أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس الجمعة مجموعة من العقوبات في حق عدة أندية وطنية، وفي ما يلي القرارات الصادرة عن اللجنة المذكورة. بالنسبة لمنافسات كأس العرش:
تغريم فريق اتحاد طنجة مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بنادي الفتح الرياضي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات. تغريم فريق الفتح الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بنادي اتحاد طنجة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات. بالنسبة للبطولة الاحترافية القسم الوطني الأول: توقيف آدم النفاتي لاعب فريق مولودية وجدة ل 3 مباريات واحدة منها موقوفة التنفيذ، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالدفاع الحسني الجديدي، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات. تغريم فريق الدفاع الحسني الجديدي، مبلغ 20 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بمولودية وجدة، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات. تغريم فريق المغرب التطواني، مبلغ 20 ألف درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بنهضة الزمامرة، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات. تغريم فريق سريع واد زم مبلغ 5000 درهم، لرمي جماهيره أرضية الملعب بالقاروراوت خلال المباراة التي جمعته بأولمبيك خريبكة وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات. تغريم فريق مولودية وجدة مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بنادي الدفاع الحسني الجديدي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات. بالنسبة للبطولة الإحترافية القسم الوطني الثاني : تغريم فريق شباب المحمدية مبلغ 15 ألف درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الإصطناعية خلال المباراة التي جمعته بشباب الريف الحسيمي وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات. توقيف هشام العلوش، لاعب فريق الشباب الرياضي السالمي، لمباراتين نافذتين وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه باتحاد سيدي قاسم، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات. تغريم فريق شباب المحمدية مبلغ 1500 درهم لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بشباب الريف للحسيمي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات. تغريم فريق وداد تمارة مبلغ 1500 درهم لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بالكوكب المراكشي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.