على إثر الحكم الذي أصدرته الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة الحسيمة بتاريخ 18 دجنبر ،2014 والمتمثل في الحكم الابتدائي بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذا مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق كل من عضو المكتب المسير لجماعة إمزورن (18 كلم جنوب مدينة الحسيمة) ويبلغ من العمر 60 سنة، وفي حق طالب بكلية العلوم والتقنيات بجماعة بوكيدان، ويبلغ من العمر 21 سنة، على خلفية اتهامهما ب"ممارسة الشذوذ الجنسي" و"الإخلال بالحياء العام"، وأضيفت للأول تهمة "محاولة الإرشاء"، وذلك بالرغم من إنكارهما للمنسوب إليهما أمام المحكمة، أصدرت جمعية الرّيف لحقوق الانسان بلاغا توصل "ناظورسيتي" بنسخة منه، وهو ذات البلاغ الذي يدعو الدولة إلى إلغاء تجريم النشاط الحميمي بالتراضي بين بالغين لكونهم من نفس الجنس، باعتبار ذلك تمييزا مبنيا على الميول الجنسية، انسجاما مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ومع الدستور. وتعود تفاصيل القضية إلى ليلة السبت 13 دجنبر 2014، حين تم توقيف المعنيين وهما في سيارة في ملكية الجماعة، في خلاء بالقرب من الطريق المؤدية إلى مطار الشريف الإدريسي، حيث تم ضبطهما - حسب محاضر الضابطة القضائية - وهما في حالة تلبس بممارسة الجنس. وينص الفصل 489 من القانون الجنائي على أنه: «يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد». هذا وبغض النظر عن ثبوت تلك الأفعال من عدمه، فإن تجريم المثلية الجنسية والمعاقبة عليها متناقض مع ديباجة الدستور التي من بين ما تنص عليه تأكيد المملكة وإلتزامها « حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان». كما تنص المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - والذي صادق عليها المغرب- على ما يلي: « تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب». وتنص المادة 26 من ذات العهد أن «الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب». وقد سبق للجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان (قضية تونن ضد أستراليا) أن قررت أن الدول ملزمة بحماية الأفراد من التمييز على أساس ميلهم الجنسي، وأن القوانين المستخدمة لتجريم العلاقات الجنسية الخاصة القائمة على التراضي بين بالغين من نفس الجنس تنتهك حقوق الخصوصية و عدم التمييز. كما سبق للجنة الأممية المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 20 أن اعتبرت أن عبارة " غير ذلك من الأسباب" تشمل الميل الجنسي.ولأجل كل ما سبق، فإننا في جمعية الريف لحقوق الإنسان، نعتبر الحكم الصادر ضد المتهمين حكما قاسيا، ويناقض الدستور و الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.