تعددت القراءات بعد صدور المرسوم الجديد المتعلق بأداء الغرامة التصالحية عن عدم ارتداء الكمامة وأداء غرامة تصالحية في عين المكان قدرها 300 درهم، والتي تؤدى فورا للضابط، أو العون محرر محضر المخالفة، وخلقت نقاشا قانونيا بين مدى تضمين هذه المخالفة القانونية في السجل العدلي من عدمها. وفي هذا الصدد، قال نوفل البعمري، محامي بهيئة تطوان، إن القراءة القانونية للمرسوم تميل للتفسير الواسع لها وليس الضيق، موضحا أنه "ما دامت الغرامة التصالحية التي يتم أداؤها ترتب عدم تحريك الدعوى العمومية، فلن يترتب أثر تضمينها في السجل العدلي على اعتبار أن بطاقة السجل العدلي تتضمن فيها فقط العقوبات الزجرية الصادرة عن السلطة القضائية، كما وصفها القانون بالمحكمة الزجرية". وأضاف: "الحال هنا، أن العقوبة غير صادرة عن سلطة قضائية بل هي مخالفة تصالحية تؤدى بموجب المرسوم وليس بموجب قرار قضائي، هي أقرب للمخالفات المقررة في مخالفات السير، القراءات التي قدمت في نص المرسوم غالبيتها اتجهت نحو التعاطي مع هذه الغرامات وكأنها تتعلق بجنح، حيث لم يتم الانتباه إلى التمييز الذي أقره المرسوم ذاته بين من يؤدي الغرامة التصالحية التي أقر فيه بشكل واضح أن هذا الأداء التصالحي يسقط بموجبه الدعوى العمومية، لا يحركها، بالتالي فنحن لا نكون أمام عقوبة زجرية ليتم تضمينها في السجل العدلي، بل أمام مخالفة". لكن، المهدي اليوسفي، محامي بهيئة مراكش، يرى أن "الغرامة التصالحية عن عدم ارتداء الكمامة أُدرجت ضمن الجرائم المصنفة في الجنح الضبطية".وأضاف أن "السجل العدلي يتضمن أربع بطائق، هناك بطائق تضطلع عليها الإدارات العمومية لوحدها، وبطائق أخرى تظلع عليها المحكمة وبعض السلطات المكلفة باستتباب الأمن". وأبرز، أن "التعديل الجديد في المادة الرابعة من المرسوم جاء باستخلاص قيمة المخالفة دون أن تصبح جنحة لأنه لا يجرى تحريك الدعوى العمومية، بينما تسجل في السجل العدلي ضمن البطاقة رقم 2 والتي تطلع عليها الإدارات العمومية". وتسجل في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي الأحكام والقرارات الصادرة في مواجهة الأشخاص وتكون بالمحاكم الابتدائية في مكان ازدياد المعني بالأمر، أما البطاقة رقم 2 تتضمن العقوبات الموقوفة التنفيذ والجنح الضبطية، أما البطاقة رقم 3 فإنه يسجل فيها العقوبات السالبة للحرية نافذة أو موقوفة التنفيذ"، يقول ذات المتحدث. وحول تأثير تضمين هذه المخالفة في السجل العدلي بالنسبة للأشخاص المقبلين على العمل في الإدارات العمومية، أكد المحامي اليوسفي، أنه "يمكن لهذا التسجيل أن يكون حاجزا لهم في حالة إذا ما طالبت الإدارة الحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي".