نشرة انذارية: حرارة ورياح وغبار بعدد من مناطق المملكة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    التعادل يحسم ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة        بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    الرئيس الصيني يغادر المغرب في ختام زيارة قصيرة للمملكة    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    تعيينات جديدة في المناصب الأمنية بعدد من المدن المغربية منها سلا وسيدي يحيى الغرب    حكيمي في باريس سان جيرمان حتى 2029    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد احتجاجات رؤساء الجهات ..الحكومة تصادق على مراسيم لتفعيل الجهوية وتؤجل إحداث دوائر وقيادات جديدة
نشر في زنقة 20 يوم 16 - 06 - 2016

انعقد اليوم الخميس المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة “عبد الإله بنكيران” خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.
وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم، تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ويتعلق بمشروع مرسوم رقم 467-16-2 بصرف تعويض عن الصوائر للمشفعين المتوجهين إلى الخارج خلال شهر رمضان.
و يهدف هذا المشروع إلى تغيير الوصف القانوني للأداء الذي يستفيد منه المشفعون المتوجهون إلى الخارج خلال شهر رمضان، لقاء قيامهم بإمامة صلاة التراويح وقراءة الحزب الراتب وإلقاء دروس في التوعية الدينية، من “مكافأة” إلى “تعويض تمثيلي عن الصوائر”، حيث أنه تبين من خلال تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 357-12-2 الصادر في 18 يوليوز 2012 الخاص بهذه المكافأة، على أن مبلغ هذه الأخيرة يخضع لاقتطاع ضريبي، مع أنه ليس دخلا وإنما مجرد تعويض تمثيلي عن صوائر الإقامة والنقل بالخارج، وأن هذا الاقتطاع الضريبي أدى إلى التقليل من قيمة المكافأة وجعلها غير كافية لتغطية الصوائر المذكورة.
بعد ذلك، تدارس وصادق على 22 مشروع مرسوم، تقدم بهم الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية، تتعلق بتنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، سواء على مستوى الجهات أو على مستوى الأقاليم والعمالات أو على مستوى الجماعات.
و يتعلق النص الأول والثاني والثالث بمشروع مرسوم رقم 299-16-2 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، ومشروع مرسوم رقم 300-16-2 بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، ومشروع مرسوم رقم 301-16-2 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
و تهدف هذه المشاريع الثلاث إلى تحديد المراحل الأساسية لإنجاز مشاريع البرامج السالفة الذكر والمسطرة المتبعة إلى حين المصادقة عليها، وتعزيز التشاور وتحقيق الانسجام والتنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في ميادين التنمية الجهوية بالنسبة لمجالس الجهات، والتنمية الاجتماعية بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم، وخدمات القرب بالنسبة لمجالس الجماعات.
كما تنص هذه المشاريع على المساعدة التقنية الواجب تقديمها من طرف المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى لإعداد وتنفيذ هذه البرامج، مع إقرار مسؤولية رؤساء المجالس في تتبع وتقييم هذه البرامج وضرورة تقديم تقرير سنوي يبين مدى تقدم المشاريع المبرمجة، مع التنصيص على إمكانية تحين البرنامج ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ وفق نفس المسطرة المتبعة في إعداده.
أما النص الرابع فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 297-16-2 بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها.
و يقترح هذا المشروع أن تشرف الجهة، بتنسيق مع الجماعات الترابية الأخرى، على إعداد تصميم مديري جهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ووضع برنامج سنوي لدورات التكوين المستمر ينبثق عن التصميم المديري الجهوي يحدد الفئة المستهدفة والمدة والمواضيع والتقديرات المالية لتغطية مصاريف العمليات التكوينية.
أما بخصوص مدة التكوين، فتحدد حسب الحاجيات المعبر عنها وبناء على توجهات التصميم المديري الجهوي وخصوصيات الجهة على ألا تقل هذه المدة عن ثمانية أيام لفائدة كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية خلال مدة الانتداب.
أما النصوص الخامس والسادس والسابع فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 302-16-2 بتطبيق أحكام المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وبمشروع مرسوم رقم 303-16-2 بتطبيق أحكام المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع مرسوم رقم 304-16-2 بتطبيق أحكام المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
تحدد هذه المشاريع الثلاث شكليات تنفيذ إجراءات تسليم السلط بين رؤساء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، المنتهية ولايتهم الانتدابية، والرؤساء الجدد لهذه المجالس.
