حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    قيوح يشرف على تدشين المركز اللوجيستيكي "BLS Casa Hub" بتيط مليل    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساهمات : هل احترم الجمع العام العادي لعصبة سوس لكرة القدم المقتضيات التي تحكمه ؟
نشر في سوس رياضة يوم 19 - 10 - 2014

انسجاما مع شعار الجمع العام الذي عقدته عصبة سوس لكرة القدم يوم الجمعة 17 اكتوبر 2014، بكون العصبة هي القاعدة الأساسية لتطوير كرة القدم الوطنية، وبعيدا عن الآراء الشخصية ومناقشة جزئيات قد تكون عابرة في تاريخ العصبة، نثير التساؤل أعلاه، ونطرح ارضية نقاش على شكل أوجه، علما أن القانون المنظم للعصبة وعملها جاء في معظمه بصيغة الوجوب والإلزام، دون مجال اختيار وتجاوز..
الوجه الأول: في تاريخ الجمع العام، والجمع بين موسمين رياضيين :
توجب المادة 10 من القانون المنظم، ان تعقد العصب جموعها العامة مرة في السنة، مع نهاية بطولات العصبة، وقبل 15 شتنبر منها.
ومؤدى ذلك، ان العصبة خرقت المقتضى القانوني المشار إليه من ناحيتين: الأولى، بعدم عقد الجمع العام للموسم الرياضي 2012/2013 ، ومحاولة تدارك ذلك بالتحايل، وادماجه مع الجمع العام للموسم الرياضي 2013/2014 ، والثانية في عدم احترام الاجل المنصوص عليه، المتمثل في عقد الجمع مع نهاية بطولات العصب، وقبل 15 شتنبر.
وبعد ثبوت هذا الإخلال المزدوج، يطرح السؤال عن دور الوزارة الوصية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كجهتين مراقبتين لقانونية المكاتب والقرارات الصادرة عنها؟.
الوجه الثاني: في عدم وفاء الجمع بالتزاماته القانونية ..
يتكلف الجمع العام وجوبا، بعدة اختصاصات ، فصلت في المادة 10 من القانون التأسيسي للعصب الجهوية، ومنها مناقشة ميزانية السنة المالية الموالية. فمن الملاحظ خلال أشغال الجمع العام الاخير، وجدول أعماله، أن المكتب المديري للعصبة لم يكلف نفسه عناء إعداد مشروع ميزانية السنة الموالية، وعرضه للنقاش في الجمع العام، وهو ما يؤكد الارتجال في العمل من جهة، وعدم التقيد بالالتزامات القانونية من جهة ثانية.
الوجه الثالث: في سلامة طرد عضو من المكتب المديري :
بعد توقيف عضو من المكتب المديري عن ممارسة مهامه، عرض الرئيس على الجمع العام الأمر، للبث في قرار الطرد، وهو ما أفضى الى تصويت 32 عضوا مع قرار الطرد، 20 ضده، وامتناع 06 عن التصويت. فهل القرار سليم شكلا ومضمونا ؟
من الناحية الشكلية، فإن نفس المادة العاشرة المذكورة أعلاه، تنص على ان الجمع العام يتخذ قراراته بأغلبية الاعضاء الحاضرين، وحددت الاصوات المخولة لجمعيات كرة القدم المكونة للجمع العام، حسب عدد فرق الصغار، الفتيان، الشبان والكبار المنافسة في بطولات العصبة الى نهايتها، وتمنح الاصوات حسب القسم الذي تنتمي إليه الجمعيات.
فجميع القرارات التي يتخذها الجمع العام، تكون بالتصويت السري، مع مراعاة عدد الاصوات الممنوح لكل جمعية، بدون استثناء قرار معين، علما بأن القاعدة تقتضي بان العام يؤخذ بعمومه ما لم يرد ما يخصصه.
وبالرجوع الى عملية التصويت على قرار طرد عضو المكتب المديري، فإن الجمع العام ساوى بين جميع المصوتين، ومنح صوتا واحدا لكل مصوت، في خرق سافر لمقتضى قانوني آمر.
ومن ناحية المضمون، فمبرر الطرد كان حسب افادة رئيس الجلسة: تصريح العضو في منبر اعلامي بكون المكتب المديري ضعيف ( او عمله حسب رد العضو).
واذا كان الرئيس نفسه اعترف بمجموعة من الاختلالات وممارسات همت لجنة البرمجة، والتأديب..وبرر عدم عقد الجمع العام للموسم الرياضي 2012/2013 في انعدام أية حصيلة يمكن عرضها على الجمع، وهو ما يؤكد طرح ضعف المكتب المديري وعمله، فإن المتعارف عليه عند فقهاء القانون، وكقاعدة، انه لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص، وانه لا اجتهاد مع وجود النص.
وبالرجوع الى القانون المنظم، في مادته 12 ، فإنه ينص على ان انتخاب اعضاء المكتب المديري يتم لأربع سنوات، مع تجديد الثلث دوريا كل سنة بواسطة القرعة. ومؤدى ما ذكر، انه لامجال للحديث عن طرد أي عضو، والذي لا يمكن قانونا ، فمهمته لاتنتهي إلا في اطار تجديد الثلث او بانتهاء الاربع سنوات، او الاستقالة، او الوفاة، كمبررات لإنهاء جميع التكليفات والتمثيليات قانونا ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.