قدمت أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان مذكرة إلى وزارة الداخلية تبسط فيها تصورها للإصلاح السياسي والانتخابي. وارتكزت المذكرة المشتركة لكل من أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكي حول محورين أساسيين، يهم الأول الإصلاحات السياسية والديمقراطية، فيما يهم الثاني إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات . وتناول المحور الثاني 15 نقطة، تتصل أولاها بالهيئة المشرفة على الانتخابات، إذ اقترحت الأحزاب الموقعة على المذكرة إحداث اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، تكون ذات طابع مختلط، تتكون، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية. وتكون هذه اللجنة بمثابة آلية للتشاور والإعداد والتتبع، ويعهد برئاستها لممثل السلطة القضائية، على أن تتكلف الحكومة بالتدبير الإداري للانتخابات. كما تتوفر اللجنة الوطنية للانتخابات ولنفس الغرض على لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم. وتناولت النقاط ال 14 الأخرى، التقطيع الانتخابي، ونمط الاقتراع، واللوائح الانتخابية، والحملة الانتخابية، وتاريخ الاقتراع، ويوم الاقتراع، وعملية الاقتراع، وطريقة احتساب الأصوات، وفرز الأصوات وحفظها، وتصويت وترشيح المغاربة المقيمين بالخارج، وتعزيز نزاهة الانتخابات، والعتبة الانتخابية والمالية، وحق الترشح لرئاسة المجالس المنتخبة، ونظام تمويل الأحزاب وكيفيات مراقبة النفقات الانتخابية. ومن ضمن مقترحات الأحزاب، التي ضمنتها مذكرتها المشتركة، وخصت نمط الاقتراع، اعتماد الانتخابات باللائحة في الجماعات، التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة بدل 35 ألف نسمة الذي تم العمل به في انتخابات 2015. كما تقترح المذكرة تقوية مشاركة النساء والشباب باعتماد لوائح جهوية للنساء، والشباب ذكورا وإناثا، بدل اللائحة الوطنية، مع رفع عدد المقاعد التي كانت مخصصة للائحة الوطنية، في أفق تحقيق المناصفة بالنسبة للنساء، ومراعاة تمثيلية الأطر والكفاءات، وكذا الجالية المغربية بالخارج، واعتماد لائحة نسائية في الجماعات ذات الترشح الفردي، والتنصيص القانوني على تمثيلية النساء في مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية. وتقترح المذكرة إحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب على غرار صندوق دعم القدرات السياسية للنساء. وطالبت المذكرة بتشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات وذلك عن طريق القيد التلقائي للبالغين 18 سنة، في اللوائح الانتخابية من طرف السلطة والقيام بحملة لتمكين الشباب من البطاقة الوطنية، وإعفاء المصوتين من الشباب من أداء واجبات التنبر للحصول على بطاقة التعريف الإلكتروني. من جهة أخرى، دعت المذكرة إلى اعتبار التصويت شرطا ترجيحيا عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، وكذا اعتبار التصويت شرطا ترجيحيا للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، والإنعاش الوطني، والدعم والتكافل الاجتماعي. ودعت المذكرة إلى عدم اعتبار وجود الرموز الوطنية والنشيد الوطني وكذا اللونين الأحمر والأخضر في المنشورات والمطبوعات الدعائية أو استعمالها في مهرجانات الحملات الانتخابية من موجبات الطعن وتقليص مدة الحملة الانتخابية إلى عشرة أيام بدل 14 يوما. وبخصوص تاريخ الاقتراع، دعت المذكرة إلى تحديد تاريخ الاقتراع في إطار اللجنة الوطنية للانتخابات بعد الحوار والتشاور مع الأحزاب السياسية، وتنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية مرة واحدة وفي نفس التاريخ، للرفع من نسبة المشاركة، ولترشيد المواد المالية والبشرية، خصوصا أمام تداعيات جائحة كورونا. كما دعت المذكرة إلى اعتماد الاقتراع يوم الأربعاء عوض الجمعة، شريطة منح كل الموظفين والمستخدمين في القطاع العام والخاص رخصة تغيب استثنائية مؤدى عنها ولا تقتطع من الإجازة السنوية بين يوم وثلاثة أيام، حسب المسافة بين مقر العمل ومكان مكتب التصويت لأداء الواجب الوطني شريطة الإدلاء بشهادة المشاركة في عملية التصويت يسلمها له رئيس مكتب التصويت. ودعت المذكرة إلى تخفيض عدد المكاتب المتواجدة داخل المدن والمتقاربة على أساس 700 ناخب بكل مكتب، والاكتفاء بالإدلاء بالبطاقة الوطنية أو جواز السفر أو أي وثيقة ذات قيمة إثباتية قانونية رسمية من طرف الناخب لرئيس مكتب التصويت وعدم إلزامية الإدلاء ببطاقة الناخب، وعند الخلاف يرجع إلى الرقم 27.27 المعتمد رسميا للتأكد من تسجيل الناخب بالمكتب الانتخابي الذي سيصوت فيه. كما دعت إلى تعيين رؤساء مكاتب