حيث تهدف هذه المشاريع إلى وضع المنهجية المناسبة لعمليات تسليم السلط خصوصا ما يتعلق بالإجراءات العملية المصاحبة لهذه العملية.
أما النصوص الثامن والتاسع والعاشر، فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 305-16-2 بتحديد مسطرة وآجال إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجهة، ومشروع مرسوم رقم 306-16-2 بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العمالة أو الإقليم وكيفيات إعدادها، ومشروع مرسوم رقم 307-16-2 مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة وكيفيات إعدادها.
تحدد هذه المشاريع الثلاث مسطرة وآجال إعداد البرمجة الثلاثية السنوات التي تعمل على ربط الأهداف المسطرة في برنامج تنمية الجهة وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم وبرنامج عمل الجماعة، بمشاريع الميزانيات المتعلقة بالتجهيز قصد بلورة البرامج المسطرة إلى مشاريع للتجهيز ذات الأولوية وحصر الوسائل الضرورية لإنجازها، وذلك للرفع من مستوى فعالية توظيف الموارد المالية وتحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع.
كما تحدد هذه المشاريع كيفية وآجال تحيين هذه البرمجة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية للجماعات أو العمالات والأقاليم أو الجهات وربطها بالتغييرات التي تطرأ على التقديرات الأولوية للموارد والتكاليف خلال مدة البرمجة. أما النصوص الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 308-16-2 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة، ومشروع مرسوم رقم 309-16-2 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 310-16-2 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة.
تحدد هذه النصوص الثلاث كيفية تحويل الاعتمادات داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس بالنسبة لميزانية التسيير، وتأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية (بالنسبة للجهات)، والسلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية (بالنسبة للعمالات والأقاليم)، وتأشير عامل العمالة أو الإقليم (بالنسبة للجماعات)، بالنسبة لميزانية التجهيز.
أما النصوص الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 311-16-2 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة، ومشروع مرسوم رقم 312-16-2 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 313-16-2 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة.
تحدد هذه المشاريع كيفية ترحيل اعتمادات الميزانية عند نهاية السنة المالية إلى السنة الموالية بالنسبة لاعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية التجهيز، سواء التي كانت موضوع التزام مؤشر عليه أو التي لم يتم الالتزام بها، وبالنسبة كذلك لاعتمادات التسيير الملتزم بها والتي لم يتم صرفها عند نهاية السنة المالية المعنية.
أما النصوص السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 314-16-2 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجهة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ومشروع مرسوم رقم 315-16-2 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية العمالة أو الإقليم المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ومشروع مرسوم رقم 316-16-2 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
تحدد هذه المشاريع قائمة الوثائق المالية والمحاسبية التي يتعين إرفاقها بمشروع الميزانية عند عرضه على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة قصد إبداء ملاحظاتها وإغنائه بالمقترحات، حيث يتم اقتراح جميع الوثائق التي من شأنها تمكين اللجنة المذكورة من القيام بدراستها على الوجه المطلوب.
أما النصوص العشرون والواحد والعشرون والثاني والعشرون، فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 317-16-2 بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجهة، ومشروع مرسوم رقم 318-16-2 بتحديد تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 319-16-2 بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجماعة.
تحدد هذه المشاريع طبيعة وكيفيات تحضير الوثائق المالية والمحاسبية التي يتعين إرفاقها بمشروع الميزانية عند عرضه على التأشيرة من طرف السلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية باعتماد مبدأي الصدقية والشفافية، وذلك من أجل تمكين المصالح المكلفة بالتأشيرة من المراقبة القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والمتمثلة أساسا في مراقبة المشروعية.
بعد ذلك، قرر المجلس أن يرجأ المصادقة على مشروع مرسوم رقم 458-16-2 بإحداث دوائر وقيادات جديدة والذي يهدف إلى إحداث وحدات إدارية ببعض العمالات والأقاليم بغرض دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في مناطق معينة.
على إثر ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون تنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، في صيغة جديدة، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
و يهدف هذا المشروع إلى إضافة كل من الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
كما ينص هذا المشروع على إضافة كل من مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى المفتشين العامين للمالية إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، طبقا لأحكام 92 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.