قضت المحكمة الدستورية، في قرار لها بتاريخ 3 مارس 2021، بتجريد المستشار البرلماني الإستقلالي محمد سعيد كرم، من عضويته بمجلس المستشارين، واعتبرت المحكمة المقعد الذي كان يشغله شاغرا، وأمرت بإجراء انتخاب جزئية لشغله، تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92، من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس المستشارين، وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وحسب مضمون القرار، الذي نشرته المحكمة على موقعها الرسمي، فقد جاء الحكم بناء على رسالة تقدم بها وزير العدل، يعرض فيها أنه تم إشعاره بتاريخ 5 فبراير 2021، من طرف مصطفى الصغيري، بأن محمد سعيد كرم عضو مجلس المستشارين، صدر في حقه حكم نهائي، قضى بعزله من عضوية مجلس جماعة سيدي وساي (إقليم اشتوكة آيت باها)، مما يقتضي تطبيق أحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين في حقه. وحسب ذات الرسالة، فقد أصبح إلزاما تجريد المستشار المذكور، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة، نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري بتاريخ 8 سبتمبر2016، من عضوية مجلس المستشارين، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما في غشت 2018، والذي قضى بعزله من رئاسة مجلس جماعة سيدي وساي، ومن عضوية مجلس هذه الجماعة. هذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 10 يناير 2019، وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، بعد رفض محكمة النقض طلب نقضه، بتاريخ 16 يناير 2020.