مجلس بوعياش يرحب باعتماد اللجنة العربية لحقوق الإنسان لتوصيات المغرب    القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب يروم في المقام الأول حماية حقوق الشغيلة والمنظمات النقابية (السكوري)    بلال الخنوس يتوج كأفضل موهبة لعام 2024    في يوم الإضراب العام، الحركة عادية تقريبا بالدار البيضاء (+صور)    مجموعة إسبانية تعتزم افتتاح منتجع فاخر في طنجة    السعودية: فلسطين تسبق "التطبيع"    الشرطة تطارد مسلحين في بروكسل    إدانة راشد الغنوشي ب 22 سنة سجنا    المعقول .. من اللامعقول السياسي عند تبون من خلال حواره! -2-    الجيش وبركان يترقبان "20 فبراير"    منتخب لبؤات الأطلس أمام مواجهات ودية    أخنوش يستعرض المؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب ويؤكد مواصلة الإصلاحات    أكادير.. توقيف 33 شخصا بمحل للتدليك    رونالدو بعد بلوغ سن الأربعين: أنا أعظم لاعب في التاريخ    منصة "واتساب" تعلن عن تحديث جديد لتشات جي بي تي داخل تطبيقها    الشامي: عدم التفاعل مع الاستشارات العمومية يضعف الثقة في المؤسسات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    جامعة عبد المالك السعدي تعزز البحث العلمي في مجال القنب الهندي باتفاقية جديدة مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالنبتة    انحراف حافلة يخلف قتيلة ومصابين    انتقادات لعدم تنفيذ الحكم ضد المتهمين في قضية "كازينو السعدي" رغم صدور قرار النقض    أجراس الحداثة البعدية في مواجهة منابر الحداثة    تأجيل أم إلغاء حفل حجيب بطنجة؟ والشركة المنظمة تواجه اتهامات بالنصب    كعكتي المفضلة .. فيلم يثير غضب نظام المرشد في إيران    ماذا يعرف الأطباء عن أعراض وعلاج الاحتراق النفسي؟    أولمبيك آسفي يتمسك بمدربه أمين الكرمة بعد فترة توتر    انتحار ستيني في ظروف غامضة بحي الديزة بمرتيل    تنقيط لا يليق بالحارس الرجاوي أنس الزنيتي في مباراته الأولى مع الوصل    بلقاسمي: ملعب الرباط سيدخل كتاب " غينيس"    ميلان يعلن تعاقده مع جواو فيلكس على سبيل الإعارة    فورد تعلن عن عودتها إلى الفئة الملكية لسباقات التحمل    الارتفاع يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    الريفي يستعرض بباريس الأهمية الاستراتيجية للفلاحة بالمغرب ودورها الاقتصادي والاجتماعي    أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى تاريخي جديد    البريد بنك يحصد 3 ألقاب في Les Impériales 2025    نقطة نظام.. المغرب إلى أين؟    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    كيوسك الأربعاء | إطلاق الدعم لفائدة المقاولات المستفيدة من "صندوق التحدي 2"    سياسات ترامب الحمائية هل ستؤدي إلى حرب تجارية جديدة؟    الولايات المتحدة.. مجلس الشيوخ يؤكد تعيين بام بوندي في منصب وزيرة العدل    بلغ عددهم 67.. فرق الإنقاذ تعثر على جثث جميع ضحايا تحطم طائرة واشنطن    حزب "التقدم والاشتراكية" ينتقد سياسات الحكومة ويؤيد الإضراب الوطني العام    الحكومة حريصة على توفير المواد الاستهلاكية بوفرة خلال شهر رمضان المبارك    ترامب يوقع على أمر تنفيذي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان    وصلة إشهارية تضع "وفاكاش" في مرمى انتقادات التجار والمهنيين    خلال جلسة مساءلة أخنوش في المستشارين... حزب الاستقلال يؤكد على وفائه لحلفائه في الحكومة    خبراء يؤكدون أن جرعة واحدة من لقاح "بوحمرون" لا تكفي للحماية    الصحة العالمية : إطلاق أول تجربة لقاح ضد إيبولا في أوغندا    بنسعيد يعلن عن تقييد مآثر جديدة    الصناعة السينمائية المغربية تحقق أرقامًا قياسية في 2024    جولييت بينوش تترأس لجنة التحكيم في "مهرجان كان"    التقلبات الجوية الحادة تؤثر على الصحة العقلية للمراهقين    تنظيف الأسنان بالخيط الطبي يقلل خطر السكتات الدماغية    الرباط: تنصيب الأعضاء السبعة الجدد بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر حول العصبة الاحترافية
