بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر حول العصبة الاحترافية
نشر في المساء يوم 11 - 03 - 2015


محمد سيبوب*
بتصفحنا لمشروع القانون الأساسي للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية،الذي سيعرض للمصادقة في الجمع العام التأسيسي يوم 25 مارس2015،لفتت انتباهنا المادة 20 من هذا المشروع التي جاء فيها باللغة الفرنسية:
Article 20 – Composition – Elections
1-Composition :
La LNFP est administrée par un Comité Directeur de treize (13) membres répartis ainsi qu'il suit :
Le Président de la Ligue ;
Le Président de la FRMF ou son représentant ;
هذا البند يتعلق بتكوين وانتخاب المكتب المديري للعصبة،حيث نجد من بين أعضاء المكتب رئيس العصبة ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو من يمثله،هذه الوضعية تتناقض مع ما هو مطلوب من العصبة الاحترافية الذى هو النهوض وتطوير لعبة كرة القدم رياضيا واقتصاديا،عن طريق التفويض الممنوح لها من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بواسطة اتفاق كتابي ينظم الالتزامات الإدارية و المالية والرياضية فيما بينهما، حيث أن العصبة الاحترافية في جميع الأنظمة القانونية الرياضية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والرياضي، بتطابق مع القوانين الأساسية وأنظمة الجامعة الرياضية المعنية ويسيرها مكتب مديري منتخب من طرف ممثلي الأندية والمجموعات الرياضية العضوة.
وحيث أن التنصيص في القانون الأساسي للعصبة الاحترافية على أن رئيس الجامعة يشغل منصب نائب رئيس العصبة، سيضعف من الفعالية ومن الشخصية المعنوية للعصبة الاحترافية وسيمس باستقلاليتها،حيث ان رئيس الجامعة يمكنه أن يحضر الجمع العام للعصبة واجتماعات مكتبها المديري كعضو ملاحظ واستشاري،وليس كعضو رئيسي يؤثر على قرارات العصبة،حيث في حالة غياب رئيس العصبة عن اجتماعات المكتب المديري،فان رئيس ج.م.م.ك هومن سيترأس هذه الاجتماعات ويصدر قرارات،وهذا يتنافى مع منصبه الرئاسي للجامعة،حيث ان هناك عقود واتفاقات توقع بين ج.م.م.ك والعصبة الاحترافية.
بخصوص التسييرالاداري والمالي والرياضي،فهذه العقود والاتفاقات ستصبح وكأنها موقعة من طرف واحد مادام رئيس الجامعة يحمل صفة العضوية داخل الجامعة وداخل العصبة الاحترافية،وهذه حالة من حالات التنافي القانوني التي سيؤدي تطبيقها حتما إلى تأثيرسلبي يتعارض مع مصلحة كرة القدم الوطنية.
من جهة اخرى،فان العصبة الاحترافية،مستندة في تأسيسها على القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة،الذي ينص في المادة 36 منه على انه:» يجب على كل «جامعة رياضية أن تفوض الى عصبة احترافية تحدثها لهذه الغاية تنظيم المنافسات»والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية التى تدخل ضمن اختصاصها وتسييرها «وتنسيقها وكذا حق الاستغلال التجاري للمنافسات والتظاهرات المذكورة»، و»يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون محل اتفاقية تبرم «بين الجامعة الرياضية والعصبة الاحترافية المعنيتين…».
وتنص المادة 118 من نفس القانون:
«تدخل احكام هذا القانون حيز التنفيد ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة «لتطبيقه الكامل في الجريدة الرسمية «.
حيث أن جزء من النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا القانون صدرت في الجريدة الرسمية عدد5997 بتاريخ 21 نونبر2011، والسؤال المطروح، هل هذا الجزء من النصوص التنظيمية هو المشار اليه بالمادة 118 أعلاه من أجل التطبيق الكامل للقانون رقم 30.09 ،أم مازالت نصوص تنظيمية أخرى رهينة لدى الأمانة العامة للحكومة وتنتظر الإفراج عنها،وفي هذه الحالة فان تطبيق مقتضيات القانون رقم 30.09 يعتبر مخالفا للقانون وأن تطبيقه يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها دستورالمملكة المغربية، والجواب على هذا السؤال هو مطروح على الوزارة الوصية على قطاع الرياضة.
الكاتب العام السابق للرجاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.