محمد سيبوب* بتصفحنا لمشروع القانون الأساسي للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية،الذي سيعرض للمصادقة في الجمع العام التأسيسي يوم 25 مارس2015،لفتت انتباهنا المادة 20 من هذا المشروع التي جاء فيها باللغة الفرنسية: Article 20 – Composition – Elections 1-Composition : La LNFP est administrée par un Comité Directeur de treize (13) membres répartis ainsi qu'il suit : Le Président de la Ligue ; Le Président de la FRMF ou son représentant ; هذا البند يتعلق بتكوين وانتخاب المكتب المديري للعصبة،حيث نجد من بين أعضاء المكتب رئيس العصبة ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو من يمثله،هذه الوضعية تتناقض مع ما هو مطلوب من العصبة الاحترافية الذى هو النهوض وتطوير لعبة كرة القدم رياضيا واقتصاديا،عن طريق التفويض الممنوح لها من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بواسطة اتفاق كتابي ينظم الالتزامات الإدارية و المالية والرياضية فيما بينهما، حيث أن العصبة الاحترافية في جميع الأنظمة القانونية الرياضية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والرياضي، بتطابق مع القوانين الأساسية وأنظمة الجامعة الرياضية المعنية ويسيرها مكتب مديري منتخب من طرف ممثلي الأندية والمجموعات الرياضية العضوة. وحيث أن التنصيص في القانون الأساسي للعصبة الاحترافية على أن رئيس الجامعة يشغل منصب نائب رئيس العصبة، سيضعف من الفعالية ومن الشخصية المعنوية للعصبة الاحترافية وسيمس باستقلاليتها،حيث ان رئيس الجامعة يمكنه أن يحضر الجمع العام للعصبة واجتماعات مكتبها المديري كعضو ملاحظ واستشاري،وليس كعضو رئيسي يؤثر على قرارات العصبة،حيث في حالة غياب رئيس العصبة عن اجتماعات المكتب المديري،فان رئيس ج.م.م.ك هومن سيترأس هذه الاجتماعات ويصدر قرارات،وهذا يتنافى مع منصبه الرئاسي للجامعة،حيث ان هناك عقود واتفاقات توقع بين ج.م.م.ك والعصبة الاحترافية. بخصوص التسييرالاداري والمالي والرياضي،فهذه العقود والاتفاقات ستصبح وكأنها موقعة من طرف واحد مادام رئيس الجامعة يحمل صفة العضوية داخل الجامعة وداخل العصبة الاحترافية،وهذه حالة من حالات التنافي القانوني التي سيؤدي تطبيقها حتما إلى تأثيرسلبي يتعارض مع مصلحة كرة القدم الوطنية. من جهة اخرى،فان العصبة الاحترافية،مستندة في تأسيسها على القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة،الذي ينص في المادة 36 منه على انه:» يجب على كل «جامعة رياضية أن تفوض الى عصبة احترافية تحدثها لهذه الغاية تنظيم المنافسات»والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية التى تدخل ضمن اختصاصها وتسييرها «وتنسيقها وكذا حق الاستغلال التجاري للمنافسات والتظاهرات المذكورة»، و»يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون محل اتفاقية تبرم «بين الجامعة الرياضية والعصبة الاحترافية المعنيتين…». وتنص المادة 118 من نفس القانون: «تدخل احكام هذا القانون حيز التنفيد ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة «لتطبيقه الكامل في الجريدة الرسمية «. حيث أن جزء من النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا القانون صدرت في الجريدة الرسمية عدد5997 بتاريخ 21 نونبر2011، والسؤال المطروح، هل هذا الجزء من النصوص التنظيمية هو المشار اليه بالمادة 118 أعلاه من أجل التطبيق الكامل للقانون رقم 30.09 ،أم مازالت نصوص تنظيمية أخرى رهينة لدى الأمانة العامة للحكومة وتنتظر الإفراج عنها،وفي هذه الحالة فان تطبيق مقتضيات القانون رقم 30.09 يعتبر مخالفا للقانون وأن تطبيقه يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها دستورالمملكة المغربية، والجواب على هذا السؤال هو مطروح على الوزارة الوصية على قطاع الرياضة. الكاتب العام السابق للرجاء