صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 20.17 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون 2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 (الموافق ل 30 شتنبر 2016) المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري. وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت لدى تقديمه لمشروع القانون، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يأتي مشروع هذا المرسوم بقانون لإخضاع موظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط، المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق بنظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.74.383، وذلك من أجل خلق جو من الانضباط داخل هذه الهيئة، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يرفع من فاعلية ومهنية هذا الجهاز. وينص هذا المرسوم بقانون، يضيف الوزير في عرض ألقاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، على استفادة هؤلاء الموظفين من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، فضلا عن تخويلهم نظاما أساسيا خاصا بهم يحدد بظهير شريف. وأوضح لفتيت أنه نظرا للارتباط الوثيق بين قواعد الانضباط العسكري والرتب العسكرية، أقر مشروع المرسوم بقانون نظاما للمماثلة بين موظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية وبين مختلف الرتب العسكرية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية، مسجلا أن مشروع هذا المرسوم بقانون ينص أيضا على مقتضيات انتقالية تهم التطبيق السليم لمقتضياته. وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، مبرزا أن إخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، يأتي بالنظر إلى الازدياد الملحوظ في عدد الحوادث التي يتعرض لها المواطنون يوميا والارتفاع الملموس في عدد الكوارث الطبيعية والتكنولوجية خلال العقدين الأخيرين، وكذا تأهيلا لمنظومة الوقاية المدينة بكل مكوناتها بغية جعلها أكثر قدرة على مسايرة المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية التي تشهدها المملكة.