كشفت مصادر متطابقة، أنه في حالة تأكد تورط الأساتذة الجامعيين المشتبه بهم في قضية ما بات يعرف "الجنس مقابل النقط" حسب مجريات المحاكمة وما ستحمله من مفاجآت، وتكييفها وفق القانون الجنائي رقم 27.14 المتعلقة بالاتجار بالبشر ، سيواجه المشتبه بهم عقوبات مشددة حسب الإفعال المنسوبة إليهم قد تصل مابين 20 و30 سنة سجنا نافذة مع غرامة مالية. وينص القانون على أنه لا يتحقق هذا الاستغلال إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية، بأي وسيلة كانت، ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك. ويقصد بالسخرة جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض قسراً على أي شخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع لأدائها بمحض اختياره.وحسب الفصل 2-448 من القانون، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. وترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في حالة ارتكاب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير.كما يمكن أن ترفع العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة حاملاً لسلاح ظاهر أو مخبأ، أو موظفاً عمومياً استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها، أو إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال، أو من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين، وإذا كان مرتكب الفعل معتاداً على ارتكابه، وفي حالة ارتكابها ضد عدة أشخاص مجتمعين. وترتفع العقوبة حسب الفصل 4-448 ما بين عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشرة، وضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء، كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛ وإذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وصياً عليها أو كافلاً لها أو مكلفا برعايتها أو كانت له سلطة عليها. يذكر أنه في شتنبر من عام 2016، دخل قانون جديد متعلق بمكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ بالمغرب، بناءً على انضمام المملكة إلى البرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، وفي وقت كانت هذه الجريمة قد استأثرت بالاهتمام الأممي. وجاء اعتماد هذا القانون، رقم 27.14، على اعتبار أن المغرب لم يعد في مأمن من هذه الجريمة وتداعياتها المختلفة، سواء تعلق الأمر بالاستغلال في العمل أو الاستغلال الجنسي؛ وهي المعطيات التي سبق أن أكدتها دراسات من بينها تلك التي أعدتها وزارة العدل بتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للمرأة. يشار إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالسطات قرر متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض طالبة والتحرش الجنسي، في الملف الذي بات معروفا ب"الجنس مقابل النقط"، حيث استمع لما يفوق خمس ساعات إلى الأساتذة المتهمين في الملف، بينما قرر إحالة ملفات أربعة أساتذة جامعيين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها من أجل الاختصاص فيما تقرر إحالة الأستاذ على السجن المحلي في مدينة السطات.