التصويت من موظفين تابعين لمختلف القطاعات، وبمقاربة تشاركية ضمن آليات التنسيق والتشاور وأساسا اللجان الإقليمية للانتخابات، مع ضرورة الإعلان الرسمي عن لائحة رؤساء مكاتب التصويت ومنح حق التعرض للمترشحات والمترشحين لدى السلطة الحكومية المكلفة بالانتخابات إذا لزم الأمر. ودعت أحزاب المعارضة إلى اعتماد الفرز الإلكتروني لأوراق التصويت، وحفظها إلى حين انتهاء القضاء من البت في الطعون الانتخابية. واقترحت الأحزاب توحيد العتبة الانتخابية والمالية في 3 في المائة، لتكون بذلك اللوائح الانتخابية، التي تشارك في توزيع الأصوات في جميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية هي اللوائح التي تحصل على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات، بصرف النظر عن حجم وطبيعة الدائرة الانتخابية المعنية، علما أن حزب الأصالة والمعاصرة يقترح حذف العتبة الانتخابية. أما بخصوص حق الترشح لرئاسة المجالس المنتخبة، فقد اقترحت الأحزاب المعارضة في مذكرتها اقتصار حق الترشح لرئاسة الجماعات على وكلاء اللوائح الأربعة الأولى من أجل تقوية مصداقية العملية الانتخابية وإعطاء المعنى الديمقراطي للانتخابات، واحترام إرادة الناخبين، وتكوين مكاتب المجالس المنتخبة داخل أجل 7 أيام تبتدئ من تاريخ الإعلان عن النتائج. وبالنسبة للنقطة الأخيرة المتضمنة في مذكرة أحزاب المعارضة، والمتصلة بنظام تمويل الأحزاب وكيفيات مراقبة النفقات الانتخابية، اقترحت المذكرة مراجعة منظومة الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، وإحداث فرع جديد ضمن الباب الرابع في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية تحت عنوان : "الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير"، حيث ينص هذا الفرع على تقسيم 90 في المائة من الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير بالتساوي بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب التي غطت 30 في المائة على الأقل من الدوائر التشريعية، وحصلت على أكثر من 1 في المائة من الأصوات برسم الانتخابات التشريعية العامة. وكذلك، على استفادة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من 10 في المائة من هذا الدعم. كما اقترحت المذكرة تعديل المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية على النحو التالي: "تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وذلك وفق القواعد الآتية :
أ) تخصص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والتي غطت نسبة 30 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، وحصلت على نسبة 1 في المائة من الأصوات على الأقل، توزع بالتساوي فيما بينها؛ ب) تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السالفة الذكر الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب والتي حصلت على الأقل على 1 في المائة دون ان تصل إلى 3 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع نفس الدوائر الانتخابية المشار إليها في البند أعلاه؛ ج) يخصص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة تساوي او تفوق 3 من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المشار إليها أعلاه، و يوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد و الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات." وطالبت الأحزاب في مذكرتها بالرفع من قيمة التبرعات لفائدة الأحزاب السياسية إلى 500.000 درهم سنويا عوض 300.000 حاليا، وبإدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للأحزاب ضمن مواردها المنصوص عليها في المادة (31) من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية. كما طالبت بتمكين الأحزاب السياسية من امتلاك وإنشاء شركات للتواصل والأنشطة الرقمية ومن أجل استثمارها في أنشطتها والحصول على عائدات مالية من خدماتها، والترخيص للأحزاب السياسية بجمع تبرعات من قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين بمناسبة عقد لقاءاتها وتجمعاتها على أساس تحديد سقف مالي خاص بها . وطالبت احزاب المعارضة كذلك، بإعادة النظر في طريقة مراقبة النفقات الانتخابية وذلك بمراجعة نظام المحاسبة العمومية المطبق على الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالانتخابات بتبسيط الأدلة الإثباتية للنفقات الانتخابية، وبإلزام المرشحات والمرشحين في جميع الانتخابات بتقديم تصريحا بجرد لنفقات حملاتهم الانتخابية للمجالس الجهوية للحسابات داخل آجال معينة، تحت طائلة متابعتهم قضائيا في حالة عدم قيامهم بذلك.