها قام الورثة بإنجاز رسم تركة مضمن به جميع متروك الهالك، ضمنها القطعة الأرضية المذكورة، غير أن المشتكية فوجئت بالمتهم الثالث، الذي هو شقيقها، يتقدم بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس، يرمي إلى تحفيظ القطعة موضوع النازلة بمقتضى مطلب التحفيظ 8966/ك، بدعوى أنه يملكها ويتصرف فيها لردح زمني يفوق 30 سنة، بعدما قام بتاريخ 24 ماي 2006 بإنجاز رسم ملكية تحت عدد 216 المضمن في الصحيفة 178 من مذكرة الحفظ، وذلك بتواطؤ مع العدلين المشتكى بهما، يشهد شهوده أن القطعة (بوغانيم) في ملكيته وتحت تصرفه لسنوات عديدة بدون منازع ولا معارض، مبرزة أن اللفيف العدلي المنجز تضمن عدة بيانات كاذبة وغير مطابقة للحقيقة، جراء تحريف تصريحات الشهود، الذين أكدوا أنهم لم يشهدوا بمضمن اللفيف، موضحين أنهم لم يشهدوا بامتلاك المشتكى به (م.س) للأرض الفلاحية (بوغانيم)، وإنما أدلوا بشهادة مفادها أن الأخير يتعاطى للفلاحة وأن والده الهالك كان يمارس التجارة في الحبوب، وهي التصريحات التي لم يسلم به العدلان عند الاستماع إليهما من طرف النيابة العامة، بعدما أنكرا المنسوب إليهما، مؤكدين أن ما دون بالرسم هو عين ما صرح به الشهود. ومن جانبه، نفى الشاهد (أ.ش) أن يكون صرح للعدلين بانتقاله من عنوان إقامته، والشيء ذاته بالنسبة إلى الشاهد (م.ب)، الذي أضاف أن شهادته تلقاها عدل واحد فقط في شخص المتهم(م.ج). في حين صرح شهود الملتمس (أ.ك) و(م.ر) و(أ.و) أنهم كانوا يكترون أراضي فلاحية من ورثة الهالك (م.س). أما المتهم الثالث (م.س) فصرح، عند الاستماع إليه تمهيديا، أن القطعة الأرضية موضوع الشكاية ليست ضمن متروك والده، مفيدا أنها ظلت في حوزته وتحت تصرفه منذ 1968، وأنه سبق له أن أكراها لعدة أشخاص، مبرزا أن هذه القطعة كانت أصلا في ملكية وتحت تصرف المسمى (م.أ)، بناء على عقد عدلي مسجل بكناش الأملاك 204 بتاريخ 22 أكتوبر 1959، وأن صاحبها تخلى عنها لفائدة ابن عمه (ح.ب)، هذا الأخير الذي قام بقسمتها بالتساوي لفائدته (المشتكى به)ولفائدة ابن أخيه (ح.و)، ومنذ ذلك الحين وهي تحت تصرفه، نافيا واقعة المشاركة في التزوير واستعمال أي وثيقة مزورة. كما نفى الشاهد (أ.ش) أن يكون صرح للعدلين بانتقاله من عنوان إقامته، والشيء ذاته بالنسبة إلى الشاهد (م.ب)، الذي أضاف أن شهادته تلقاها عدل واحد فقط في شخص المتهم (م.ج)، في حين صرح شهود الملتمس أنهم كانوا يكترون أراضي فلاحية من ورثة الهالك.