صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، أمس (الثلاثاء)، بالإجماع، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم الأراضي السلالية، يتعلق الأول منها ب”مشروع قانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها”، فيما الثاني، يخص”التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية”، بينما يقضي مشروع قانون الثالث ب”تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليوز1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري”. مشروع القانون الأول، والذي ينسخ الظهير الشريف الصادر بتاريخ 27 أبريل 1919 المتعلق المتعلق ب”التحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية”، حمل تغييرات جوهرية، تتمثل في “تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأعضائها ونوابها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤونها واستغلال أملاكها”. كما يتوخى مشروع هذا القانون والذي أعدته وزارة الداخلية، تنفيذا للتوجيهات الملكية واستجابة للتوصيات المنبثقة عن “الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية، المنظم سنة 2014″، تكريس “المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات”، إلى جانب “تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بها.” ويهدف النص أيضا إلى إعادة تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية من خلال “إحداث مجلس للوصاية على الصعيد الإقليمي والمركزي”، و”فتح إمكانية تمليك الأراضي الجماعية المخصصة للحرث لتشجيع ذوي الحقوق على الاستثمار والاستقرار فيها”، و”تفويت أراضي الجماعات الاقتصادية للفاعلين الاقتصاديين الخواص لإنجاز مشاريع الاستثمار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.” بالنسبة لمشروع القانون الثاني المتعلق ب”التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية”، والذي يعد ركنا ثانيا في المنظومة القانونية المتعلقة بالأراضي السلالية، فيهدف إلى “إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.”. وتتلخص بعض الخطوط العريضة لهذا المشروع، في “تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار”، مع “تقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر”، بالإضافة إلى “سن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء.” أما مشروع قانون رقم 64.17 المصوت عليه بالإجماع، والقاضي ب”تغيير وتتميمالظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز1969)المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري”، فينص على “استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة. ” كما ينص مشروع هذا القانون أيضا على نسخ الفصل 8 من الظهير سالف الذكر الذي يشير إلى أنه “إذا توفي أحد المالكين على الشياع نقلت حصته لأحد ورثته على أن يؤدي للورثة الآخرين قيمة حقوقهم “، وذلك من أجل “تمكين كافة الورثة، ذكورا وإناثا، من حصصهم في التركة، طبقا لأحكام القانون رقم 03-70 المتعلق بمدونة الأسرة.”. ووفق المعطيات الرقمية المضمنة في المذكرة التقديمية لمشروع القانون المتعلق ب”الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها”، فإن مساحة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، تقدر ب”حوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة”، موزعة على “4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة.” وتوزع هذه الأراضي، حسب المذكرة نفسها، إلى 3 أنواع أساسية، يهم الأول منها، الأراضي المخصصة للرعي والتي تغطي “حوالي 12.7 مليون هكتار، وتمثل 85 في المائة من المساحة الإجمالية”، بينما يتعلق الثاني ب”الأراضي الفلاحية”، والتي تمتد على مساحة تناهز مليوني هكتار، وتمثل 13 في المائة من المساحة الإجمالية، منها 1.7 مليون هكتار خارج دوائر الري، و300 ألف هكتار داخل هذه الدوائر، زيادة على حوالي 60 ألف هكتار من الأراضي الغابوية، في حين يهم النوع الثالث من هذه الأراضي، “الأراضي الواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية”، والتي تقدر ب”300 ألف هكتار، أي 2 في المائة من المساحة الإجمالية.”. وكان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، قد وصف مصادقة أعضاء لجنة الداخلية على مشاريع هذه القانونية، التي يوجد ضمنها نصيين يعود تاريخ وضعهما إلى قرن من الزمن، ب”اللحظة التاريخية “، مشيدا في الوقت ذاته بعمل أعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة النيابية المذكورة، والتي كلفت من طرف هذه الأخيرة بدراسة التعديلات المقترحة من لدن الفرق والمجموعة النيابية.