انسجاما مع شعار الجمع العام الذي عقدته عصبة سوس لكرة القدم يوم الجمعة 17 اكتوبر 2014، بكون العصبة هي القاعدة الأساسية لتطوير كرة القدم الوطنية، وبعيدا عن الآراء الشخصية ومناقشة جزئيات قد تكون عابرة في تاريخ العصبة، نثير التساؤل أعلاه، ونطرح ارضية نقاش على شكل أوجه، علما أن القانون المنظم للعصبة وعملها جاء في معظمه بصيغة الوجوب والإلزام، دون مجال اختيار وتجاوز.. الوجه الأول: في تاريخ الجمع العام، والجمع بين موسمين رياضيين : توجب المادة 10 من القانون المنظم، ان تعقد العصب جموعها العامة مرة في السنة، مع نهاية بطولات العصبة، وقبل 15 شتنبر منها. ومؤدى ذلك، ان العصبة خرقت المقتضى القانوني المشار إليه من ناحيتين: الأولى، بعدم عقد الجمع العام للموسم الرياضي 2012/2013 ، ومحاولة تدارك ذلك بالتحايل، وادماجه مع الجمع العام للموسم الرياضي 2013/2014 ، والثانية في عدم احترام الاجل المنصوص عليه، المتمثل في عقد الجمع مع نهاية بطولات العصب، وقبل 15 شتنبر. وبعد ثبوت هذا الإخلال المزدوج، يطرح السؤال عن دور الوزارة الوصية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كجهتين مراقبتين لقانونية المكاتب والقرارات الصادرة عنها؟. الوجه الثاني: في عدم وفاء الجمع بالتزاماته القانونية .. يتكلف الجمع العام وجوبا، بعدة اختصاصات ، فصلت في المادة 10 من القانون التأسيسي للعصب الجهوية، ومنها مناقشة ميزانية السنة المالية الموالية. فمن الملاحظ خلال أشغال الجمع العام الاخير، وجدول أعماله، أن المكتب المديري للعصبة لم يكلف نفسه عناء إعداد مشروع ميزانية السنة الموالية، وعرضه للنقاش في الجمع العام، وهو ما يؤكد الارتجال في العمل من جهة، وعدم التقيد بالالتزامات القانونية من جهة ثانية. الوجه الثالث: في سلامة طرد عضو من المكتب المديري : بعد توقيف عضو من المكتب المديري عن ممارسة مهامه، عرض الرئيس على الجمع العام الأمر، للبث في قرار الطرد، وهو ما أفضى الى تصويت 32 عضوا مع قرار الطرد، 20 ضده، وامتناع 06 عن التصويت. فهل القرار سليم شكلا ومضمونا ؟ من الناحية الشكلية، فإن نفس المادة العاشرة المذكورة أعلاه، تنص على ان الجمع العام يتخذ قراراته بأغلبية الاعضاء الحاضرين، وحددت الاصوات المخولة لجمعيات كرة القدم المكونة للجمع العام، حسب عدد فرق الصغار، الفتيان، الشبان والكبار المنافسة في بطولات العصبة الى نهايتها، وتمنح الاصوات حسب القسم الذي تنتمي إليه الجمعيات. فجميع القرارات التي يتخذها الجمع العام، تكون بالتصويت السري، مع مراعاة عدد الاصوات الممنوح لكل جمعية، بدون استثناء قرار معين، علما بأن القاعدة تقتضي بان العام يؤخذ بعمومه ما لم يرد ما يخصصه. وبالرجوع الى عملية التصويت على قرار طرد عضو المكتب المديري، فإن الجمع العام ساوى بين جميع المصوتين، ومنح صوتا واحدا لكل مصوت، في خرق سافر لمقتضى قانوني آمر. ومن ناحية المضمون، فمبرر الطرد كان حسب افادة رئيس الجلسة: تصريح العضو في منبر اعلامي بكون المكتب المديري ضعيف ( او عمله حسب رد العضو). واذا كان الرئيس نفسه اعترف بمجموعة من الاختلالات وممارسات همت لجنة البرمجة، والتأديب..وبرر عدم عقد الجمع العام للموسم الرياضي 2012/2013 في انعدام أية حصيلة يمكن عرضها على الجمع، وهو ما يؤكد طرح ضعف المكتب المديري وعمله، فإن المتعارف عليه عند فقهاء القانون، وكقاعدة، انه لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص، وانه لا اجتهاد مع وجود النص. وبالرجوع الى القانون المنظم، في مادته 12 ، فإنه ينص على ان انتخاب اعضاء المكتب المديري يتم لأربع سنوات، مع تجديد الثلث دوريا كل سنة بواسطة القرعة. ومؤدى ما ذكر، انه لامجال للحديث عن طرد أي عضو، والذي لا يمكن قانونا ، فمهمته لاتنتهي إلا في اطار تجديد الثلث او بانتهاء الاربع سنوات، او الاستقالة، او الوفاة، كمبررات لإنهاء جميع التكليفات والتمثيليات قانونا ..