صادق المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالإجماع، بعد الدراسة و الإحاطة بكل المقتضيات والأحكام، على مشروع النظام الأساسي للعصبة الاحترافية، الذي خضع لسلسلة من التعديلات التي قدمها رؤساء فرق القسمين الأول والثاني. العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية سترى النور يوم 25 مارس، وبالإطلاع على نظامها الأساسي، يتبين أنها ستستفيد من هامش ضيق من الاستقلالية في ظل تدخل الجامعة بشكل كبير في تدبير شؤونها. 1- المادة 5: الهدف من التأسيس تحدد المادة الخامسة من النظام الأساسي للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الهدف من تأسيس العصبة الاحترافية المفروضة من طرف الإتحاد الدولي لكرة القدم الذي قام لاحقا بتعديل في مكونات المكتب المديري برفع أعضاءه من 9 إلى 13 و تحويل الأعضاء الأربعة غير النشيطين إلى نشيطين. وتفيد المادة الخامسة من النظام الأساسي للعصبة الاحترافية إلى أنه يعهد إلى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بتفويض من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الطابع الاحترافي وتسييرها وتنسيقها والتي تشارك فيها الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الأعضاء بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و كذلك بتدبير حقوق الاستغلال التجاري لهذه المنافسات والتظاهرات. 2-المادة 8: واجبات الأعضاء تلزم المادة الثامنة جميع الأعضاء المنضوين تحت لواء العصبة الاحترافية (الجمعيات والشركات الرياضية المنتمية إلى البطولة الاحترافية الأولى والثانية والتي تستجيب إلى المعايير والشروط الموجودة في المادة السابعة)، باحترام قوانين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية و»الفيفا» و»الكاف» ومحكمة التحكيم الرياضية «طاس». وتمنع المادة الثامنة على الأعضاء (الأندية) اللجوء إلى محاكم عادية لحل نزاعات مرتبطة بكرة القدم، كما تمنع على الأعضاء نسج علاقات ذات طبيعة كروية مع جهات لا تتوفر فيها صفة العضوية داخل جامعة الكرة أو غير معترف بها من قبل «الفيفا» أو «الكاف»، كما يُمنع على الأعضاء التعامل مع أعضاء آخرين موقوفين. وتشير المادة ذاتها إلى أن الأعضاء ملزمون بأداء المساهمات في الآجال المحددة وبالمشاركة في مختلف المسابقات المنظمة من قبل الجامعة والعصبة. 3- المادتان 12 و13: التركيبة والتمثيلية (الجمع العام) في الشق المتعلق بالجموع العامة، توضح المادة الثانية عشرة أن الجمع العام للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية يتشكل من ممثلين يملكون صفة العضو النشيط أو العضو الاستشاري، كما يحتفظ رئيسا المكتبين المديريين للجامعة والعصبة الاحترافية لنفسها بالحق في تحديد من يحق له الحضور إلى الجمع العام بصفته كملاحظ، كما يسمح للصحافيين الرياضيين المعتمدين بتغطية أطوار الجمع العام. وفي نفس السياق، تتناول المادة الثالثة عشرة تفاصيل التصويت في الجموع العامة العادية والاستثنائية للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، إذ تشيرا إلى أن فرق البطولة الاحترافية الأولى لها الحق في ممثلين يملك كل واحد منهما صوتا في الجمع العام، أما فرق البطولة الاحترافية الثانية فلها الحق في ممثل واحد يملك صوتا واحدا، في حين أن تجمع اللاعبين له الحق في ممثلين في الجمع العام كل منهما له صوت، بينما يملك تجمع الحكام والمدربين ثم الأطباء الرياضيين الحق في ممثل واحد يملك صوتا واحدا. 4-المادة 20: التركيبة والانتخاب (المكتب المديري) يتكون المكتب المديري للعصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، حسب المادة العشرون، من رئيس العصبة ورئيس الجامعة أو أحد نوابه، إلى جانب ممثلين عن الجامعة وثلاث ممثلين لأندية البطولة الاحترافية الأولى وممثلين لأندية البطولة الاحترافية الثانية وممثل عن قدماء اللاعبين الدوليين وممثل للمدربين المرخص لهم من قبل الجامعة وممثل عن الأطباء الرياضيين إضافة إلى ممثل للحكام. ويتم انتخاب أعضاء المكتب المديري للعصبة في ولاية لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجب على أعضاء المكتب المديري للعصبة الاستجابة إلى مجموعة من الشروط، أهمها أن يكون العضو مغربي الجنسية ويبلغ من السن 20 عاما على الأقل وألا يتوفر على سوابق عدلية، بينما يُفترض في من يتقدم إلى نيل العضوية داخل المكتب المديري للعصبة أن يتوفر على تزكية من فريقه وأن يكون عضوا في فريق أو داخل تجمع أو جهة منضوية تحت لواء الجامعة وأن يقيم داخل التراب الوطني. 