هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمذكرة الطعن في دستورية القانون الداخلي لمجلس النواب
نشر في تليكسبريس يوم 13 - 08 - 2013

تقدمت فرق المعارضة في الغرفة الثانية للبرلمان بمذكرة طعن في النظام الداخلي لمجلس النواب إلى رئيس و أعضاء المجلس الدستوري، ملتمسة منهم التصريح بعدم دستورية المواد: 14-34-41-55-59-63-64-106و 118-189-205-206-207 من النظام الداخلي نظرا لمخالفته للنصوص الدستورية التالية : 1-10-61-62-69-100 ، مع ترتيب النتائج القانونية.

ونظرا لأهمية هذه المذكرة التي تقدمت بها فرق المعارضة، حزب التجمع الوطني للأحرار و الاصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، فإننا ننشرها كاملة لكي يطلع القراء على المبررات والاسباب التي دفعت هذه الفرق للطعن في دستورية القانون الاساسي لمجلس النواب:

السيد الرئيس والسادة أعضاء المجلس الدستوري
الرباط
مذكرة ترمي الى الطعن في النظام الداخلي لمجلس النواب

النائب رشيد الطالبي العلمي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار
النائب عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة

النائب أحمد الزايدي رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

النائب الشاوي بلعسال رئيس فريق الاتحاد الدستوري

بصفتهم طاعنين

النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره مجلس النواب
في جلسته المنعقدة يوم الخميس 23 رمضان 1434 الموافق لفاتح غشت 2013
الولاية التشريعية 2011-2016
باعتباره موضوعا للطعن
سيدي :

يتشرف الطاعنين المشار إلى أسمائهم وصفتهم أعلاه، أن يلتمسوا من جنابكم اعتبار مايلي:

واستنادا إلى الفصل 69 من الدستور الذي ينص على أنه يتعين على مجلس النواب وضع نظام داخلي، غير أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور، وحيث إن العارضين بصفتهم المشار إليها أعلاه، فإنهم يحيلون عليكم هذه المذكرة للطعن في بعض المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك كما يلي:

شكلا:

تنص أحكام الفصل 69 من الدستور على وجوب إحالة النظام الداخلي إلى مجلسكم الموقر قصد التصريح بمدى ملائمته للدستور، وحيث ان هذا الوجوب تعفي الأطراف المتدخلة في النظام الداخلي وخاصة الفرق النيابية من النصاب المنصوص عليه في المادة 132 من الدستور، لكون هذا النصاب مرتبط أساسا بالحالة الاختيارية لكل طرف نيابي قرر إحالة طعن ما على المجلس الدستوري بخلاف مقتضيات المادة 69 التي تجعل من قرار المحكمة الدستورية عنصرا أساسيا في عملية إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود،ولأن الأطراف في وضع النظام الداخلي تكمن أساسا في الفرق النيابية باعتبارها المكونات الاساسية لتركيبة مجلس النواب .

وحيث إن الطاعنين كانت لهم عدة ملاحظات حول نصوص متعددة

وحيث إن فتح المجال للفرق النيابية لتقديم طعونها بغض النظر عن توفرها على النصاب المنصوص عليه في الفصل 132 من الدستور ستكون مساهمة إيجابية في التعريف باراء بعض الفرق حول نصوص النظام الداخلي ومكان القصور مساهمة في إثراء دور المجلس الدستوري، علما أنه يمكنه الاستناد عل عدة مصادر لبناء قناعته بما فيه محاضر الجلسات ولن يسهم ذلك إلا في تطوير للنظام الداخلي وتكريس دور المجلس الدستوري كآلية موجهة لاحترام المقتضيات الدستورية .

وأخيرا وحيث إن مقتضيات المادة 69 من الدستور جاء على سبيل المطلق أولا ولم تحدد مسطرة معينة أو نصاب معين قصد إبداء الفرق النيابية وجهة نظرها في ما يهم مواد النظام الداخلي مما يجعل لهذا الطعن مسوغاته القانونية وأساسه الدستوري يتعين معه قبوله شكلا .

موضوعا :

من حيث وسائل الطعن

الوسيلة 1 : خرق المادة 14 من النظام الداخلي بالفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور.

حيث تنص المادة 14 من النظام الداخلي في فقرته الثالثة على أن مجلس النواب يتكون من محاسبين اثنين.

