إحداث دائرة انتخابية واحدة في 73 عمالة وإقليم، ودائرتان ب8 عمالات وأقاليم، وثلاث دوائر بعمالة واحدة إيداع التصريحات بالترشيح بدءا من 3 نونبر والشروع في الحملة الانتخابية يوم 12 نونبر صدر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 5988 ل20 أكتوبر مرسوم رقم 603.11.2 صادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) بإحداث الدوائر الانتخابية المحلية لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة. وقد أحدث المرسوم دائرة انتخابية واحدة في 73 عمالة وإقليما وعمالة مقاطعات، بينما عمل على تقسيم 8 عمالات وأقاليم إلى دائرتين، وقسم عمالة واحدة إلى ثلاث دوائر انتخابية. وتتوزع العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المحدثة بها دائرة انتخابية واحدة ما بين 21 عمالة وإقليما بمقعدين اثنين (42 مقعدا)، و25 عمالة وإقليما وعمالات مقاطعات بثلاث مقاعد (75 مقعدا)، و16عمالة وإقليما وعمالتي مقاطعات بأربعة مقاعد (64 مقعدا)، وعمالة واحدة وأربعة أقاليم بخمسة مقاعد (25 مقعدا)، وعمالة واحدة وخمسة أقاليم بستة مقاعد (36 مقعدا)، حسب المرسوم. أما العمالات والأقاليم المحدثة بها دائرتين انتخابيتين فتشمل 8 عمالات وأقاليم تتوفر على دائرتين انتخابيتين، تتوزع ما بين 3 أقاليم لكل واحد منها 6 مقاعد (18 مقعدا)، وعمالتان وإقليمان لكل واحد منهما 7 مقاعد (28 مقعدا)، إلى جانب عمالة واحدة خصصت لها 8 مقاعد. وقسمت عمالة واحدة، بموجب المرسوم، إلى ثلاث دوائر انتخابية ب 9 مقاعد في المجموع. ويذكر أن القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، حدد مجموع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية في 305. كما صدر المرسوم (604 /11/ 2) الذي يحدد بموجبه تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها. وحسب المادة الأولى من المرسوم فإن الناخبين والناخبات يدعون لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011. وتنص المادة الثانية على أن تودع التصريحات بالترشيح من يوم الخميس 3 نوفمبر 2011 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الجمعة 11 نوفمبر 2011. وحسب المادة الثالثة من المرسوم فإن الحملة الانتخابية تبتدئ في الساعة الأولى من يوم السبت 12 نوفمبر 2011 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الخميس 24 نوفمبر 2011. وصدر كذلك في نفس العدد من للجريدة الرسمية (عدد 5988 بتاريخ 20 أكتوبر 2011) المرسوم رقم (605/ 11/ 2) المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وحسب المادة الأولى من المرسوم، «تتضمن ورقة التصويت الفريدة بيان الدائرة الانتخابية والعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لها والانتماء السياسي للائحة عند الاقتضاء، والاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة بالنسبة لكل من لوائح الترشيح المقدمة على صعيد الدائرة الانتخابية المحلية ولوائح الترشيح المقدمة على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية وكذا الرمز المخصص لها. وتضيف المادة أنه «في حال انتخاب جزئي وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد فإن ورقة التصويت الفريدة تتضمن بيان الدائرة الانتخابية وأسماء المترشحين الشخصية والعائلية وانتماءهم السياسي عند الاقتضاء والرمز المخصص لكل مترشح». وتنص المادة الثانية على أنه ترتب لوائح الترشيح المحلية ولوائح الترشيح الوطنية في ورقة التصويت الفريدة حسب ترتيب تسجيل لوائح الترشيح المقدمة على صعيد الدائرة الانتخابية المحلية. أما المادة الثالثة فتنص على أنه يختلف حجم ورقة التصويت حسب عدد لوائح الترشيح أو عدد الترشيحات الفردية المقدمة في الدائرة الانتخابية المعنية، غير أن حجم المكان المخصص لرمز اللائحة أو المترشح في ورقة التصويت الفريدة يكون متساويا بالنسبة لجميع لوائح الترشيح أو المترشحين.