في رسالة موجهة إلى وزير العدل -توصلت أخبار الجنوب بنسخة منها - طالب من خلالها السيد مولاي الحسين اغزاف الوزير بالتدخل لدى الجهات المعنية لتمكينه من مستحقاته، بتنفيذ أحكام قضائية لصالحه، وإنصافه من الضرر الذي لحقه من جراء الطرد التعسفي، كعامل معاق، من طرف الشركة الاسبانية شالوكة المالكة لفندق شالوكة دادس بدائرة بومالن دادس إقليم تنغيير. وللإشارة فالسيد مولاي الحسين اغزاف اشتغل كفندقي منذ مارس 1978 بشركة رياض باعلي سابقا وشركة شالوكا دادس حاليا بعد اقتنائها للفندق سنة 2007، حيث التزمت الشركة اثناء الاقتناء بتشغيل جميع العمال بمن فيهم المعاقين دون تمييز ووفق لائحة اسمية ومحضر لهذا الغرض. غير ان الشركة ورغم الاتفاق الذي تم بحضور مفتش الشغل والمندوب الإقليمي للشغل والسلطات المحلية و توقيعها محضر في الموضوع لم تف بوعدها وعرضته للطرد التعسفي كمعاق. وحيث لم تنفع كل المساعي الاجتماعية و القانونية من اجل تمكينه من حقه في الشغل وفق القوانين الجاري بها العمل ووفق مدونة الشغل، لجأ الى المحكمة الابتدائية بورزازات علها تنصفه وتنقضه من الضائقة المادية والاجتماعية كمعيل لعائلة فحالته الصحية وعمره لا يسمحان له بالبحث عن شغل جديد. هدا وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإبتدائية قد حكمت بتاريخ 1 يونيو2010 بالحكم ضد الشركة المذكورة بالتعويض عن مهلة الإخطار وعن الفصل فقط دون الحكم بخصوص الضرر.؟؟؟خلافا لزميله في نفس الوضعية الاجتماعية (الإعاقة والطرد التعسفي...). الشيء الذي دفعه لاستئناف الحكم ،اضافة إلى ان نفس المحكمة أصدرت سابقا أحكاما قضائية لصالحه تهم الأجرة والتعويضات وبدورها لم تنفذ لحد الساعة. وفي الأخير جدد المتضرر في رسالته مطالبة وزير العدل بالتدخل لدى المحكمة الابتدائية بورزازات لتنفيذ على الأقل الأحكام الصادرة عنها لصالحه وتمكينه من العيش الكريم مراعاة لوضعيته الصحية- الإعاقة- والاجتماعية خصوصا المتعلقة بالطرد التعسفي من العمل، مع العلم أن المحكمة تتذرع بصعوبة التنفيذ لأسباب غير مقنعة . هدا وقد جاء في الرسالة أن الأحكام تتعلق ب: -حكم رقم: 189 ملف رقم: 143-2008 تاريخ 17/03/2010. بخصوص الطرد من العمل. -حكم رقم:21 بتاريخ 26/04/2005 ملف رقم 12/05. -حكم رقم: 114 بتاريخ 09/11/04 رقم:69/04