غارات إسرائيلية تخلف 19 قتيلا في غزة    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت        بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موتسيبي يتوقع نجاح "كان السيدات"    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب    صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة        الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة لا يجوز لها أن تحل محل الضابط وهي غير مختصة لمعاينة جريمة التجمهر
نشر في الوجدية يوم 05 - 04 - 2011


ضابط الشرطة لا يحتاج أوامر لتفكيك التجمهر
لا يحتاج ضابط القوة العمومية إلى أمر للتدخل، من أي جهة كانت، لتفكيك التجمهر، إذ أن المعاينة التي يجريها تقيم خطورة الوضع وتفرض التدخل بناء على تحذيرات قبلية وتحرير محضر، وفقا لشكليات يفرضها القانون. وينبغي التمييز بين الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات التي لا ترقى إلى وصف التجمهر الذي يبقى إحدى الجرائم التي نص عليها القانون وأفرد لها شروطا خاصة، كما ميز بين التجمهر والتجمهر المسلح. كما أن المشرع عرف التجمهر بأنه تجمع عدواني أو هائج لأشخاص بصفة عفوية وغير متوقعة بالطريق العامة، أو بأي مكان عمومي أو مكان خصوصي مفتوح في وجه العموم يخل أو قد يخل بالأمن بالعمومي...
يرى الدكتور الميلودي حمدوشي أن هناك عناصر ضرورية يتكون منها التجمهر، إذا انتفى أحدها سقط وصف أو تكييف التجمهر، فيصبح الأمر مظاهرة أو اجتماعا عموميا أو شيئا آخر ما عدا التجمهر الذي لا يتحقق إلا بقيام العدوانية والاندفاع أو الهيجان من جهة، والعفوية وغير توقع التجمع من جهة أخرى.
وغياب العدوانية، حسب الحمدوشي، الذي ألف كتابا معنونا بقانون التجمهر (دراسة وتحليل)، صدر ضمن سلسلة منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، غياب العدوانية يمحو قانونيا، الجريمة ويجعل المتابعة غير قانوينة، وهو ما ذهب إليه المشرع المغربي بالتنصيص على الإخلال الفعلي أو المحتمل للأمن العمومي. ويترتب عن ذلك إذا انعدمت العدوانية ولم يعاين ضابط الشرطة القضائية الاندفاع أو الهيجان فلا يمكن وصف تجمع الأشخاص تجمهرا، ولابد من معاينة العدوانية من طرف ضابط الشرطة القضائية وإثباتها في محضر قانوني يضمن فيه محرره وصفته وتاريخ المعاينة ويبين فيه الإشارات والألفاظ أو العبارات التي صدرت عن التجمع والتي تثبت بشكل واضح تحقق شرط العدوانية، وحتى لو حرر الضابط محضرا ينعت فيه تجمعا ما بالتجمهر، فالنيابة العامة، صاحبة الحق في المتابعة، يجب أن تتأكد من توفر العنصر النفسي (الهيجان والاندفاع)، وفي حالة انعدامه تفظ الملف أو المسطرة طبقا للفصل 40 من القانون الجديد للمسطرة الجنائية، وإذا قررت المتابعة فإن قرارها سيكون غير مشروع وما على قاضي الموضوع إلا الحكم بالبراءة لانعدام الأساس القانوني للمتابعة.
وللنيابة العامة الحق في أن تنبه الضابط محرر المحضر إلى الإخلال بواجبه وإن اقتضى الحال تلتمس من المدير العام للأمن الوطني أن يستدعي الضابط المعني لمتابعة دورة تكوينية لنقص كفاءته.
ورغم الحق الذي تتوفر عليه النيابة العامة في هذا المجال، إلا أنه لا يجوز لها أن تحل محل ضابط الشرطة القضائية وتملأ الفراغ، فهي غير مختصة بقوة القانون لمعاينة جريمة التجمهر، إذ أن الاختصاص يعود إلى ضابط القوة العمومية والنيابة العامة ليست قوة عمومية، وبالتالي لا يجوز لها تغيير محضر المعاينة بالإضافة أو الحذف، وإذا تدخل أحد أعضائها في المسائل المخولة للسلطات الإدارية فإنه يتحمل مسؤولية شخصية.
وينص الفصل 17 من ظهير التجمعات العمومية الصادر في 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره وتتميمه، أنه «يمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية، ويمنع كذلك في هذه الطريق كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي». ولفظ الأمن العمومي عام ويمكن اختزاله في ثلاثة عناصر هي السكينة والطمأنينة والصحة العامة، وهي وحدات دالة على أن الأمن العمومي هو الأمن المادي الخارجي الذي تضبطه قوانين منشورة ومعروفة ولا علاقة لها بالأخلاق.
وأشار الميلودي حمدوشي في الكتاب نفسه إلى أن كل تجمهر غير مسلح، قد لا يخل بالأمن العمومي، لا يقع تحت طائلة القانون ولا يعاقب عليه. وبناء على ذلك فإن ما أصبح متعارفا عليه بالوقفات الاحتجاجية غير مخالف لمقتضيات الفصل 17 سالف الذكر، ولا تجوز متابعة من شارك في الوقفة الاحتجاجية من أجل التجمهر، وإنما من أجل مخالفات ضد السلطة العمومية إذا تحققت هذه المخالفات (عرقلة السير مثلا)، كما يمكن أن تتحول الوقفات الاحتجاجية إلى مساءلة جنائية إذا تحولت إلى أعمال تخريب وتعييب وإتلاف المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول من 580 إلى 607 من القانون الجنائي.
وقد حصر المشرع التجمهر الذي يعد مسلحا في حالتين، الأولى إذا كان عدد الأشخاص المشكلين لهذا التجمهر حاملا لأسلحة ظاهرة أو خفية أو لأداة وأشياء خطيرة على الأمن العمومي، والثانية إذا كان أحد من هؤلاء الأشخاص يحمل سلاحا أو أداة خطيرة ظاهرة ولم يتم إقصاؤه حالا من قبل المتجمهرين أنفسهم. ويشار إلى أن التأكد من حمل الأسلحة أو الأدوات الخفية يستمد مشروعيته من معاينة ضابط الشرطة القضائية، ولا شيء يمنع من أن تتم المعاينة بناء على الظاهر، إذ أن نظرية الظاهر تشرعن التدخل والقيام بجميع العمليات خاصة في نظام البحث التلبسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.