مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك    تعيين الدكتور المقتدر أحمد العلالي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة    الذهب يبلغ مستوى قياسيا ويتجه نحو 3 آلاف دولار للأوقية    تحقيق أممي: السلطات الإسرائيلية دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة    الولايات المتحدة تعتزم إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التبادل الحر مع المغرب    إضطرابات جديدة في حركة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا بسبب سوء أحوال الطقس    ابتدائية الناظور تحكم على فلسطيني بالسجن النافذ لسنتين    عقار جديد يوقف الخصوبة لدى الرجال ويعيدها بعد التوقف عن تناوله    توقيف شخصين بطنجة بحوزتهما 1445 قرصًا مخدرًا وأسلحة بيضاء    "بيجيدي" يندد بتدهور "حد بوموسى"    أدوية مهرّبة تطيح بثلاثة أشخاص    "ألف يوم ويوم".. سيمون بيتون تحكي الحاج إدمون عمران المليح    طنجة.. ندوة حول ريادة الأعمال النسائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة    سلا: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد جمعها العام العادي    منع تنقل جماهير الوداد إلى طنجة    سباق التسلح في مجال الطائرات المسيّرة.. المغرب ضمن تحالفات جديدة وتنافس دولي متصاعد    السلطات تمنعُ جماهير الوداد من السفر لمباراة اتحاد طنجة في الجولة 25    لقجع يشيد بحكامة جامعة الكرة    "الويفا" يوضح سبب إلغاء هدف ألفاريز ويبحث مراجعة القوانين    تعيين ابنة الحسيمة ليلى مزيان عميدة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك    "قفف جود".. الفضيحة التي تكشف خبايا آلة أخنوش الانتخابية وشريكه بايتاس    ارتفاع نسبة ملء السدود في المغرب    مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول للملك محمد السادس للقضية الفلسطينية    تعيين وفاء شاكر مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشمال    التكنولوجيات الحديثة والممارسات السلطوية الرقمية    أمطار قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح من الخميس إلى السبت بعدد من أقاليم المغرب    التجسس الجزائري في فرنسا: سر مكشوف وتغيرات إقليمية تقلب الموازين    الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا فرانسيس بمناسبة ذكرى اعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    بايتاس يرفض التوضيح بخصوص "استغلال" شاحنة جماعاتية لأغراض انتخابية ويكشف حجم تصدير زيت الزيتون    قالها ملك البلاد‮: ‬أحزاب‮ ‬تستعجل القيامة‮..!‬    قناع الغرب.. البروتوكولات المضللة 12- الأكاذيب الآمنة في يد السلطة    مجلس الحكومة يطلع على اتفاقين دوليين موقعين بين حكومة المغرب وحكومتي بنين وأنغولا    "المحكمة الدستورية تُقر قانون الإضراب وتُبدي تحفظات على ثلاث مواد    مكاسب في تداولات بورصة البيضاء    أمطار قوية من الخميس إلى السبت    الحسيمة.. أمطار الخير تنعش منطقة أيت أخلال وتعزز الآمال في موسم زراعي ناجح    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    الهواري غباري يؤدي "صلاة الخائب"    أخبار الساحة    لمجرّد يكشف تفاصيل عمليته الجراحية ويطمئن جمهوره    الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات تكرم الدولي السابق محمد التيمومي    صحيفة إسبانية: المغرب فاعل رئيسي في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    المغرب يحتل المركز السادس عربيًا وإفريقيًا في الحرية الاقتصادية لسنة 2025    أزيد من 25 مليون مصل في المسجد الحرام خلال العشرة الأولى من رمضان    يسار يعرض "لمهيب" في مركب محمد الخامس    السعودية تسعى لإنشاء مختبر للكشف عن المنشطات والمحظورات في المنافسات الرياضية    عدوى الحصبة تتراجع في المغرب    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    "حماس" ترحب بتراجع ترامب عن دعوة "تهجير سكان غزة"    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    بوحموش: "الدم المشروك" يعكس واقع المجتمع ببصمة مغربية خالصة    أوراق من برلين .. قصة امرأة كردية تعيش حياة مليئة بالتناقضات    أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور لصيام صحي    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طنجة.. فضيحة إحداث رسم عقاري لسرداب عمارة في ظروف غامضة
نشر في رسالة الأمة يوم 25 - 02 - 2016

تفجرت مؤخرا فضيحة عقارية من الحجم الكبير، حين تفاجأ ملاك "إقامة بستان ماجوريل" ذات الرسم العقاري الأصلي 2249/ط، الواقعة بزنقة مولاي هشام بطنجة، بمنعهم من استغلال سرداب العمارة المذكورة، الذي يدخل ضمن الأجزاء المشتركة الغير قابلة للبيع أو التفويت، طبقا للمادة 4 من القانون 106- 12 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2016، المعدل للقانون 18.00 المنظم للملكية المشتركة، بعدما قام مالك العقار الأصلي وفي ظروف غامضة – يقول المتضررون – باستخراج رسم عقاري خاص بالسرداب، مستقلا عن الرسم العقاري للإقامة السكنية، يحمل رقم 06/186823 بعدما سلم له من طرف مصالح المحافظة العقارية بطنجة المدينة، وبموافقة قسم التعمير، الجماعة، الوكالة الحضرية، ومصلحة المسح الطبوغرافي، الذين وافقوا على الترخيص لإحداث مرآب خصوصي للسيارات، تمهيدا لتنفيذ مسطرة استخراج رسم عقاري مستقل له في مخالفة صريحة لقانون الملكية المشتركة.
