انصرف العشرات من النشطاء السلفيين، بعد عصر اليوم الأحد، لتنظيم وقفة احتجاجية بساحة "الكويت -إيبيريا" بمدينة طنجة، ضد مقال رأي دبجه كاتب أعمدة بأحد الجرائد الوطنية الورقية، تطرق لسيرة النبي محمد ﷺ بصيغة وصفت بالمسيئة، وهو الاحتجاج الذي تزامن مع تحرك مماثل في مدينة تطوان. ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة التي دعت إليها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، شعارات مستنكرة لما اعتبره المتظاهرون بأنه "تطاول" على مقدسات المسلمين، من طرف الكاتب عبد الكريم القمش، صاحب عمود صحفي بجريدة "آخر ساعة"، التي يديرها عمدة طنجة السابق فؤاد العماري. ووصف المتظاهرون، خلال الشعارات المرفوعة بالوقفة، كاتب المقال المثير للجدل، بأنه "لئيم" و"نكرة"، مطالبين الدولة بتحمل مسؤوليتها في حماية مقدسات الدين الإسلامي من تطاول "العلمانيين" و"الملاحدة"، وفق ما حملته كتابات على متن لافتات رفعها المحتجون. وتقول اللجنة المشتركة إن قضية مقالات عبد الكريم القمش تستدعي احتجاج "كافة المسلمين من أبناء الحركات الإسلامية بمختلف مشاربها وكل الغيورين على شخص نبينا الكريم محمد ﷺ من عامة المغاربة"، مشيرة إلى أن ضرورة الاحتجاج تأتي "ردا على الحقد العلماني والإلحادي الأسود الذي بدأ ينخر المجتمع المغربي المسلم ويزدري دينه من خلال بعض المنابر الإعلامية وبتغطية من بعض الهيئات"، وفق تعبيرها. ويؤاخذ النشطاء السلفيون، على الكاتب عبد الكريم القمش، تخصيصه لسلسلة مقالات تنتقد بعض الأحاديث المروية في كتب الفقه، بدأها القمش بتوطئة: "‘دعوني أكشف لكم إسلاما آخرا لا تعرفونه ولم نقرأ عنه في مادة التربية الإسلامية. إسلام ضد إسلام النبوة.. إسلام سياسي.. لفق الأحاديث وكتب تاريخًا آخرا لم يكتبه النبي وحاول أن ينقص من القرآن لكي يقوي من سلطة الحديث القابل للوضع والنشر ب"العنعنة".. إسلام لا نعرف عنه شيئًا على الإطلاق". وجاء في المقال الذي خلق الضجة، وكان تحت عنوان "أنتم لا تعبدون الله.. أنتم تعبدون السياسة"، أن " للحاكم أن يفعل ما يشاء بالنهاية لأنه ولي الأمر الواجب طاعته، ولمن أراد أن يخرج في الرأي عن هذا، كان له أن يواجه أحاديث لا تعد ولا تحصى وأن يدخل في مواجهة مع السيرة المحمدية نفسها". وينص الفصل "267 - 5" من القانون الجنائي المغربي الحالي على ما يلي: "يعاقب من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرّض ضد الوحدة الترابية للمملكة"، و"ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على العموم (..) أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية".