التضخم.. ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,9 في المائة خلال سنة 2024    الكشف عن النفوذ الجزائري داخل المسجد الكبير بباريس يثير الجدل في فرنسا    مغربي مقيم في أمريكا ينفذ هجوم طعن في تل أبيب    نقاش مفتوح مع الوزير مهدي بنسعيد في ضيافة مؤسسة الفقيه التطواني    التضخم: ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,9 في المائة خلال سنة 2024 (مندوبية)    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    توقعات طقس اليوم الأربعاء بالمملكة المغربية    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    الكنبوري يستعرض توازنات مدونة الأسرة بين الشريعة ومتطلبات العصر    "وزارة التعليم" تعلن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين    مسؤول فرنسي رفيع المستوى .. الجزائر صنيعة فرنسا ووجودها منذ قرون غير صحيح    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    "حماس": منفذ الطعن "مغربي بطل"    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    الحاجب : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد (فيديو)    الكاف : المغرب أثبت دائما قدرته على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    في ليلة كروية لا تُنسى.. برشلونة ينتزع فوزا دراميا من بنفيكا    ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحي بالصويرة    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منتجع للتزلج إلى 76 قتيلا وعشرات الجرحى    التحضير لعملية "الحريك" يُطيح ب3 أشخاص في يد أمن الحسيمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    مجلس المنافسة يكشف ربح الشركات في المغرب عن كل لتر تبيعه من الوقود    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    ندوة بالدارالبيضاء حول الإرث العلمي والفكر الإصلاحي للعلامة المؤرخ محمد ابن الموقت المراكشي    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تبلغ 2,77 مليار دولار في 2024    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    ترامب يوقع أمرا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    ترامب: "لست واثقا" من إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا قانونية الحلقة (1): موقف القانون من تصريحات لرئيس جماعة الناظور
نشر في ناظور24 يوم 23 - 04 - 2021

على بركة الله أيها الأحبة نستهل هذا الركن الجديد ليكون نافذة لتبادل ومناقشة عدد من الملفات والقضايا القانونية آملين أن نساهم جميعا في تنوير الرأي العام وتقريب القراء من المعارف القانونية الضرورية للحياة.
وسيكون موعدنا بحول الله وقوته مع هذا الركن أيام الجمعة والإثنين والأربعاء من كل أسبوع سائلين المولى عز وجل أن يجعل التوفيق حليفنا وحليفكم جميعا.
لقد أردت تخصيص هذه الحلقة الأولى للبلاغ الصادر عن الإطار النشيط بالمنطقة "الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام " حول تصريحات بالصوت والصورة للسيد رئيس مجلس جماعة الناظور والتي تم نشرها على موقع صفحة التواصل الاجتماعي ،حيث يخبرنا السيد رئيس الجماعة ب"وجود أناس قاموا بسرقة والتدليس للأوراق للسيطرة على الأرض " ثم يواصل السيد رئيس مجلس جماعة الناظور كلامه قائلا"هؤلاء قاموا بتزوير الوثائق على حساب اللعب - على حد تعبيره- في أرض الدولة...".
ما ورد من اتهامات في كلام السيد رئيس جماعة الناظور كان ينبغي أن يفتح بشأنه بحث دقيق لمعرفة نوع هؤلاء الناس الذين يريدون التلاعب بعقار الدولة ،ونوعية الوثائق التي تم "تزويرها " للوصول إلى هدفهم.
قبل هذا ،كان على السيد رئيس جماعة الناظور وهو يشرف على تدبير شؤون مؤسسة دستورية ووقعت بين أيديه وثائق "مزورة " للسيطرة على عقار من عقارات الدولة أن يبلغ ويشعر النيابة العامة بهذه الجريمة ويمدها بتلك الوثائق من أجل اتخاذ المتعين ،رغم أنه من السابق لأوانه أن يصف السيد رئيس الجماعة تلك الوثائق ب"وثائق مزورة"على اعتبار أن تأكيد هذا يجب أن يأتي من القضاء وليس من المنتخب والحال أنه غير مختص للقول بمدى صحة أية وثيقة من الوثائق التي هي بين أيديه وإلا فإنه يكون قد حل محل القضاء في ترجيح الحجج والتأكد من صحة الوثائق..
السيد رئيس مجلس جماعة الناظور كان عليه التقيد بالمادة 42 من قانون المسطرة الجنائية التي أوردتها مشكورة الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام في بلاغها الرامي إلى تنوير الرأي العام بمدى صحة ودقة الاتهامات الواردة على لسان الرئيس ،وهي المادة التي نصت على ما يلي"يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة ،أن يخبر فورا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق".
المادة حددت الجهة التي ينبغي على السيد رئيس جماعة الناظور في هذه الحالة أن يتجه إليها ويشعرها بالجريمة ويضع الوثائق"المزورة" في نظره أمامها ،ولم تحدثنا المادة عن التوجه إلى صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك لبث هذه الاتهامات ...
وبالتالي تبقى هناك مجموعة من التساؤلات يمكن لنا طرح بعضها هنا من قبيل ،هل التزم وعمل السيد رئيس مجلس جماعة الناظور بروح المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية التي أوردناها أعلاه؟ وباشر فعلا عملية التبليغ وإشعار النيابة العامة بكل الوقائع ؟ هل تفضل السيد رئيس الجماعة لوضع الوثائق المزورة على أنظار النيابة العامة؟إذا لم يكن قد قام بهذا ،فماهي الأسباب التي منعته من ذلك؟كما أن ادعاءه بزورية الوثائق التي أشار إليها في تصريحه يجعله مناط متابعة بجريمة عدم التبليغ عن جناية تزوير محررات رسمية وعمومية.
وفي نفس التصريح الذي أدلى به السيد رئيس مجلس جماعة الناظور ودائما بالصوت والصورة ونحتفظ بنسخة منه ،سنتوقف في الجزء الثاني من هذه الحلقة على عمل خطير يتمثل في "تسليم وثائق إدارية مع عدم التبليغ عن جناية" ،فكونوا معنا في الموعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.