أدانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بشدة قرار استيراد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن النفايات الملوثة و المسرطنة من الدول الصناعية، حيث اعتبرت ذلك خرقا سافرا لحق المواطن المغربي في بيئة سليمة وصحة جيدة و توجيه اهانة مباشرة لكرامته و التنقيص من سيادته في بلده من خلال تهديد النظام الإيكولوجي المغربي بملوثات ثبت دوليا خطورتها على النظام البيئي والصحة الانسانية، كما أكد ذلك تقرير المعهد الوطني الفرنسي للصحة و البحث INSERM لسنة 1997. كما طالبت بالإلغاء الفوري للقرار الوزاري رقم 20.1229 الصادر في 14 يوليوز و الكف عن كل التبريرات المسوغة لاستيراد النفايات كيفما كان نوعها نظرا لخطورتها على صحة الإنسان والبيئة المغربية، و بضرورة مراجعة قانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها و ملائمته مع الاتفاقيات الدولية. وشددت الهيئة ذاتها، على ضرورة فتح تحقيق في الموضوع، عاجل وشفاف لمعرفة أسباب و ملابسات القرار المتعلق باستيراد النفايات والاستفادة المالية منها ومساءلة المتورطين فيها، و متابعتهم تفعيلا لمبدأ عدم الافلات من العقاب و التقيد باحترام القانون و حقوق الانسان كما هو متعارف عليها كونيا. ووفق الجريدة الرسمية عدد 6905 الصادرة بتاريخ 3 غشت الجاري، فان الرباح قرر السماح باستيراد النفايات التي وصفها''بغير الخطرة'' بتاريخ 14 يوليوز 2020، في الوقت الذي نجد من بين هذه المواد نفايات سامة وخطيرة كما أشارت الى ذلك الهيئة المغربية لحقوق الانسان، وكما توضح ذلك الوثائق الرسمية التي ننشرها. ووفق الجداول التي وضعها عبد العزيز رباح فقد رخص باستيراد نفايات المواد غير الصالحة للاستهلاك والتحويل ونفايات ونفايات تقطير الكحول ونفايات الكربون الاسود ونفايات البلاستيك التي وضع المغرب قانون لمحاربته ليضرب الرباح كل هذه الجهود عرض الحائط. كما شملت اللائحة نفايات العجلات غير الصالحة للاستعمال، من شأن القرار المثير للجدل الذي أصدره الرباح أن يحول المغرب الى مقبرة لدفن نفايات الاخرين. من جهتها، أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة- قطاع البيئة، أن المغرب ملتزم بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة وغير الخاضعة للمعايير الوطنية. وأوضحت الوزارة، في بلاغ أمس الاثنين، أن "المغرب ملتزم اليوم وكما دائما بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة وغير الخاضعة للمعايير الوطنية، والتي تؤطرها المادة 42 من القانون رقم 28.00 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2006 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها". وأشارت الوزارة إلى أن المغرب يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات غير السامة وغير المضرة بالبيئة، والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية، وذلك في بلاغ لها تفاعلا مع ردود الفعل التي أثارها نشرها لقرارين وزاريين، الأول رقم 1339.20 والمتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، والثاني رقم 1340.20 والمتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها. وذكرت، في هذا الصدد، بأن المغرب استورد، ما بين 2016 و2019 (أي قبل صدور القرارين)، ما يقارب مليون و600 ألف طن من هذه النفايات والتي تشكل مواد أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن، مسجلة في الوقت نفسه أن المغرب لا يحظى إلا بنسبة قليلة من هذه النفايات التي تخضع لتسابق ومنافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصا مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار الاقتصاد الأخضر والدائري. وبعد أن ثمنت الوزارة تفاعل جمعيات المجتمع المدني مع نشر القرارين الوزاريين ويقظتها تجاه القضايا المتعلقة بالبيئة، أكدت الحاجة لانخراط قوي وفعال للفاعلين الجمعويين في المجال البيئي والاستعداد لتقديم كافة التوضيحات المتعلقة بهذا الموضوع، مضيفة أن القرارين جاءا ليؤطرا عمليات استيراد هذه النفايات غير الخطرة وليس للترخيص باستيرادها، وضمان تأطير قانوني متكامل ومحكم لعمليات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها. وأضاف المصدر ذاته أن نفايات المغرب يتم تدويرها والاستفادة منها داخليا ولا تكفي لسد حاجيات المغرب الداخلية، ويتم فقط تصدير النفايات التي لا يمكن تثمينها أو معالجتها على المستوى الوطني، مشددة على أن استيراد النفايات يخضع لمجموعة من المعايير والشروط، أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة، والسماح فقط باستيراد النفايات التي سيتم تثمينها وتدويرها لا طمرها. وتابعت بالإشارة إلى أن النفايات التي يمكن الترخيص باستيرادها تم تحديدها استنادا إلى المرسوم رقم 02.07.253 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2008. وفي هذا السياق، يبرز البلاغ، سجلت الوزارة أن هناك مسطرة جد دقيقة يتم اعتمادها من أجل الحصول على الرخص المتعلقة باستيراد هذه النفايات، تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية المواكبة، من قبيل فرض ضمانة مالية على الشركات العاملة في هذا الميدان، وإلزامها بتقديم بطاقة تقنية لتعريف هذه النفايات ووثيقة التحاليل المخبرية وشهادة الموافقة البيئية.