انعقد يوم الإثنين 31 ديسمبر 2012، اجتماع لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص لمدارسة و المصادقة على عدد من النصوص القانونية و كذا لمدارسة مقترح تعيينات في مناصب عليا. في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس ثلاث اتفاقيات أوروبية تتعلق بحقوق الطفل وهي اتفاقيات تعبر عن الجيل الجديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان التي شرع المغرب في تفعيل مسلسل الانضمام إليها في إطار التزاماته مع الاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم، وفي نفس الوقت تكرس إلتزام بلادنا بحقوق الانسان عامة والطفل خاصة، وهذا توجه ينسجم تمام الانسجام مع مقتضيات الدستور الجديد وما نص عليه من الحماية القانونية للأطفال. وفي هذا الصدد، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 12-146، يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1996. و توجب هذه الاتفاقية احترام مصالح الطفل الفضلى و احترام حقوقه المحددة وفقا لمقتضياتها عند التطبيقات القضائية و المدنية و الإدارية، و الامتناع عن انتهاكها وواجب ضمانها و اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى التشريع الداخلي. كما تلزم الاتفاقية الدول بالاعتراف بالطفل باعتباره عضوا فاعلا في المجتمع، كما يشمل نص الاتفاقية مجموعة من التدابير لتعزيز حقوق الأطفال خلال الإجراءات العائلية التي تجري أمام المحكمة. ووفقا لهذه الاتفاقية يمكن للأطفال ممارسة حقوقهم كالتعبير عن آرائهم، سواء بأنفسهم أو بواسطة أشخاص و هيئات أخرى. كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-147 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003. و تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان الإنزال الجيد للقوانين و الأنظمة و تقوية المسؤولية الأبوية و تسهيل إجراءات حماية الأطفال. و يمنح بموجب هذه الاتفاقية للأطفال المحرومين من والديهم حق البقاء على اتصال بهما أو بأحدهما باستمرار و بشكل منتظم استجابة لرغبة الطفل في ذلك. و تحدد هذه الاتفاقية المبادئ العامة التي ينبغي تطبيقها في حالة اعتماد أو تعديل قرارات أو اتفاقيات تتعلق بالعلاقات الشخصية و الضمانات المناسبة لضمان الممارسة السليمة للزيارة و العودة السريعة للأطفال، خصوصا في حالة الاتصال عبر الحدود. بعد ذلك وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-148 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال و الاعتداء الجنسي الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007. و تعتبر هذه الاتفاقية هي المعاهدة الدولية الأولى التي تصدت لجميع أشكال العنف الجنسي الممارس على الأطفال بما في ذلك استغلالهم في البغاء و في المواد الإباحية و التماس الأطفال لممارسة الجنس (الاستمالة). و تقوم هذه الاتفاقية على أربعة مبادئ و هي منع ومكافحة الاستغلال الجنسي و العنف الجنسي ضد الأطفال، حماية حقوق الأطفال الضحايا، متابعة الفاعلين و تعزيز التدابير المناسبة و التعاون الوطني و الدولي لمكافحة هذه الظاهرة. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى محاربة كل ما من شأنه أن يشكل إهانة لكرامة الطفل الإنسانية و انتهاكا خطيرا لحقوقه و يلحق ضررا جسيما بصحته البدنية ز العقلية و النفسية. و قد تقدم بهذه النصوص القانونية الثلاث وزير الشؤون الخارجية و التعاون. و تأتي هذه الاتفاقيات الدولية في إطار تفعيل الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في أكتوبر 2008 فيما يخص علاقته بالاتحاد الأوروبي و الذي اقترح هذا الأخير بحكمه انضمام بلادنا بصفة تدريجية إلى عدد من اتفاقيات المجلس الأوروبي المفتوحة للانضمام أمام الدول غير الأعضاء. و في ختام أشغاله، تدارس المجلس مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور همت ثلاث مناصب نظامية في قطاع العدل.