وحيث إن التنصيص على محاسبين إثنين فقط يصطدم بمبدأ ضمان نجاعة العمل البرلماني ورغم أن النص في فقرته الأخيرة يقضي بأن أحد المحاسبين لمهامه يكون من المعارض فإن أي طارئ صحي أو عملي يعيق أداء أحد المحاسبين لمهامه سيؤدي حتما إلى الحد من دورهما أو قد يفضي إلى غياب إما المعارضة وإما الأغلبية، حسب الحالة وهذا قد يخل بنجاعة هذا المقتضى، مما يتعين معه الرفع من عددهم إلى أكثر من محاسبين أو التنصيص على مسطرة التعويض في حالة وجود عائق، خاصة وأن مقتضيات الفصل 62 من الدستور ينص على أن أعضاء المكتب يتم انتخابهم فقط في كل مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل والمحاسبين هم أصلا أعضاء في المكتب.

وحيث إن تحديد المحاسبين في إثنين فقط يعد مخالفا لمبدإ النجاعة المنصوص عليها دستوريا، في حين يتكون المكتب من ثمانية نواب للرئيس ومن ثلاث أمناء بينما للمحاسبين دور أساسي في ربط المسؤولين بالمحاسبة مما يتعين معه القول بعدم دستورية الفصل 14 من النظام الداخلي .

الوسيلة 2 : خرق المادة 34 من النظام الداخلي للفصل 61 من الدستور :

حيث تنص المادة 34 من النظام الداخلي في فقرتها الثانية على أنه في حالة حل فريق أو مجموعة نيابية ينتمي إليها نائب أو نائبة إلى أي فريق أو مجموعة نيابية أثناء الفترة النيابية.

وحيث إن الفصل 61 من الدستور ينص على أنه يجرد من صفة عضو كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات وعن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها .

وحيث إن هذه المادة الدستورية تم التنصيص عليها بوضع حد للترحال السياسي الفردي واستندت على أساس الانتماء الحزبي قبيل الانتخابات أو المؤسسات عند ولوج البرلمان غير أن المادة 34 عندما نصت على مبدأ حق الانتماء للنواب التي تم حل فريقهم أو مجموعتهم سيؤدي ذلك إلى منح المشروعية لنوع من الترحال الجماعي، إذ أن الإنتماء مرتبط أساسا بالهوية الحزبية أو الإعلان عنه مع بداية الولاية التشريعية أو في منتصفها، في حين أن الحالة التي نحن أمامها تهم الانتساب وكان يجب أن تنص المادة 34 على أنه في حالة حل فريق أو مجموعة نيابية يمكن لهما أن ينتسبا إلى أي فريق، وذلك احتراما لمقتضيات الفصل 61 من الدستور، وتحصينا لمبدأ الانتماء وإعطائه قيمته الدستورية ليصبح الانتساب هو الإجراء الوحيد الكفيل باحترام الدستورية.

مما يتعين معه القول بمخالفة المادة 34 من النظام الداخلي للفصل 61 من الدستور.

الوسيلة 3 : تناقض المادة 41 من النظام الداخلي في بنيات مقتضياتها :

تنص المادة 41 على أنه في حالة عدم اعتراض الحكومة على تعديلات لم تعرض على اللجنة لتفتح باب المناقشة في هذا التعديل في حين تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على نحو مطلق على أنه لا يقبل التعديلات إلا إذا كانت كتابية وموقعة ومقدمة داخل اللجنة دون التنصيص على الحالة الاستثنائية المشار إليها في الفقرة الثانية من نفس المادة مما تجعل المادة متناقضة في مقتضياتها.

الوسلة 4 : خرق مقتضيات المادة 55 من النظام الداخلي فيما يهم اللجنة 9 لكل من الفصلين 10 و 62من الدستور :

أ : خرق الفصل 10 من الدستور

عددت المادة 55 اللجن الدائمة بمجلس النواب وضمنها اللجنة الحاملة لرقم 9 والتي عنونت بلجنة مراقبة الإنفاق العمومي .

وحيث إن هذه اللجنة والتي تعتبر وسيلة مثلى لمراقبة الإنفاق العمومي خاصة وأن الحكومة التي تساندها الأغلبية هي التي تقوم بالإنفاق و أن المادة 44 من النظام الداخلي تنص على أن المجلس يخصص رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة.

وحيث إن عدم تنصيص منح رئاسة هذه اللجنة للمعارضة يشكل إخلالا بمقتضيات الفصل 10 من الدستور الذي ينص على المشاركة الفعلية للمعارضة في مراقبة العمل الحكومي خاصة وأن الحكومة التي هي من الأغلبية هي المسؤولة عن الإنفاق وعلى المعارضة مسؤولية المراقبة.