5-المادة 21: اجتماعات المكتب المديري يجتمع المكتب المديري مرة واحدة في الشهر على الأقل، بدعوة من الرئيس. أي عضو من المكتب المديري له الحق في اقتراح النقاط التي يراها مناسبة للتداول في الاجتماع. وتلزم المادة الواحدة والعشرون أعضاء المكتب المديري بإبلاغ الكاتب العام عشرة أيام قبل تاريخ الاجتماع بالنقاط أو المواضيع التي يرغبون في وضعها في جدول أعمال الاجتماع، ويتم إبلاغ أعضاء المكتب المديري بكل النقاط الموجودة في جدول الأعمال خمسة أيام قبل موعد انعقاد الجلسة. ولا يحق للمكتب المديري أن يحسم في النقاط الموجودة في جدول الأعمال إلا بحضور غالبية أعضاءه، أما القرارات فتتخذ بالأغلبية (أكثر من 50%)، كما يُمنع التصويت عن طريق المراسلة أو بالتوكيل. وتشير نفس المادة إلى أن الجلسات لا تكون عمومية، وتوضح أنه وفي حالة لو لم يدعُ إلى عقد الاجتماع الشهري، فإنه يحق لأكثر من 50 في المائة من اعضاء المكتب المديري أن يعقدوا الجلسة، وفي هذه الحالة يتم إبلاغ باقي الأعضاء بجدول أعمال الاجتماع قبل 21 يوما من تاريخ انعقاده. 6-المادة 31: الموارد والمصاريف تجلب العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم مواردها من واجبات انخراط أعضاءها والمداخيل القادمة من تسويق الحقوق في العصبة، والغرامات التي تفرضها العصبة، والموارد التي تجلبها العصبة من مختلف المسابقات والبطولات التي تنظمها، والإشهارات ومختلف المنتوجات التي تقوم العصبة بتسويقها، إلى جانب التبرعات والهبات التي قد تستفيد منها العصبة في الحدود التي يسمح بها القانون، ومساهمات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والدولة. مداخيل ومصاريف العصبة الاحترافية تحددها الاتفاقية الإطار بين الجامعة والعصبة، وسحب الموارد المالية لا يمكنه أن يتم إلا بتوقيع مشترك. ويتم سحب الموارد المالية من طرف رئيس المكتب المديري والكاتب العام للعصبة الاحترافية المعين من قبل رئيس الجامعة، أو من طرف رئيس المكتب المديري ومير الإدارة المالية المعين من قبل رئيس الجامعة، وذلك في حالة تعذر تواجد الكاتب العام. جامعة لقجع تتدخل بشكل مباشر في تسيير العصبة الاحترافية المكتب المديري للعصبة يتكون من رئيس الجامعة وعضوين جامعيين إضافيين من المرتقب أن تخرج العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية إلى الوجود في الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري بعد طول انتظار. وبالإطلاع على النظام الأساسي للعصبة، يتضح أن هذا المولود الجديد سيتمتع بهامش صغير من الاستقلالية، في ظل وضع الجامعة الملكية لكرة القدم ليدها بقوة على العصبة. ويتيح النظام الأساسي صلاحيات واسعة للجامعة، فالمكتب المديري للعصبة الاحترافية يتشكل من رئيس الجامعة فوزي لقجع أو أحد نوابه إلى جانب عضوين آخرين من الجامعة، وهو ما يظهر تدخل الجامعة بطريقة مباشرة في تدبير شؤون العصبة الاحترافية. وتتيح المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للمكتب المديري للجامعة الحق في تحديد من يحق له الحضور إلى الجمع العام للعصبة الاحترافية بصفته ملاحظا، كما تشير المادة العشرون إلى أن المكتب المديري للعصبة يتكون من رئيس العصبة ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو أحد نوابه، فضلا عن عضوين جامعيين آخرين، ثم ثلاث ممثلين لأندية البطولة الاحترافية الأولى وممثلين لأندية البطولة الاحترافية الثانية وممثل عن قدماء اللاعبين الدوليين وممثل للمدربين المرخص لهم من قبل الجامعة وممثل عن الأطباء الرياضيين إضافة إلى ممثل للحكام. ومنحت جامعة الكرة لنفسها الحق في اختيار الكاتب العام للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، كما ستظل الممون الرئيسي للعصبة الاحترافية، حيث سيقوم المكتب المديري لجامعة الكرة بالتوقيع على اتفاقية تفويض السلطات والاختصاصات مع المكتب المديري للعصبة الاحترافية، ستسمح ضمن ما ستسمح به، تحديد طرق لصرف عائدات النقل التلفزي، التي تتيح لفرق القسم الأول غلافا ماليا بقيمة 600 مليون سنتيم وفرق القسم الأول 300 مليون سنتيم. أما المادة الواحدة والثلاثون من النظام الأساسي للعصبة، فتوضح أن مداخيل ومصاريف العصبة الاحترافية تحددها الاتفاقية الإطار بين الجامعة والعصبة، وسحب الموارد المالية لا يمكنه أن يتم إلا بتوقيع مشترك. وحسب نفس المادة فإنه «يتم سحب الموارد المالية من طرف رئيس المكتب المديري والكاتب العام للعصبة الاحترافية المعين من قبل رئيس الجامعة، أو من طرف رئيس المكتب المديري ومير الإدارة المالية المعين من قبل رئيس الجامعة، وذلك في حالة تعذر تواجد الكاتب العام». وصادق المكتب المديري لجامعة الكرة بالإجماع، بعد الدراسة و الإحاطة بكل المقتضيات والأحكام، على مشروع النظام الأساسي للعصبة الاحترافية، الذي خضع لسلسلة من التعديلات التي قدمها رؤساء فرق القسمين الأول والثاني في لقاءات واجتماعات الصخيرات، وبعد عرض المشروع في وقت سابق على أنظار الإتحاد الدولي لكرة القدم. وحصلت جامعة الكرة، التي قامت بإعداد أوراق العصبة الاحترافية عبر مستشارين خاصين وموظفين بإدارة الجامعة، على الضوء الأخضر من «الفيفا»، بعد التوصل بخطاب رسمي يعطي إشارة بانطلاق مسلسل تكوين العصبة الاحترافية، بعد أن تولت الجامعة بشكل مباشر تدبير شؤون البطولة الاحترافية، طيلة السنوات الأربعة الماضية.