ضيف جلالة الملك الكبير.. احتفاء شعبي بماكرون في الرباط وسلا    لماذا ظهر الملك محمد السادس مستعيناً بعكاز طبي أثناء استقباله لماكرون؟    نقابة عمالية تجدد رفض "تكبيل الإضراب"    البواري: مخطط "المغرب الأخضر" يضمن تموين الأسواق.. وأسعار اللحوم مستقرة    وزيرة الاقتصاد: الحكومة لا تُنكِر غلاء الأسعار.. والالتزام قائمٌ بإصلاح التقاعد    منصة "إكس" تعلق حسابا ينشر باسم المرشد الإيراني الأعلى    الكرة الذهبية: لا يمكن معرفة هوية الفائز    نشرة انذارية جديدة تهم عدد من المناطق من بينها الحسيمة والدريوش    خطاب الكراهية يحيل المالكي على القضاء    إطلاق حملة لاستدراك تلقيح الأطفال    مركب صيد ينتشل جثة بشرية بساحل الحسيمة    الداخلة.. اكتمال عدد المؤهلين إلى المسابقة الوطنية والدولية للصيد السياحي الرياضي    "لوموند": الجزائر مستاءة من التقارب المغربي الفرنسي.. والرباط نجحت في اختبار القوة الذي فرضته على باريس    بوادر انفراج الأزمة .. تفاصيل أول لقاء لميداوي والتهراوي مع طلبة الطب    لوديي يستقبل بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي    "مانشستر يونايتد" يقيل مدربه الهولندي    قاضي الجلسة يطرد حميد المهداوي من قاعة المحكمة    الناظورية كوثر بعراب تفوز بالميدالية الذهبية في البطولة الوطنية للكيك بوكسينغ    الكوليرا تودي بحياة أكثر من 100 شخص في تنزانيا خلال 10 أشهر    الفنان زكرياء الغافولي يصدر أحدث أعماله الغنائية المصورة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    أخبار الساحة    مطارات المغرب تسجل رقما قياسيا بأزيد من 24 مليون مسافر خلال 9 أشهر    إحالة إلياس المالكي على وكيل الملك بتهمة "تسويق خطاب الكراهية"    تقرير: جهة طنجة تسجل إحداث أكثر من ألف مقاولة كل شهر    مقاييس التساقطات المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير: ارتفاع المخزون المائي إلى 918 مليون متر مكعب بشمال المغرب    الملك يشيد بالصداقة والتعاون مع التشيك    سعيدة فكري ترد على إتهامات رفضها الغناء أمام جمهور أكادير        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ارتداء لباس قاتم ومنع الهواتف.. هذه هي تدابير حضور البرلمانيين لخطاب الرئيس ماكرون    تازة: دار الطالب والطالبة أمسيلة تجسيد بارز لانخراط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في النهوض بخدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية    الاحتفاء بالأديب محمد برادة في 24 مدينة تكريم لستة عقود من العطاء الأدبي والفعل الثقافي    آخر اختيار يواصل التألق والفاسي تظفر بجائزة أحسن ممثلة بمهرجان دولي في الكاميرون    وفاة طالب بكلية الطب بمراكش تثير قلقا حول الأوضاع النفسية والخدمات الصحية    يونايتد إيرلاينز تطلق أول خدمة مباشرة على الإطلاق بين مراكش ونيويورك/نيوارك    جنوب إفريقيا تقدم اليوم ملفا ل"العدل الدولية" لإثبات اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة    أسعار الصرف .. الأورو والدولار تحت المجهر أمام الدرهم    العراق يحتج على استخدام إسرائيل أجواءه لمهاجمة إيران    المغربي يونس الخمليشي يفوز بجائزة قطر العالمية لحوار الحضارات    خارجية إيران تتوعد إسرائيل ب "رد حازم"    "سبيس إكس" الأمريكية تطلق 22 قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء    ترامب يسعى ليكون الرئيس الأمريكي الثاني الذي يعود إلى البيت الأبيض بدورتين غير متتاليتين    مقترح مصري لوقف موقت لإطلاق النار في