وإذا كان الفصل 10 من الدستور ينص على حق المعارضة في رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع.

وحيث إن نفس الفصل ينص على أن فرق المعارضة يجب أن تساهم في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة

وإذا كانت الحكومة هي التي تقوم بالإنفاق العمومي بدعم من الأغلبية فإن إحالة رئاسة اللجنة على المعارضة سيمنحها إمكانية النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في كل من العمل البرلماني والحياة السياسية كما ينص على ذلك الفصل 10 من الدستور.

ب : خرق الفصل 62 من الدستور :

وحيث إن مقتضيات الفصل 62 من الدستور تنص على مبدأ الانتخاب فيما يهم رؤساء اللجن، وذلك طيلة مدد زمنية تنص عليها الفقرة 3 و4 من هذا الفصل .

وحيث إن المادة 55 من النظام الداخلي للمجلس تنص فيما يهم لجنة مراقبة الإنفاق العمومي على أن تسند رئاسة هذه اللجنة إلى رئيس مجلس النواب، ونظرا لكون هذا الإسناد هو خرق لمبدأ الانتخاب المنصوص عليه في المادة 62 من الدستور، التي تهم اللجن الدائمة النيابية فضلا على ذلك فهناك تنافي واضح بين مهام رئيس المجلس ومهام رئيس اللجنة مما يتعين معه القول إن المادة 55 من النظام الداخلي جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 62 من الدستور.

الوسيلة 5 : خرق المادة 59 من النظام الداخلي للفصل 62 من الدستور :

حيث تنص المادة 59 من النظام الداخلي على أن تشكيل اللجن الدائمة يتم على أساس التمثيل النسبي.

وحيث إن الفصل 62 من الدستور خصص على سبيل الحصر مبدأ التمثيل النسبي في انتخاب أعضاء المكتب، دون غيره وما يؤكد هذا الطرح هو أن الفصل 62 من الدستور نص على مبدأ التمثيل النسبي على سبيل الحصر في انتخاب أعضاء المكتب، كما ينص الفصل 10 من الدستور حصرا على حق المعارضة في الإعلام العمومي مع ما يناسب تمثيليتها

وأن التوسع في إعمال التمثيل النسبي هو إخلال بالمساواة والتوازن بين الفرق وخرق للمادة 62 من الدستور التي تنص على مبدأ التمثيل النسبي بشكل حصري في انتخاب المكتب.

الوسيلة 6 : خرق المادة 63 من النظام الداخلي للفصل 62 و 10 من الدستور:

حيث تمت مناقشة قاعدة التمثيل النسبي سلفا بالدفع أعلاه.

وحيث إن المادة 63 من النظام الداخلي تنص على إعمال هذه القاعدة فيما يهم الدور الإستطلاعي للجن الدائمة، فإن إعمال قاعدة التمثيل النسبي يعد مخالفة للفصلين الدستوريين 62 و 10 استنادا إلى الحيثيات المشار إليها في الفقرة أعلاه.

الوسيلة 7 : خرق المادة 64 من القانون التنظيمي للفصل 69 من الدستور:

حيث ينص الفصل 69 من الدستور على مبدأ ضمان نجاعة العمل البرلماني.

كما تنص المادة 64 من النظام الداخلي في فقرتها الرابعة على أنه يحال تقرير لجنة رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس، الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه.

وحيث إن اللجنة تتسم باستقلالية القرار وتملك السلطة عليه وأن هذه اللجينة الاستطلاعية تتم في إطار مهام اللجنة الدائمة وتسهر على مناقشة عامة للتقرير إلا أن هذه اللجنة تم حرمانها من اتخاذ قرار إحالة التقرير على الجلسة العامة، وتم التعسف على هذا القرار ليتم وضعه بين يدي المكتب الذي منحت له الصلاحية المطلقة في اتخاذ قرار رفع التقرير إلى الجلسة العامة من عدمه، وحيث إن ذلك يعد مساسا باستقلالية قرار اللجنة إضافة إلى كون منح هذا القرار إلى مكتب المجلس فيه مساس بمقتضيات المادة 69 من الدستور، الذي يضمن النجاعة للعمل البرلماني، لكون إعمال مسطرة المهام الإستطلاعية يستهدف من خلالها الإطلاع والمعاينة لكيفية إدارة الشأن العام وإبلاغ ممثلي الأمة بكامل مكوناتهم، لما توصلت إليه هذه اللجنة من معطيات ومستنتجات وذلك من خلال تقريرها.

