على اثر نشر الموقع لمقال حول الجمع العام الاستثنائي الاخير لفريق اتحاد الشبيبة الرياضية لتارودانت فرع كرة القدم ، توصل الموقع بتوضيحات موقعة من قبل ثلاثة اعضاء بالمكتب الذي سير الفريق الروداني خلال الموسم المنصرم ، وإيمانا من الموقع بالرأي والرأي المخالف يورد النص الكامل لهذه التوضيحات: لقد ورد في موقعكم الموقر مقال موضوعه "اتحاد تارودانت لكرة القدم يسوي وضعيته القانونية". وللامانة لابد لنا أن نوضح لمتتبعي هدا الموقع وللرأي العام مايلي: فادا كان صاحب المقال يقصد اتحاد الشبيبة الرياضية تارودانت – كرة القدم – فالامر هو كالاتي : 1- أنه قد سبق أن عقد جمع عام غير عادي بتاريخ 10/09/2009 بعد جمع عام عادي برسم الموسم الرياضي 2009/2010 طبقا لما تنص عليه القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم . وكدا وفق قانون الحريات العامة بالمغرب ، وقد خلص الى الاتفاق على الرئيس الجديد مع اعطائه الصلاحية لتجديد الثلث وعرضه على المكتب في اجتماع اخر مع تطبيق القوانين المعمول بها وفق المرسوم المحدد للنظام النمودجي للجامعة المادة 10 والمادة 11 والمادة 12 . 2 - أن العدالة مازالت لم تقل كلمتها في شرعية المكتب المسير المطعون فيه امام المحكمة الابتدائية بتارودانت. 3 - أن رسالة المجموعة الوطنية لكرة القدم هواة عدد 052 بتاريخ 05/02/2010 دات الموضوع : تبليغ قرار( القابل للمناقشة قانونيا ) تنص على تسوية الوضعية القانونية لبعض اعضاء المكتب المسير للفريق في أقرب الاجال مع الالتزام بالنظام الاساسي للجمعيات الرياضية والقوانين الجاري بها العمل. 4 - أن الجمع العام غير العادي 2 المشار اليه في المقال السالف الدكر دعى اليه المكتب المسير المطعون فيه . 5 - أن الاعلان عن هدا الجمع العام الغير العادي 2 وجه الدعوة الى منخرطي الموسم 2009 /2010 ، مما يخالف المادة 10 من النظام الاساسي للجمعيات الرياضية والتي تنص على أن الجمع العام يحضره الاعضاء المنخرطين لازيد من 6 أشهر على الاقل ،عكس الاعضاء منخرطي موسم 2009/2010 الدي لم يمر على انخراطهم، وعلى ابعد تقدير 3 أشهر، ويمكن الرجوع الى الحساب البنكي الدي اودع به مبلغ الانخراط. 6 - أن من بين اختصاص الجمع العام غير العادي قضية مستعجلة أخرى، ونحن نترك الحكم لما ورد في احدى الدعوات لحضور هدا الجمع " يتضمن جدول الاعمال النقط التالية – مناقشة طلبات الاعفاءات من المسؤولية – تطعيم المكتب المسير لتسوية الملف الاداري ." 7 - أن عضوا منخرطا لسنتين متتاليتين و في نفس الوقت عضو بالمكتب المسير المطعون فيه ( م . ع ) وجهت اليه الدعوة بصفته ملاحظ. 8 - أن هناك ثلاثة أنواع من الدعوات الموجهة لحضور هدا الجمع العام غير العادي 2 ( كمنخرط ، كملاحظ ، بدون صفة ). مع العلم أن المادة 10 من النظام الاساسي للجمعيات الرياضية تنص على أن الجمع العام يتكون فقط ( ونسطر على كلمة فقط بخط أحمر ) من الاعضاء المنخرطين لازيد من 6 أشهر على الاقل وليس سواهم . 9 - أن المكتب المسير المطعون فيه يتكون من 17 عضوا من بينهم 6 أعضاء لاتتوفر فيهم الشروط القانونية وهم ( العبودي عبد الرحيم ، ايت القاضي مصطفى ، الحضري المهدي ، احمد النجار ، محمد البكري و عكرود فريد ) ولائحة هدا المكتب سبق أن سلمت للسيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، من طرف الرئيس. فكيف يتم تعويض عضوين فقط. أما بخصوص الجهة التي انتدبت احد اعضاء المجموعة الوطنية للهواة بحضور هدا الجمع العام غير العادي 2 ، فلكل مقام مقال ، ونكتفي بهدا القدر ، وندكر بأن الجهاز الوحيد والاوحد الدي له الحق في البث في مدى التزام الجمعيات بتطبيق مقتضيات القوانين هو القضاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. - تارودانت في : 27 فبراير 2010 . - توقيع : رفيق مصطفى الطاهر مودفار محمد جمال البشارة