هولندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتفرض حظرا على دخول سموتريتش وبن غفير    أندونيسيا: زلزال بقوة 6,3 درجة يضرب قبالة مقاطعة آتشيه    فيلم مقتبس من سلسلة مانغا "قاتل الشياطين" يحطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر    إطلاق نار يخلف 5 قتلى في نيويورك    توقعات طقس اليوم الثلاثاء بالمغرب    قصف روسي يقتل سجناء بأوكرانيا    هجوم مانهاتن يهز أمريكا مجددًا .. والمنفذ يضع حداً لحياته    أخنوش : المجموعات الصحية ستقلص الفوارق وتُحسّن جودة الخدمات الطبية        موانئ ومطارات الشمال تواكب جهود وزارة التعمير والإسكان لاستقبال مغاربة العالم    السيدة الأولى لجمهورية السلفادور تزور بالرباط مركز التشخيص والتأهيل السمعي التابع لمؤسسة للا أسماء        الاكتظاظ في مراكز الاستقبال يدفع إسبانيا لتوزيع القاصرين المغاربة    وصول الصحافي المغربي محمد البقالي إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد إطلاق إسرائيل سراحه    المخيم التربوي المغربي..    المحليون يجرون أول حصة في نيروبي    السيد البرلماني عبد الرحيم بوعزة يهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش    أمرابط ينفي تدخله في صفقة بوطيب إلى الوداد    هكذا ودع لبنان زياد الرحباني.. لم تبكِ فيروز وحدها.. بكت بيروت والحارات والمسارح التي غنى فيها    مكتب الفوسفاط يتجاوز 5 ملايين طن من إنتاج سماد ثلاثي سوبر فوسفاط    المغرب ينادي ب"صندوق غذائي" بإفريقيا        النيابة العامة بالبيضاء توضح بخصوص فيديوهات وفاة "هشام منداري"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء        تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين من القوات الملكية الجوية    غانا تسجل أول حالة وفاة بفيروس جدري القردة "إمبوكس"    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بانخفاض    تصفيات كأس العالم 2026.. فيفا يحدد تاريخ مباراة الأسود وزامبيا    دراكانوف وقاسمي يختتمان المهرجان المتوسطي بالناظور    تشابي ألونسو يحسم مستقبل إبراهيم دياز مع ريال مدريد    السفير الصيني يختتم مهامه بلقاء وداعي مع رشيد الطالبي العلمي    المال والسياسة: زواج المصلحة أو طلاق القيم    الملك محمد السادس يرحب بتعزيز التعاون مع البيرو    بالصدى .. قوافل ل «تكريس» العوز و«الهشاشة»    مسؤول في مجموعة هيونداي روتيم: المغرب يتموقع كقطب مهم لجذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية    منظمتان عبريتان: إسرائيل ترتكب إبادة بغزة وتستنسخها في الضفة    احتفال بنهاية الموسم الدراسي بنكهة إفريقيا على شاطئ كابونيكر بمدينة المضيق.    "فانتاستك فور" يلقى الإقبال في أمريكا الشمالية    المصباحي يدعو إلى التنوير الرقمي    رياض محرز يمتدح ملاعب المغرب ويؤكد: سنقاتل من أجل اللقب    تايلاند وكمبوديا توقفان إطلاق النار    ما علاقة السكري من النوع الثاني بالكبد الدهني؟        انطلاق فعاليات الدورة ال13 لمهرجان "صيف الأوداية" بسهرات جماهيرية وإشادة بتجربة حياة الإدريسي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    حقيقة احتراق غرفة كريستيانو في النمسا    انخفاض سعر الذهب إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين    سليم كرافاطة يكشف عن أغنيته الجديدة"مادار فيا"    هل الكاف تستهدف المغرب؟ زعامة كروية تُقلق صُنّاع القرار في القارة السمراء    أنفوغرافيك | بخصوص تكاليف المعيشة.. ماذا نعرف عن أغلى المدن المغربية؟    