قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة، أمس الثلاثاء 8 يناير الجاري، بإدانة ناشطا بالسجن سنة ونصف حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل التظاهر دون ترخيص و التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة. وحكمت المحكمة وفق منطوق الحكم، ابتدائيا وعلنيا وحضوريا بعقابه المتهم (ش. م.) بسنة ونصف حبسا نافذا مع غرامة نافذة 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، حيث توبع المعني بالأمر بتهم تتعلق ب "التحريض على ارتكاب جنح وجنايات والتحريض ضد الوحدة الترابية للملكة والتحريض على العصيان والتجمهر المسلح في الطرق العمومية والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها". وفي ملف آخر منفصل عن الأول قضت نفس المحكمة صباح اليوم 9 يناير الجاري، بإدانة متهمين الأول بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبالحكم على المتهم الثاني ب5 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى ومصادرة الدراجة النارية المحجوزة لفائدة الأملاك المخزنية وبإرجاع الهاتف المحجوز لمن له الحق قانونيا. وفي طلبات إدارة الجمارك، فقد تم الحكم على المتهم الأول بأدائه غرامة نافدة قدرها 1520.00 درهم لفائدة إدارة الجمارك مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى بعد مؤاخذتهم من أجل التحريض على ارتكاب جنح وجنايات. بالإضافة للتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة والتجمهر المسلح في الطرق العمومية والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وخرق أحكام مدونة الجمارك المتعلقة بحركة وحيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية لدائرة الجمارك.