توصلت الشرق الآن بتقرير مفصل عن عن زيارة مستشفى محمد السادس للأمراض العقلية والصحة النفسية. وجدة أنجزته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ننشره كما وصلنا : على ضوء التقارير التي توصل بها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من مصادر نقابية حول حالة مستشفى محمد السادس للأمراض العقلية والصحة النفسية على مستوى البنيات الصحية و الخدماتالاستشفائية، و انطلاقا من الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة منتدبة من الجمعية يوم الاثنين 4 أبريل 2016، و بناء على اللقاء التي انعقد في نفس اليوم مع إدارة المستشفى و المعاينة المباشرة لبعض مرافقه و مصالحه، يسجل فرع الجمعية الملاحظات التالية: الطاقة الاستيعابية للمستشفى لا تتجاوز 64 سرير منهم 24 سرير بقسم المستعجلات ( نساء و رجال) و 20 سرير لجناح النساء و 24 سرير لجناح الرجال لكن هذا الجناح الأخير وصل فيه عدد النزلاء الى 38 مريض يوجد بينهم الطفل "فيصل"البالغ من العمر 15 سنة والمعاق ذهنياو ذلك بقرار من وكيل الملك مع العلم أن إدارة المستشفى راسلت هذا الأخير و والي ولاية الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد لإثارة انتباههما الى خطورة هذا الأمر و انعكاساته الخطيرة على حياة الطفل " فيصل "..كما تعود بعض أسبا ب الاكتظاظ الذي يشهده جناح الرجال الى توافد 18 مريضا من " بويا عمر " منذ شهر يونيو 2015 بعد إغلاقه و إعادة توزيع نزلائه من طرف وزارة الصحة ،و كذلك المودعين بقرار قضائي حيث وصل بعضهم الى قضاء أزيد من 10 سنوات بالمستشفى دون أن يسأل عنهم أي أحد.. و يعاني المستشفى من نقص على مستوى الأطر الطبية (أطباء متخصصين كأخصائي في علمالنفس أو طبيب نفساني متخصص في الأطفال..) وشبه الطبية (أطر التمريض) خاصة بعد أن تم تجديد المستشفى حيث أصبحتابعا للمستشفى الجامعي فيما بقيت أغلب الأطر تابعة للمندوبية الجهوية لوزارة الصحة. وفيما صرحت إدارة المستشفى أن التغذية متوازنة من الناحية الكمية والكيفية في إطار دفتر تحملات بين المركز الاستشفائي الجامعي وخواص، فإن ما عايناه هو افتقار بعض مرافق المستشفى الى النظافة والصيانة الصحية حيث تنبعث بعض الروائح الكريهة في بعض الممرات و غياب الإنارة الضرورية في بعض المراحيض و الحالة المزرية للمعازل التي تفتقد الى أبسط شروط احترام الكرامة الإنسانية. إن تجاوز الطاقة الاستيعابية للمستشفى خاصة بجناح الرجال حيث يقيم في غرفة واحدة ما بين نزيلين الى أربعة مما يتنافى و كل المعايير القانونية و الحقوقية و الإنسانية الضرورية لاحترام كرامة الإنسان، و كذلك نقص الأطر الطبية و الشبه الطبية و اشتغال الطاقم الطبي المتوفر في ظروف صعبة، كل هذه العوامل تنعكس لا محالة بالسلب على جودة الخدمات الصحية مما يشكل مساسا بحقوق الإنسان عامة و بالحق في الصحة بشكل خاص كما هو وارد في العهود و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية و منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 25 " لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته..."، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الذي ينص في مادته 12على ما أن الدول الأطراف في هذا العهد تقر بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه..." إن حالة الطفل " فيصل " المودع بالمستشفى رغم معاناته من إعاقة ذهنية حادة، تعتبر انتهاكا سافرا لحقوق الطفل وخاصة المادة25 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أنه " عند وضع طفل تحت رعاية السلطات المختصة (من أجل رعايته، أو حمايته، أو علاجه البدني أو النفسي)، يحق له بمراجعة دورية لمعرفة مدى تطوّره بهذه النواحي كافة." وهو ما لا ينطبق على حالة الطفل فيصل مما يعتبر خرقا صريحا للاتفاقيةالدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الدولة المغربية سنة 2009 وتم ونشرها في الجريدة الرسمية عام 2011 لتصبح جزء من منظومة التشريع الوطني، وخاصة المادة 1التي تؤكد أن" الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. ويشمل مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين." وكذلك المادتين 25 و26 المتعلقتين بصحة المعاق وتأهيله وإعادة تأهيله." إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة و هو يخلد اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 أبريل من كل سنة، و انطلاقا من الملاحظات أعلاه، و استحضارا من جهة أولى للمرجعية الدولية لحقوق الإنسان التي تضع رابطا وثيقا بين الصحة العقلية و حقوق الإنسان و تعتبر الحق في الصحة حقا إنسانيا، و من جهة ثانية لالتزامات الدولة المغربية في ومجال احترام الحقوق الإنسانية خاصة أن الدستور المغربيينص في الفصل 31 على أن "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من حق العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، التضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة،..."، يتوجه الى الجهات المسؤولة وطنيا و جهويا و محليا، بما فيها وزارة الصحة، إدارة المركز الاستشفائي الجامعي و مستشفى محمد السادس للأمراض العقلية والصحة النفسية بوجدة، وزارة العدل، ولاية الجهة الشرقية، بما يلي : 1- احترام الطاقة الاستيعابية لمستشفى محمد السادس للأمراض العقلية والصحة النفسيةبوجدة باعتباره الوحدة الصحية الحيوية على مستوى استقبال المرضى بالجهة الشرقية. 2- تغذية المستشفى بالأطر الطبية المتخصصة بجميع الأقسام سواء أخصائيين في علم النفس وسيكولوجيا الأطفال أو أطباء متخصصين في الأمراض العضوية، وكذلك الاستجابة لحاجة المستشفى المتزايدة مع تزايد أعداد المصابين بأمراض لها صلة بالصحة العقلية و النفسية، للأطر الشبه الطبية من ممرضين و ممرضات و متخصصي المساعدة الاجتماعية و الأنشطة الترفيهية الموازية. 3- التدخل العاجل لإخراج الطفل " فيصل " المعاق ذهنيا والمودع بالمستشفى تحت حراسة دائمة، وبشكل غير قانوني ونقله الى مركز أو مؤسسة تتوفر الشروط الضرورية لضمان الرعاية وإعادة التأهيل بما ينسجم مع منطوق الدستور المغربي الذي ينص في المادة 34 على أن " السلطات العمومية تقوم بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي: - معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها. -إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع." 4- تحسين الجوانب المتعلقة بالصحة البيئية ( نظافة تهوية، إنارة،...) 5- تيسير استفادة المواطنين والمواطنات المصابين بأمراض ذات صلة بالصحة العقلية والنفسية من خدمات المستشفى من خلال تقريب المواعد بناء على تشخيص الطبيب المختص. 6- تحسين الشروط المادية والقانونية للعاملينوالعاملات بالمستشفىوتغيير القانون الخاص بالصحة العقلية المتمثل في ظهير 30 أبريل 1959 الذي طالما طالب به مهنيو قطاع الصحة العقلية والنفسية ببلادنا.