وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية آو اللا إنسانية آو المهنية. يهدف هذا البروتوكول إلى إنشاء نظام وقائي قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للاماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية آو اللا إنسانية آو المهنية، ولبلوغ هذه الغاية تنشا لجنة يطلق عليها " اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب" تؤدي عملها في إطار ميثاق الأممالمتحدة وتسترشد بمبادئ السرية و النزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية. وتتألف اللجنة الفرعية المذكورة بعد تصديق العضو الخمسين على هذا البروتوكول أو انضمامه إليه،من 25 عضوا يختارون من بين الشخصيات التي تتمتع بخلق رفيع وخبرة مهنية في الميادين المتصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم. وتتمتع كل دولة طرف في هذا البروتوكول بحق ترشيح مرشحين اثنين لانتخابات أعضاء اللجنة الفرعية التي تجريها الدول الأطراف كل سنتين بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة. وينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعقد اللجنة إجماعها الأول بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، وبعد ذلك تجتمع في الأوقات التي يقضي بها نظامها الداخلي.وتتمثل ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب المحدثة بموجب هذا البروتوكول في زيارة الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون آو يمكن محرمين من حريتهم،وتقدم توصياتها إلى الدول الأطراف، كما تسدي المشورة وتقدم المساعدة للآليات الوقائية الوطنية وتوفر لها التدريب والمساعدة التقنية . بالإضافة إلى ذلك تتعاون اللجنة الفرعية مع هيئات الأممالمتحدة والياتها ذات الصلة والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة على حماية الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية . وطبقا لهذا البروتوكول تعهد الدول الأطراف باستقبال اللجنة الفرعية وتيسير سبل وصولها إلى أماكن الاحتجاز وتزويدها بكافة المعلومات ذات الصلة وتشجيع وتيسير اتصالات اللجنة الفرعية بالآليات الوقائية الوطنية وبحث التوصيات التي تتقدم بها والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ. ويكون عمل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب محل تقرير سنوي يقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب. كما يتطرق البروتوكول إلى قيام كل دولة طرف بإحداث أو تعيين أو الإبقاء على آليات وطنية وقائية، في غضون فترة أقصاها سنة واحدة من بدء تنفيذ البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه ، مع ضمان استقلالها الوظيفي ومنحها سلطة القيام بدراسة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز وتقديم توصيات واقتراحات حول التشريعات القائمة إلى السلطات المعنية،بالإضافة إلى تمكينها من الحصول على معلومات حول الأشخاص المحرومين من حريتهم والوصول إلى أماكن احتجازهم وإجراء مقابلات معهم وكذا تعهدها بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن الآليات الوقائية الوطنية المذكورة. مجلس الحكومة الخميس 26 ماي 2011