إلى ذلك، فقد تقدم المتضررون يوم 27 فبراير الماضي، بشكاية عاجلة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة -تتوفر "رسالة24" على نسخة منها- من أجل التدخل لدى جميع المعنيين بالأمر للتحقيق في النازلة، خصوصا وأن الأسلوب الذي نهجه جميع المتدخلين في مسطرة خلق سند عقاري خاص بالسرداب لتمكين لمقاول من جعله ملكا خاصا له ضدا على القانون، وبالتالي نزع صبغة الجزء المشترك عليه، والشروع في بيع الاماكن الخاصة بركن السيارات لجميع من اقتنى منه شقة بالإقامة، بإضافته لثمن المكان المخصص للركن إلى ثمن الشقة، علما أن قانون الملكية المعدل، ينص على أن ثمن شراء الشقق يشمل أصلا، وبطريقة أوتوماتيكية ثمن الاماكن المخصصة لركن السيارات بالسرداب، حيث أن عملية خوصصة السرداب أنجزت في ظروف غامضة، خارج الإطار القانوني، وهو ما يتطلب من الوالي – تقول الشكاية – فتح تحقيق عاجل في النازلة لتحديد مسؤولية جميع المتدخلين، مراعاة للقوانين المنظمة للعمليات العقارية، لحماية حقوق المواطنين من التحايل في المجال العقاري، وفق ما جاء في الرسالة الملكية لوزير العدل يناير الماضي، الخاصة بمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير بكل حزم.
إلى ذلك، فقد أكد أحد المتضررين في اتصاله بالجريدة، أنه ورغم وجود أربع دعاوي في الموضوع لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، في مواجهة شركة "تمجيد .ش.م.م" العقارية، ملفات مدنية عدد 215/1404/2017/، 261/1201/2017، 211/1404/2017، و1828/120/2017، للمطالبة بحق عيني يتطلب استصدار حكم قضائي يقضي باسترجاع هذا الحق للمدعين، وبعد تسجيل دعاويهم، بادروا إلى استصدار 3 قرارات عن رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضي الاستعجال، تقضي بتمديد مفعول التقييدات الاحتياطية التي سبق لهم وأن سجلوها بالرسم العقاري الخاص بالسرداب لدى المحافظة العقارية بطنجة المدينة، بناء على المقالات الافتتاحية للدعاوي. وقد باشر المدعون هذا الإجراء، لحفظ حقوقهم، في انتظار بث محكمة الموضوع في هذه الدعاوي، إلا أن مدعية واحدة من بين المدعين الثلاثة (و.ب)، فوجئت بقرار استعجالي صادر عن المحكمة، يقضي بالتشطيب وبشكل مفاجئ على القيد الاحتياطي الأول، ملف استعجالي عدد 238/1101/2017، أمر عدد 484، بتاريخ 5 أبريل 2017، على الرسم العقاري 186823/06 الذي سجلته بناء على دعواها الثانية، حيث قامت باستئنافه ملف استعجالي عدد 201/1221/2017، قبل أن تتفاجأ المدعية مرة أخرى بقرار جديد، يقضي بالتشطيب على القيد الاحتياطي الثاني المسجل من طرفها بناء على دعوة الموضوع قرار 814 ملف 637/1101/2017 بتاريخ 7 يونيو الماضي، على نفس الرسم العقاري المذكور. كما قام مدعيان آخران (ع.م)، وزوجته (ص.ب)، بتسجيل قيد احتياطي على نفس الرسم العقار المذكور، أمر عدد 813 ملف استعجالي استئنافي 636/17/1101 بتاريخ 7 يونيو الماضي، أي يوم حجز القضية للتأمل، حيث تفاجآ بدورهما بالتشطيب وفي "زمن قياسي"، على القيد الاحتياطي اللذان قاما بتسجيله بالمحافظة العقارية لحفظ حقهما العيني.
ليبقى السؤال المشروع هنا، حسب المتضررين، هو ما فائدة تسجيل المدعين لقيود الاحتياطية بهدف حماية حقوقهم، إذا كان القضاء الاستعجالي يأمر بالتشطيب عليها، رغم وجود دعاوي جدية في الموضوع لا زالت رائجة أمام المحكمة للمطالبة باسترجاع حقوق عينية مسلوبة بطرق ملتوية، وما مصير الأحكام والقرارات التي ستصدر لاحقا نهاية مرحلة التقاضي، وكيف سيسترجعون حقوقهم بعدها أن كانت لصالحهم، وقد تم التشطيب على التقييدات الاحتياطية التي بادروا إلى تسجيلها وتمديدها داخل الآجال القانونية...؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.