الزمامرة والوداد للانفراد بالمركز الثاني و"الكوديم" أمام الفتح للابتعاد عن المراكز الأخيرة    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    النقابة المستقلة للأطباء تمدد الاحتجاج    اعتقال بزناز قام بدهس أربعة أشخاص        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    الإيليزيه: الحكومة الفرنسية الجديدة ستُعلن مساء اليوم الإثنين    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طنجة.. فضيحة إحداث رسم عقاري لسرداب عمارة في ظروف غامضة
نشر في رسالة الأمة يوم 25 - 02 - 2016

تفجرت مؤخرا فضيحة عقارية من الحجم الكبير، حين تفاجأ ملاك "إقامة بستان ماجوريل" ذات الرسم العقاري الأصلي 2249/ط، الواقعة بزنقة مولاي هشام بطنجة، بمنعهم من استغلال سرداب العمارة المذكورة، الذي يدخل ضمن الأجزاء المشتركة الغير قابلة للبيع أو التفويت، طبقا للمادة 4 من القانون 106- 12 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2016، المعدل للقانون 18.00 المنظم للملكية المشتركة، بعدما قام مالك العقار الأصلي وفي ظروف غامضة – يقول المتضررون – باستخراج رسم عقاري خاص بالسرداب، مستقلا عن الرسم العقاري للإقامة السكنية، يحمل رقم 06/186823 بعدما سلم له من طرف مصالح المحافظة العقارية بطنجة المدينة، وبموافقة قسم التعمير، الجماعة، الوكالة الحضرية، ومصلحة المسح الطبوغرافي، الذين وافقوا على الترخيص لإحداث مرآب خصوصي للسيارات، تمهيدا لتنفيذ مسطرة استخراج رسم عقاري مستقل له في مخالفة صريحة لقانون الملكية المشتركة.
إلى ذلك، فقد تقدم المتضررون يوم 27 فبراير الماضي، بشكاية عاجلة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة -تتوفر "رسالة24" على نسخة منها- من أجل التدخل لدى جميع المعنيين بالأمر للتحقيق في النازلة، خصوصا وأن الأسلوب الذي نهجه جميع المتدخلين في مسطرة خلق سند عقاري خاص بالسرداب لتمكين لمقاول من جعله ملكا خاصا له ضدا على القانون، وبالتالي نزع صبغة الجزء المشترك عليه، والشروع في بيع الاماكن الخاصة بركن السيارات لجميع من اقتنى منه شقة بالإقامة، بإضافته لثمن المكان المخصص للركن إلى ثمن الشقة، علما أن قانون الملكية المعدل، ينص على أن ثمن شراء الشقق يشمل أصلا، وبطريقة أوتوماتيكية ثمن الاماكن المخصصة لركن السيارات بالسرداب، حيث أن عملية خوصصة السرداب أنجزت في ظروف غامضة، خارج الإطار القانوني، وهو ما يتطلب من الوالي – تقول الشكاية – فتح تحقيق عاجل في النازلة لتحديد مسؤولية جميع المتدخلين، مراعاة للقوانين المنظمة للعمليات العقارية، لحماية حقوق المواطنين من التحايل في المجال العقاري، وفق ما جاء في الرسالة الملكية لوزير العدل يناير الماضي، الخاصة بمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير بكل حزم.
إلى ذلك، فقد أكد أحد المتضررين في اتصاله بالجريدة، أنه ورغم وجود أربع دعاوي في الموضوع لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، في مواجهة شركة "تمجيد .ش.م.م" العقارية، ملفات مدنية عدد 215/1404/2017/، 261/1201/2017، 211/1404/2017، و1828/120/2017، للمطالبة بحق عيني يتطلب استصدار حكم قضائي يقضي باسترجاع هذا الحق للمدعين، وبعد تسجيل دعاويهم، بادروا إلى استصدار 3 قرارات عن رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضي الاستعجال، تقضي بتمديد مفعول التقييدات الاحتياطية التي سبق لهم وأن سجلوها بالرسم العقاري الخاص بالسرداب لدى المحافظة العقارية بطنجة المدينة، بناء على المقالات الافتتاحية للدعاوي. وقد باشر المدعون هذا الإجراء، لحفظ حقوقهم، في انتظار بث محكمة الموضوع في هذه الدعاوي، إلا أن مدعية واحدة من بين المدعين الثلاثة (و.ب)، فوجئت بقرار استعجالي صادر عن المحكمة، يقضي بالتشطيب وبشكل مفاجئ على القيد الاحتياطي الأول، ملف استعجالي عدد 238/1101/2017، أمر عدد 484، بتاريخ 5 أبريل 2017، على الرسم العقاري 186823/06 الذي سجلته بناء على دعواها الثانية، حيث قامت باستئنافه ملف استعجالي عدد 201/1221/2017، قبل أن تتفاجأ المدعية مرة أخرى بقرار جديد، يقضي بالتشطيب على القيد الاحتياطي الثاني المسجل من طرفها بناء على دعوة الموضوع قرار 814 ملف 637/1101/2017 بتاريخ 7 يونيو الماضي، على نفس الرسم العقاري المذكور. كما قام مدعيان آخران (ع.م)، وزوجته (ص.ب)، بتسجيل قيد احتياطي على نفس الرسم العقار المذكور، أمر عدد 813 ملف استعجالي استئنافي 636/17/1101 بتاريخ 7 يونيو الماضي، أي يوم حجز القضية للتأمل، حيث تفاجآ بدورهما بالتشطيب وفي "زمن قياسي"، على القيد الاحتياطي اللذان قاما بتسجيله بالمحافظة العقارية لحفظ حقهما العيني.
ليبقى السؤال المشروع هنا، حسب المتضررين، هو ما فائدة تسجيل المدعين لقيود الاحتياطية بهدف حماية حقوقهم، إذا كان القضاء الاستعجالي يأمر بالتشطيب عليها، رغم وجود دعاوي جدية في الموضوع لا زالت رائجة أمام المحكمة للمطالبة باسترجاع حقوق عينية مسلوبة بطرق ملتوية، وما مصير الأحكام والقرارات التي ستصدر لاحقا نهاية مرحلة التقاضي، وكيف سيسترجعون حقوقهم بعدها أن كانت لصالحهم، وقد تم التشطيب على التقييدات الاحتياطية التي بادروا إلى تسجيلها وتمديدها داخل الآجال القانونية...؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.