الدورة 28 من طواف المغرب للدراجات من 2 إلى 13 أبريل المقبل توصلنا من الأستاذ محمد سيبوب عضو هيئة المحامين بمدينة الدارالبيضاء، بوجهة نظر حول مشروع القانون الأساسي للعصبة الاحترافية لكرة القدم، نعمل على نشرها على ثلاث أجزاء، وتكتسي أهمية وجهة نظر سيبوب انطلاقا كذلك من مسؤولياته الرياضية، خاصة بنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، كما يتحمل مسؤولية رئاسة جمعية قدماء مسيري فرع كرة القدم بنفس النادي. ونشر وجهة نظر رجل قانون ومسير يتمتع بتجربة ميدانية، تعد مساهمة في إغناء نقاش لم تفتحه جامعة لقجع، بعد أن حاولت تمرير مشروع في حاجة إلى مساهمة جل المتدخلين في المجال. تتمة لوجهة نظرنا السابقة حول العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، سوف نقتصر من خلال قراءتنا لمشروع القانون الأساسي للعصبة الاحترافية على ثلاثة محاور : المحور الأول يتعلق بلغة مشروع القانون الأساسي للعصبة الاحترافية. المحور الثاني يتعلق بالتطبيق الخاطئ للمادة 39 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. المحور الثالث يتعلق بحق الجمع العام التأسيسي للعصبة الاحترافية المؤسسة كجمعية رياضية في إطار ظهير الحريات العامة في المصادقة على مشروع قانونها الأساسي. -1 حول لغة مشروع القانون الأساسي للعصبة الاحترافية: إن ما يثير انتباه الباحث عند اطلاعه على مقتضيات مشروع القانون الأساسي للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، هو صدوره باللغة الفرنسية فقط، والحال أن دستور المملكة المغربية ينص في فصله الخامس "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها...". حيث أن الاقتصار على إصدار مشروع القانون الأساسي للعصبة الاحترافية بلغة واحدة، هي اللغة الفرنسية، ترتب عنه تعقيد في ترجمة المصطلحات الواردة به ومعرفة قصدها حول التطبيق الخاطئ للمادة 39 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة : -2 قبل مناقشة المادة 39 من القانون رقم 30.09 ،يتعين الرجوع إلى المادة 56 من القانون الأساسي ل ج.م.م.ك والتي جاء فيها : "تحدث الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على شكل جمعية تخضع لإحكام الظهير الشريف "رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا أحكام القانون رقم30.09 السالف الذكر، عصبة احترافية بمجرد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 36 من القانون المذكور". "يعهد إلى العصبة الاحترافية بتفويض من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الطابع الاحترافي وتسييرها وتنسيقها والتي تشارك فيها الجمعيات "الرياضية والشركات الرياضة الأعضاء بالجامعة وكذلك بتدبير حقوق الاستغلال التجاري لهذه المنافسات والتظاهرات". " يكون التفويض المشار إليه أعلاه موضوع اتفاقية تبرم بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية والتي تحدد، علاوة على ذلك،العلاقة التي تربط هاذين الطرفين، وذلك طبقا للمادة38 من القانون رقم 30.09 السالف الذكر". " يصادق على بنود هذه الاتفاقية من قبل الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بناء على "اقتراح من المكتب المديري". ونفس المقتضيات نجدها في المادة الأولى من مشروع القانون الأساسي للعصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الذي جاء فيه : Article 1 : Constitution et dénomination « La Ligue Nationale de Football Professionnel, par abréviation « LNFP » est une association «créée par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Elle est régie par : «- les dispositions du dahir n° 1.58.376 du 3 joumada i 1378 (15 novembre 1958) réglementant le «droit d'association tel qu'il a été modifié et complété ; «- la loi n° 30.09 relative à l'éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n°1-10-«150 du 13 Ramadan 1431(24 août 2010) ; «- les statuts de la FRMF et les présents statuts ; «- Elle est l'émanation des clubs amateurs utilisant des professionnels. «- La Ligue Nationale de Football Professionnel est affiliée à la FRMF. حيث يتبين من خلال هاتين المادتين أن ج.م.م.ك التزمت باحترام مقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة رقم 30.09 عند إحداثها للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وبالرجوع إلى المادة 39 من هذا القانون، نجدها تنص: "يدير كل عصبة احترافية مكتب مديري يتألف من "أعضاء ينتخب الجمع العام ثلثيه ويعين رئيس الجامعة المفوضة ثلثه الآخر من بين أعضاء الجمع العام...". والملاحظ أن هناك تناقضا في تطبيق مقتضيات المادة 39 من قانون التربية البدنية والرياضة والمادة 20 من مشروع القانون الأساسي للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، التي جاء فيها: Article 20- composition-Elections: «1-Composition : « La LNFP est administrée par un Comité Directeur de treize (13) membres répartis ainsi qu'il «suit : «-Le Président de la Ligue ; «-Le Président de la FRMF ou son représentant ; «-Deux représentants de la FRMF ; التتمة في عدد الغد