الأستاذ محمد سيبوب يقدم وجهة نظر حول مشروع لم يطرح للنقاش توصلنا من الأستاذ محمد سيبوب عضو هيئة المحامين بمدينة الدارالبيضاء، بوجهة نظر حول مشروع القانون الأساسي للعصبة الاحترافية لكرة القدم، نعمل على نشرها على ثلاث أجزاء، وتكتسي أهمية وجهة نظر سيبوب انطلاقا كذلك من مسؤولياته الرياضية، خاصة بنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، كما يتحمل مسؤولية رئاسة جمعية قدماء مسيري فرع كرة القدم بنفس النادي. ونشر وجهة نظر رجل قانون ومسير يتمتع بتجربة ميدانية، تعد مساهمة في إغناء نقاش لم تفتحه جامعة لقجع، بعد أن حاولت تمرير مشروع في حاجة إلى مساهمة جل المتدخلين في المجال. نجد أن رئيس ج.م.م.ك،عين نفسه بقوة القانون داخل المكتب المديري للعصبة الاحترافية وعين معه عضوين جامعيين، والحال أن المادة39 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة،تشيران رئيس ج.م.م.ك يعين الثلث المتبقي من أعضاء المكتب المديري للعصبة من بين أعضاء الجمع العام، حيث أن القانون استثنى رئيس الجامعة ولم يجعل منه عضوا في المكتب المديري للعصبة، إذ خول له فقط مهمة تعيين ثلث الأعضاء المتبقي من بين أعضاء الجمع العام وليس تعيين الثلث من بين أعضاء المكتب الجامعي. وهذه الحالة تحيلنا على المادة24 من مشروع القانون الأساسي للعصبة الاحترافية، التى تنص: Article 24 : Bureau du Comité Directeur - Attributions, composition et fonctionnement: «Le Bureau du Comité Directeur traite toutes les affaires nécessitant une solution urgente, «survenant entre deux séances du Comité Directeur. «Il se compose de quatre (04) membres ainsi qu'il suit : «-le Président de la LNFP ; «-Un des Vice – présidents ; «-deux conseillers. «Les membres du Bureau sont désignés par le Comité Directeur parmi ses membres, sur «proposition du Président de la Ligue, pour toute la durée du mandat du Comité Directeur... ». حيث نجد داخل المكتب المديري للعصبة الاحترافية، مكتب مصغر يتكون من 4 أعضاء من بينهم رئيس العصبة ونائبه ومستشارين اثنين، أسندت لهم مهام تسييرالعصبة، إلى حين انتهاء ولايتهم، هذه الحالة ستجعل المكتب المصغر للعصبة عبارة عن جامعة مصغرة داخل العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وستجعل رئيس ج.م.م.ك يسقط في حالة التنافي، من خلال التطبيق الخاطئ للمادة39 من القانون رقم 30.09 المشاراليها أعلاه، حيث أن القانون أراد من العصب الاحترافية أن تحدث كجمعية رياضية في إطار ظهير الحريات العامة من طرف ج.م.م.ك، هذه الأخيرة تفوض للعصبة الاحترافية بواسطة اتفاقية، القيام بالتسيير الإداري والمالي والرياضي، وتتمتع ج.م.م.ك بصلاحيات المراقبة المالية والادارية على العصبة، وفي حالة عدم التراضي بينهما أثناء سريان الاتفاقية يحق ل ج.م.م.ك الفسخ المبكر للاتفاقية وعقد جمع عام استتنائي لحل العصبة الاحترافية وتصفيتها. إن رئيس ج.م.م.ك يمكنه حضور اجتماعات المكتب المديري للعصبة كعضو ملاحظ أو استشاري، لا أن يكون عضوا مؤثرا داخلها يصدر قرارات، لأن ذلك سيحد من صلاحيات العصبة ويقيد أهدافها المتعلقة بتطوير والنهوض بكرة القدم الوطنية الاحترافية. 3)- حول حق الجمع العام التاسيسي للعصبة الاحترافية المؤسسة كجمعية رياضية في اطارظهيرالحريات العامة في المصادقة على مشروع قانونها الاساسي: حيث أن كل جمعية رياضية أحدثت في إطار ظهيرالحريات العامة، تستفيد بقوة القانون من الحقوق المخولة لها بمقتضى الظهيرالمذكور، الذى ينص في فصله السادس: "كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أما المحاكم وأن تقتني بعوض وأن "تمتلك وتتصرف فيما يلي: "1.الاعانات العمومية؛ "2.واجبات انخراط أعضائها ؛ "3.واجبات اشتراك أعضائها السنوي ؛ "4.اعانات القطاع الخاص؛ "5.المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و32 مكررمن هذا القانون ؛ "6.المقرات والادوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها ؛ "7.الممتلكات الضرورية لممارسة وانجازأهدافها." والملاحظ أن هذه الحقوق والواجبات، تجعل العصبة الاحترافية تتمتع بالشخصية المعنوية، وبالتالي فان ما أدرج من طرف ج.م.م.ك في المادة 43 من مشروع القانون الاساسي للعصبة الاحترافية، يتعارض ورغبة المشرع، حيث جاء في المادة 43 من مشروع القانون الاساسي للعصبة: Article 43 : Entrée en vigueur «Les présents Statuts entrent en vigueur à la date de leur validation par le comité directeur «de la FRMF. » كما نلاحظ أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أعطى لنفسه صلاحية المصادقة على القانون الاساسي للعصبة الاحترافية دون غيره، وجرد الجمع العام التاسيسي للعصبة من هذا الحق،ح يث أن العصبة الاحترافية ليست لجنة تابعة للجامعة، وإنما هي جمعية ينظمها ظهيرالحريات العامة، ويمنحها صلاحيات المصادقة على قانونها الاساسي، هذه الصلاحيات اسندت للجمع العام للعصبة ونصت عليها المادتين 14 و15 من مشروع القانون الأساسي للعصبة الاحترافية،حيث جاء في المادة14 : Article 14 : Attributions de L'Assemblée Générale : « ......................................................... « -Adopter et amender les statuts de la LNFP « -................................................... ». وجاء في المادة15: Article 15: Quorum et décisions de l'Assemblée Générale: « -.............................................. « -Modification et adoption des statuts après accord de la FRMF. « -............................................ حيث كان يتعين على المكتب المديري ل ج.م.م.ك احترام هذه المقتضيات وعرض مشروع القانون الاساسي للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية على الجمع العام التأسيسي من أجل المصادقة عليه طبقا للقانون. ( وبهذا نكون قد أنهينا قراءة المحاور الثلاثة، ويمكن لنا إضافة قراءة أخرى في لقاء قادم إن شاء الله). انتهى