على ‬بعد ‬أمتار ‬من ‬المسجد ‬النبوي‮…‬ خيال ‬يشتغل ‬على ‬المدينة ‬الأولى‮!‬    الدكتور سعيد عفيف ل «الاتحاد الاشتراكي»: اليوم العالمي يجب أن يكون مناسبة للتحسيس وتعزيز الوقاية    صحة: اكتشاف "نظام عصبي" يربط الصحة النفسية بميكروبات الأمعاء لدى الإنسان    الوصول إلى مطار المدينة المنورة‮:‬‮ على متن طائر عملاق مثل منام ابن بطوطة!    اكتشافات أثرية غير مسبوقة بسجلماسة تكشف عن 10 قرون من تاريخ المغرب    الحج ‬إلى ‬أقاليم ‬الله ‬المباركة‮! .. منعطف المشاعر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعيّة الرّيف لحقوق الإنسان تصدر بلاغا بخصوص إدانة القضاء بتهم المثلية الجنسية
نشر في ناظور سيتي يوم 22 - 12 - 2014

على إثر الحكم الذي أصدرته الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة الحسيمة بتاريخ 18 دجنبر ،2014 والمتمثل في الحكم الابتدائي بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذا مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق كل من عضو المكتب المسير لجماعة إمزورن (18 كلم جنوب مدينة الحسيمة) ويبلغ من العمر 60 سنة، وفي حق طالب بكلية العلوم والتقنيات بجماعة بوكيدان، ويبلغ من العمر 21 سنة، على خلفية اتهامهما ب"ممارسة الشذوذ الجنسي" و"الإخلال بالحياء العام"، وأضيفت للأول تهمة "محاولة الإرشاء"، وذلك بالرغم من إنكارهما للمنسوب إليهما أمام المحكمة، أصدرت جمعية الرّيف لحقوق الانسان بلاغا توصل "ناظورسيتي" بنسخة منه، وهو ذات البلاغ الذي يدعو الدولة إلى إلغاء تجريم النشاط الحميمي بالتراضي بين بالغين لكونهم من نفس الجنس، باعتبار ذلك تمييزا مبنيا على الميول الجنسية، انسجاما مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ومع الدستور.
وتعود تفاصيل القضية إلى ليلة السبت 13 دجنبر 2014، حين تم توقيف المعنيين وهما في سيارة في ملكية الجماعة، في خلاء بالقرب من الطريق المؤدية إلى مطار الشريف الإدريسي، حيث تم ضبطهما - حسب محاضر الضابطة القضائية - وهما في حالة تلبس بممارسة الجنس.
وينص الفصل 489 من القانون الجنائي على أنه: «يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد».
هذا وبغض النظر عن ثبوت تلك الأفعال من عدمه، فإن تجريم المثلية الجنسية والمعاقبة عليها متناقض مع ديباجة الدستور التي من بين ما تنص عليه تأكيد المملكة وإلتزامها « حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان».
كما تنص المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - والذي صادق عليها المغرب- على ما يلي: « تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب».
وتنص المادة 26 من ذات العهد أن «الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب».
وقد سبق للجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان (قضية تونن ضد أستراليا) أن قررت أن الدول ملزمة بحماية الأفراد من التمييز على أساس ميلهم الجنسي، وأن القوانين المستخدمة لتجريم العلاقات الجنسية الخاصة القائمة على التراضي بين بالغين من نفس الجنس تنتهك حقوق الخصوصية و عدم التمييز.
كما سبق للجنة الأممية المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 20 أن اعتبرت أن عبارة " غير ذلك من الأسباب" تشمل الميل الجنسي.ولأجل كل ما سبق، فإننا في جمعية الريف لحقوق الإنسان، نعتبر الحكم الصادر ضد المتهمين حكما قاسيا، ويناقض الدستور و الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.