طالبت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، من والي جهة مراكشآسفي التدخل العاجل لوقف ما اسمته بالمهزلة و التلاعب بالقانون و الغاء كل ما جاء به الجمع العام غير العادي الاخير لنادي الكوكب لمراكشي، لعدم احترامه لبنود القانون الأساسي لجمعية الكوكب الرياضي المراكشي. وناشدت المؤسسة الحقوقية الوالي اعتبارا لرمزية النادي التاريخية، وللحالة المزرية التي آل اليها والناتجة على ما أسمته “الانتهاكات القانونية الصريحة اضافة الى الاشتغال خارج اطار القانون”، اعطاء أوامره لتصحيح وضعية النادي واجراء الجموعات العامة العادية. كما طالبت بايقاف دعم الجهات المانحة لجمعية نادي الكوكب الرياضي المراكشي بجميع فروعها الى غاية تسوية ملفها القانوني، كذلك مراسلة المكتب المديري لجمعية الكوكب الرياضي المراكشي من أجل تطبيق القانون باعتبار مؤسسة الوالي، الجهة الرسمية التي تسهر على الملفات القانونية للجمعيات. و رصدت المؤسسة الحقوقية “مجموعة من الخروقات القانونية”، متسائلة “كيف للمكتب المسير لجمعية الكوكب الرياضي المراكشي أن يدعو لجمع عام غير عادي وولايته منتهية منذ 2017 بل أكثر من ذلك لم يعقد جموعه العامة العادية منذ سنة 2015؟” كما تسائلت بناءا على أي أساس تم الترخيص ليعقد الجمع العام الغير العادي من طرف السلطة وهل تم الاطلاع على الوثائق القانونية لهذه الجمعية والتحقق من صلاحيتها ( وصل الايداع، القانون الأساسي…)؟ وكيف لمكتب غير قانوني انتهت صلاحيته أن يتحكم في منتوج الاكرية ويصرفها دون رقيب؟. واشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن الدعوة لعقد جمع عام غير عادي تمت بناءا على النظام الأساسي النموذجي الذي تبناه الفريق في وقت سابق و الذي جاء به قانون التربية البدنية 30.09، ولكن وخلال متابعة الهيئة لأطواره وخصوصا عملية التحقق من النصاب القانوني، تبين أن هذه العملية كانت خارج القانون ولم تحترم مقتضيات المواد 21- 15 -14 -10 من النظام الأساسي لجمعية الكوكب الرياضي المراكشي متعدد النشاط، مشيرة انه منذ تبني النظام الأساسي النموذجي لجمعية الكوكب الرياضي المراكشي، لم تتم مطابقة هياكل النادي لما جاء به هذا الأخير و ذلك بانتخاب مكتب مديري طبقا للمواد 22 و 23 من الفرع 2 وانتخاب منادب الفروع طبقا للمادة 15، وتعيين رؤساء الفروع طبقا للمادة 25 من الفرع الثاني. وطالبت المؤسسة الحقوقية من رئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، اعطاء أوامره من أجل افتحاص ميزانية النادي بجميع فروعه، بناءا على المادة 118.134 و 155 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، التي أوكلت للمجلس الحق في مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الهيئات المنتخبة، كما طالبت من المنخرطين استحضار ضمائرهم لما فيه مصلحة النادي والوقوف في وجه كل المفسدين وتغليب مصلحة النادي على المصلحة الخاصة.