وحيث إن المادة 64 من النظام الداخلي تتضمن نوعا من التمييز بين أعضاء اللجنة وممثلي الأمة الآخرين، خاصة وأن أعضاء اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية يمثلون النواب الآخرين خارج اللجنة للقيام بمهمة استطلاعية تنتهي بإبلاغهم بالمعطيات.

وإن التنصيص على أن للمكتب الحق في عدم إحالة التقرير على الجلسة العامة، تصبح مهمة اللجنة تحت رقابة المكتب وليس تحت رقابة النواب الذين انتخبوا أعضاء اللجنة الاستطلاعية، مما يتعين القول معه من أن المادة 64 من النظام الداخلي تشكل خرقا لمقتضيات الفصل 69 خاصة في فقرته الثانية .

الوسيلة 8 : خرق المادة 106 من النظام الداخلي للفصل الأول من الدستور :

تنص المادة 106 من النظام الداخلي على ما يتمتع به رئيس الجلسة من سلطات إجرائية لإدارة الجلسات؛

وحيث إن الفصل الأول من الدستور نص على أن النظام الدستوري يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها كما أن الفصل 69 من الدستور كذلك ينص ايضا على ضرورة نجاعة العمل البرلماني فإن المادة 106 من النظام الداخلي ينص على الإجراءات التي بين يدي الرئيس لضبط الجلسة، لكنها اقتصرت فقط على نائبات ونواب الأمة، في حين أن جل الجلسات تحضرها الحكومة وتتناول في كثير منها الكلمة ولا يمكن لعضو الحكومة أن يتصرف خارج السلطة التنظيمية لرئيس الجلسة احتراما لمبدأ إعمال جدول الأعمال ووحدة موضوع المناقشة وإن حد سلطة رئيس الجلسة على مستوى الإجراءات التنظيمية للجلسة في مواجهة نواب الأمة دون أعضاء الحكومة يعتبر إخلالا بالفصل الأول من الدستور، لكون التوازن والتعاون يكمن في منح الفرصة لكلا السلطتين للمساهمة في الجلسة تحت سلطة نظام متفق عليه، وتحت مسؤولية رئيس الجلسة ليضمن التوازن والتعاون كما أنه واستنادا إلى نفس الفصل الدستوري لا يمكن أن تكون هناك حكامة جيدة في إدارة الحوار بين الأطراف الدستورية للعملية السياسية إلا إذا كانت تحت سلطة أدبية لمسؤول لإدارة الحوار، مما يتعين معه إضافة التنصيص على صفة عضو في الحكومة بعد كل نائبة أو نائب داخل الفصل لضمان حسن سير النقاش، وحتى يخضع الجميع لمبدأ الحكامة الجيدة والتوازن بين السلط، لكون رئيس الجلسة لا يترأس هذه الجهة أو تلك وليس في ذلك مساس باستقلالية هذه السلطة أو تلك، ولكنها تتعلق بممارسة مهامه ومسؤوليته في إدارة الجلسة، اعتمادا إجراءات لحسن سيرها وضبطها لضمان النجاعة.

الوسيلة 9 : خرق المادة 118 من النظام الداخلي للفصلين 1 و 69 من الدستور:

تشير المادة 118 من النظام الداخلي إلى حق الرئيس في التذكير بالنظام عند إدارته للجلسة العامة، وحيث أن الباب الرابع من النظام الداخلي في مجمله يهم إدارة الجلسات بالإشارة إلى النواب دون أعضاء الحكومة خاصة وأن الجلسات العامة هي في أغلبها جلسات تتسم بازدواجية حضور ممثلي الأمة والحكومة، مما يتعين معه الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي يتعين التنصيص عليها عندما يكون الإخلال مصدر الحكومة اسنادا إلى ما تمت الإشارة إليه في الفقرة السابقة من خرق للفصل الأول من الدستور.

الوسيلة 10 : خرق المادة 189 من النظام الداخلي للفصل 62 من الدستور والفصل 10 :

تنص هذه المادة على توزيع الأسئلة استنادا إلى مبدأ التمثيل النسبي

وحيث إن إعمال هذا التمثيل خرق لمبدأ المساواة بين ممثلي الأمة ومكوناته، وكذلك مبدأ التوازن بين الأغلبية والمعارضة وكان يتعين إغفال مبدأ المناصفة في هذه الأسئلة بين الأغلبية والمعارضة، وفقا لما ينص عليه الفصل 69 من الدستور، الذي حصر إعمال التمثيل النسبي في انتخاب المكتب دون غيره والفصل 10 من الدستور الذي نص على توفير الإمكانيات للمعارضة لكي تقوم بمهامها.