غزة ومفاوضات بالدوحة أملا في إنهاء الحرب    هناك أرضية خصبة لإنضاج مشاريع سينمائية مشتركة بين المغرب وموريتانيا (سينمائيون)        في مواجهة عرفت طرد أمين حارث.. باريس سان جيرمان يكتسح مارسيليا بثلاثية    إعادة انتخاب المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة نائبا لرئيس الجمعية العالمية لليانصيب    حظوظ وزير الصحة والحماية الاجتماعية لبلوغ الغايات والأهداف المنشودة    عضة بسيطة من كلب أليف "كانيش" تتسبب في وفاة شاب    الصحة العالمية تحذر: أعراض ارتجاج المخ قد تتأخر في الظهور        مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعيّة الرّيف لحقوق الإنسان تصدر بلاغا بخصوص إدانة القضاء بتهم المثلية الجنسية
نشر في ناظور سيتي يوم 22 - 12 - 2014

على إثر الحكم الذي أصدرته الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة الحسيمة بتاريخ 18 دجنبر ،2014 والمتمثل في الحكم الابتدائي بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذا مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق كل من عضو المكتب المسير لجماعة إمزورن (18 كلم جنوب مدينة الحسيمة) ويبلغ من العمر 60 سنة، وفي حق طالب بكلية العلوم والتقنيات بجماعة بوكيدان، ويبلغ من العمر 21 سنة، على خلفية اتهامهما ب"ممارسة الشذوذ الجنسي" و"الإخلال بالحياء العام"، وأضيفت للأول تهمة "محاولة الإرشاء"، وذلك بالرغم من إنكارهما للمنسوب إليهما أمام المحكمة، أصدرت جمعية الرّيف لحقوق الانسان بلاغا توصل "ناظورسيتي" بنسخة منه، وهو ذات البلاغ الذي يدعو الدولة إلى إلغاء تجريم النشاط الحميمي بالتراضي بين بالغين لكونهم من نفس الجنس، باعتبار ذلك تمييزا مبنيا على الميول الجنسية، انسجاما مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ومع الدستور.
وتعود تفاصيل القضية إلى ليلة السبت 13 دجنبر 2014، حين تم توقيف المعنيين وهما في سيارة في ملكية الجماعة، في خلاء بالقرب من الطريق المؤدية إلى مطار الشريف الإدريسي، حيث تم ضبطهما - حسب محاضر الضابطة القضائية - وهما في حالة تلبس بممارسة الجنس.
وينص الفصل 489 من القانون الجنائي على أنه: «يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد».
هذا وبغض النظر عن ثبوت تلك الأفعال من عدمه، فإن تجريم المثلية الجنسية والمعاقبة عليها متناقض مع ديباجة الدستور التي من بين ما تنص عليه تأكيد المملكة وإلتزامها « حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان».
كما تنص المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - والذي صادق عليها المغرب- على ما يلي: « تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب».
وتنص المادة 26 من ذات العهد أن «الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب».
وقد سبق للجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان (قضية تونن ضد أستراليا) أن قررت أن الدول ملزمة بحماية الأفراد من التمييز على أساس ميلهم الجنسي، وأن القوانين المستخدمة لتجريم العلاقات الجنسية الخاصة القائمة على التراضي بين بالغين من نفس الجنس تنتهك حقوق الخصوصية و عدم التمييز.
كما سبق للجنة الأممية المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 20 أن اعتبرت أن عبارة " غير ذلك من الأسباب" تشمل الميل الجنسي.ولأجل كل ما سبق، فإننا في جمعية الريف لحقوق الإنسان، نعتبر الحكم الصادر ضد المتهمين حكما قاسيا، ويناقض الدستور و الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.