حصل موقع تيزبريس على نسخة من محضري اجتماع اللجنة الإقليمية للدراسة والبث في طلب شركة " أقَّا كَولدن مينين " الرامي إلى الترخيص لها بالفصل الجزئي لعمالها بمنجم أفلايغير بدائرة تافراوت لأسباب اقتصادية طبقا للمواد 67 و68 و69 من مدونة الشغل، واللجنة اجتمعت في جلستين الأولى يوم الاثنين 05 ماي 2014 حيث دار نقاش بين أعضائها حول التقارير التي قدمتها الشركة لتبرير جدية طلبها وعلاقة رغبتها بالمشاكل التي تعرفها وتيرة الإنتاج والمردودية الاقتصادية للمنجم من حيث كميات الذهب المستخرجة حيث قَدرت ذات التقارير التي يتوفر الموقع على نسخها أن المنتوج انخفض ما بين سنتي 2009 و2013 من 7غرام للطن إلى 1,6غرام للطن. كما انصب النقاش كذلك خاصة من طرف ممثلي النقابات حول ضرورة ضمان استمرارية العمال المعنيين في فرص شغلهم لدى الشركة في وحدات إنتاجية أخرى (337 عامل منهم 94 رسمي لدى الشركة والباقي يعمل لدى شركات المناولة) وضمان مكتسباتهم القانونية المكفولة بمدونة الشغل والاتفاقات بين ممثليهم وإدارة المنجم. وكان النقاش حسب مصادر نقابية حضرت الاجتماعين انتهى في الاجتماع الأول إلى ضرورة استلام التقارير لفحصها ودراستها وتأجيل الحسم في قرار اللجنة بخصوص طلب الشركة إلى يوم 09 ماي 2014 الذي هو آخر أجل قانوني للبث في طلب الشركة، وهو ما كان بالفعل حيث تجدد لقاء اللجنة في الموعد الثاني ليعبر كل طرف عن موقفه تجاه طلب الشركة. وهو الأمر الذي تم وانتهى إلى ما تضمنه المحضر الثاني رفقته حيث قرر عامل الإقليم بعد استماعه إلى آراء أطراف اللجنة " ثبوت الأسباب الداعية إلى الفصل الجزئي للأجراء بمنجم الذهب دون المساس بالنشاط المتعلق بمعالجة معدن النحاس، مع ضرورة ضمان حقوق العمال طبقا للتشريعات القانونية الجاري بها العمل والاتفاقات المبرمة مع هيئات الممثلة للعمال بالمنجم ". هذا وحسب نفس المصادر فقد استغرب الجميع تخلف ممثلي الكونفدرالية الديموقراطية للشغل CDT عن الاجتماع الثاني والحاسم بعد حضورهم الاجتماع الأول، وهي النقابة التي لها مكتب نقابي بالمنجم. وفي ما يلي نص المحاضر (انقر على الصورة لتكبيرها): الفرع السادس من مدونة الشغل الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات المادة 66 يجب على المشغل في المقاولات التجارية، أو الصناعية، أو في الاستغلالات الفلاحية أو الغابوية وتوابعها، أو في مقاولات الصناعية التقليدية الذي يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر، والذي يعتزم فصل الأجراء، كلا أو بعضا، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها، أو لأسباب اقتصادية، أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل، وأن يزودهم في نفس الوقت بالمعلومات الضرورية التي لها علاقة بالموضوع، بما فيها أسباب الفصل، وعدد وفئات الأجراء المعنيين، والفترة التي يعتزم فيها الشروع في الفصل. ويجب عليه أيضا استشارتهم، والتفاوض معهم من أجل تدارس الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون الفصل، أو تخفف من آثاره السلبية، بما فيها إمكانية إعادة الإدماج في مناصب شغل أخرى. تحل لجنة المقاولة محل مندوبي الأجراء في المقاولات التي يزيد عدد الأجراء بها عن خمسين أجيرا. تحرر إدارة المقاولة محضرا تدون فيه نتائج المشاورات والمفاوضات المذكورة يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه لمندوبي الأجراء، وتوجه نسخة أخرى إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل. المادة 67 يتوقف فصل الأجراء العاملين في المقاولات المشار إليها في المادة 66 أعلاه، كلا أو بعضا، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها، أو لأسباب اقتصادية، على إذن يجب أن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم في أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل. يكون طلب الإذن مرفقا بجميع الإثباتات الضرورية وبمحضر المشاورات والتفاوض مع ممثلي الأجراء المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه. في حالة الفصل لأسباب اقتصادية، يكون الطلب مرفقا، علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه، بالإثباتات التالية : - تقرير يتضمن الأسباب الاقتصادية التي تستدعي تطبيق مسطرة الفصل؛ - بيان حول الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة - تقرير يضعه خبير في المحاسبة أو مراقب في الحسابات. يجب على المندوب الإقليمي المكلف بالشغل أن يجري كل الأبحاث التي يعتبرها ضرورية وأن يوجه الملف، داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصله بالطلب، إلى أعضاء لجنة إقليمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم لدراستها والبث فيها في الأجل المحدد أعلاه. يجب أن يكون قرار عامل العمالة أو الإقليم معللا ومبنيا على الخلاصات والاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة المذكورة. المادة 68 تتكون اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 67 أعلاه من ممثلين عن السلطات الإدارية المعنية وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا. يحدد أعضاء اللجنة وطريقة تعيينهم وكيفية تسييرها بنص تنظيمي. المادة 69 لا يسمح بإغلاق المقاولات أو الاستغلالات المذكورة في المادة 66 أعلاه، كليا أو جزئيا، لأسباب غير الأسباب الواردة في نفس المادة، إذا كان سيؤدي إلى فصل الأجراء، إلا في الحالات التي يستحيل معها مواصلة نشاط المقاولة، وبناء على إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا لنفس المسطرة المحددة في المادتين 66 و67 أعلاه. المادة 70 يستفيد الأجراء عند فصلهم في حالة حصول المشغل على الإذن أو عدمه طبقا للمواد 66 و67 و69 أعلاه من التعويض عن أجل الإخطار، وعن الفصل، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 51 و52 أعلاه. أما في حالة الفصل طبقا لنفس المواد، ودون الحصول على الإذن المذكور، فإن الأجراء المفصولين لا يستفيدون من التعويض عن الضرر المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه إلا بناء على حكم قضائي ما لم يتم إرجاعهم إلى شغلهم مع احتفاظهم بحقوقهم. يجوز للمشغل والأجراء اللجوء إلى الصلح التمهيدي طبقا للمادة 41 أعلاه أو اللجوء إلى المحكمة للبت في النزاع. المادة 71 يباشر الفصل المأذون به بالنسبة إلى كل مؤسسة في المقاولة تبعا لكل فئة مهنية، مع مراعاة العناصر الواردة أدناه : - الأقدمية؛ - القيمة المهنية؛ - الأعباء العائلية.
يتمتع الأجراء المفصولون بالأولوية في إعادة تشغيلهم، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 508 أدناه.