الوسيلة 11 : خرق المادة 205 من النظام الداخلي للفصل 100 من الدستور :

تنص المادة 205 من النظام الداخلي على أن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيس المجلس إعطاء الكلمة لبعض الوزراء لتقديم بعض التوضيحات.

وحيث إن الفصل 100 من الدستور حصر تقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة نظرا لطبيعة هذه الأسئلة، ولكون رئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن السياسات العمومية بخلاف الوزراء المسؤولين عن السياسات القطاعية .

وحيث إن المادة 205 من النظام الداخلي عندما نصت على إمكانيات منح الكلمة للوزراء المكلفين بالقطاعات سيخل بمبدأ كون هذه الأسئلة تهم السياسة العمومية وتقتصر على رئيس الحكومة دون غيره، مما يتعين معه القول بان المادة 205 من النظام الداخلي تشكل خرقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور.

الوسيلة 12 : خرق المادة 206 و207 من النظام الداخلي للفصل 100 من الدستور:

تنص المادة 206 من القانون التنظيمي على جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة وحيث أن فصل الجلسات السياسية العامة عن جلسات الأسئلة الشفوية المنصوص عليها في المادة 189 من النظام الداخلي لمجلس النواب مع ما تتضمنه من إخلال يتمثل في التنصيص على التمثيل النسبي تأتي مخالفة لمقتضيات الفصل 100 من الدستور لكون هذا الفصل لم يفصل أسئلة رئيس الحكومة عن الأسئلة الشفوية العادية إلا على أربع مستويات:

على مستوى الموضوع : السياسة العامة

على مستوى الآجال : مرة في الشهر

على مستوى آجال وضع الأسئلة : 30 يوما مقابل 20 يوما للوزراء الآخرين

على مستوى الجهة المعنية : السيد رئيس الحكومة

وباستثناء هذه المستويات لا يمكن أن يقدم النظام الداخلي مستوى إضافي آخر أو تخصيص جلسة خاصة له وفق غلاف زمني مختلف بل كان يتعين أن يكون ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة مع احترام المستويات الأربعة المشار إليها أعلاه وينطبق عليها من حيث التوقيت مقتضيات المادة 189 من النظام الداخلي وما يليه من الفصول 190-191-192-193-194-195 وما يليه.

وعليه فإن تخصيص المادة 169 جاء مخالفا للدستور لكونه تجاوز وحدة الفصل الدستوري 100 وأسس جلسة شهرية وفقا قواعد خاصة فصلتها عن الفصل المنظمة لجلسة الاسئلة بشكل عام ومخالفة لما يتم التعامل به من توقيت وإجراءات في الجلسة الأسبوعية إذ أن مجلس النواب ملزم أن يخصص جلسته الأسبوعية على الأقل للأسئلة الشفوية بطريقتها العادية وبنظامها الزمني المحدد سلفا، مع استثناء وحيد هو أن يكون موضوع أسئلة السادة النواب يهم السياسة العامة وأنه بتخصيص توقيت مخالف وإجراءات مخالفة نصبح أمام جلسة مخالفة وجديدة لم ينص عليها الدستور في حين إن هذا الأخير نص على جلسات مجلس النواب لإعمال مبدأ المراقبة، وعليه فان الاسئلة شفوية تكون أسبوعية يحضرها رئيس الحكومة مرة في الشهر، ويصبح جزء منه بإعمال المعايير التي أشرنا إليه سلفا، وبتخصيصنا لإجراءات زمنية لجلسة مستقلة لرئيس الحكومة فإننا نكون قد خرجنا من نطاق المادة 100 من الدستور وأنشئنا جلسة لم ينص عليها الدستور ويتعين معه القول بأن المادتين 206و207 جاءت خرقا لمقتضيات المادة 100 من الدستور.

وعليه فإن الطاعنين يلتمسون منكم وبكل احترام :

شكلا : قبول الطلب

موضوعا : استنادا إلى ما سبق مع إعمال ما يعوضه أو يكمله يلتمس منكم الطاعنين التصريح بعدم دستورية المواد : 14-34-41-55-59-63-64-106-118-189-205-206-207 من النظام الداخلي بمخالفته للنصوص الدستورية التالية : 1-10-61-62-69-100 مع ترتيب النتائج القانونية

تحت سائر التحفظات

النائب رشيد الطالبي العلمي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار

النائب عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة

النائب أحمد الزايدي رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

النائب الشاوي بلعسال رئيس فريق الاحاد الدستوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.