نشر في المساء يوم 11 - 03 - 2015


محمد سيبوب*
بتصفحنا لمشروع القانون الأساسي للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية،الذي سيعرض للمصادقة في الجمع العام التأسيسي يوم 25 مارس2015،لفتت انتباهنا المادة 20 من هذا المشروع التي جاء فيها باللغة الفرنسية:
Article 20 – Composition – Elections
1-Composition :
La LNFP est administrée par un Comité Directeur de treize (13) membres répartis ainsi qu'il suit :
Le Président de la Ligue ;
Le Président de la FRMF ou son représentant ;
هذا البند يتعلق بتكوين وانتخاب المكتب المديري للعصبة،حيث نجد من بين أعضاء المكتب رئيس العصبة ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو من يمثله،هذه الوضعية تتناقض مع ما هو مطلوب من العصبة الاحترافية الذى هو النهوض وتطوير لعبة كرة القدم رياضيا واقتصاديا،عن طريق التفويض الممنوح لها من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بواسطة اتفاق كتابي ينظم الالتزامات الإدارية و المالية والرياضية فيما بينهما، حيث أن العصبة الاحترافية في جميع الأنظمة القانونية الرياضية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والرياضي، بتطابق مع القوانين الأساسية وأنظمة الجامعة الرياضية المعنية ويسيرها مكتب مديري منتخب من طرف ممثلي الأندية والمجموعات الرياضية العضوة.
وحيث أن التنصيص في القانون الأساسي للعصبة الاحترافية على أن رئيس الجامعة يشغل منصب نائب رئيس العصبة، سيضعف من الفعالية ومن الشخصية المعنوية للعصبة الاحترافية وسيمس باستقلاليتها،حيث ان رئيس الجامعة يمكنه أن يحضر الجمع العام للعصبة واجتماعات مكتبها المديري كعضو ملاحظ واستشاري،وليس كعضو رئيسي يؤثر على قرارات العصبة،حيث في حالة غياب رئيس العصبة عن اجتماعات المكتب المديري،فان رئيس ج.م.م.ك هومن سيترأس هذه الاجتماعات ويصدر قرارات،وهذا يتنافى مع منصبه الرئاسي للجامعة،حيث ان هناك عقود واتفاقات توقع بين ج.م.م.ك والعصبة الاحترافية.
بخصوص التسييرالاداري والمالي والرياضي،فهذه العقود والاتفاقات ستصبح وكأنها موقعة من طرف واحد مادام رئيس الجامعة يحمل صفة العضوية داخل الجامعة وداخل العصبة الاحترافية،وهذه حالة من حالات التنافي القانوني التي سيؤدي تطبيقها حتما إلى تأثيرسلبي يتعارض مع مصلحة كرة القدم الوطنية.
من جهة اخرى،فان العصبة الاحترافية،مستندة في تأسيسها على القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة،الذي ينص في المادة 36 منه على انه:» يجب على كل «جامعة رياضية أن تفوض الى عصبة احترافية تحدثها لهذه الغاية تنظيم المنافسات»والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية التى تدخل ضمن اختصاصها وتسييرها «وتنسيقها وكذا حق الاستغلال التجاري للمنافسات والتظاهرات المذكورة»، و»يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون محل اتفاقية تبرم «بين الجامعة الرياضية والعصبة الاحترافية المعنيتين…».
وتنص المادة 118 من نفس القانون:
«تدخل احكام هذا القانون حيز التنفيد ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة «لتطبيقه الكامل في الجريدة الرسمية «.
حيث أن جزء من النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا القانون صدرت في الجريدة الرسمية عدد5997 بتاريخ 21 نونبر2011، والسؤال المطروح، هل هذا الجزء من النصوص التنظيمية هو المشار اليه بالمادة 118 أعلاه من أجل التطبيق الكامل للقانون رقم 30.09 ،أم مازالت نصوص تنظيمية أخرى رهينة لدى الأمانة العامة للحكومة وتنتظر الإفراج عنها،وفي هذه الحالة فان تطبيق مقتضيات القانون رقم 30.09 يعتبر مخالفا للقانون وأن تطبيقه يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها دستورالمملكة المغربية، والجواب على هذا السؤال هو مطروح على الوزارة الوصية على قطاع الرياضة.
الكاتب العام السابق للرجاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.