صرحت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بمؤاخذة المتهم (ح.ف) من أجل مخالفة إتلاف طريق عام، بعد إعادة التكييف، وغرمته مبلغ 120 درهما، مع تحميله الصائر بدون إجبار. ويستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 1435، المنجز من قبل الدرك الملكي بمركز الريش، التابع للنفوذ الترابي لعمالة ميدلت، أن المسميين (ل.ق) و(ت.ق) بصفتهما عضوين بجمعية الخير لمياه الري بقصر آيت الفقيه، وبالجماعة السلالية للقصر ذاته، تقدما إلى مصلحة الدرك الملكي بشكاية يعرضان فيها أن المتهم (ح.ف) عمد إلى هدم معبر صغير طوله ثلاثة أمتار مشيد فوق ساقية حديثة البناء، الواقعة بمزارع قصر آيت الفقيه. وبالاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، صرح المتهم (ح.ف)، من مواليد 1944، فلاح وأب لأربعة أبناء، أنه تم إنجاز مشروع ساقية تربط مجموعة من القصور، بما فيها قصر آيت الفقيه الذي ينتمي إليه، على أساس بناء قنطرتين فوق هذه الساقية، موضحا أن المشتكيين قاما بزيادة قنطرة ثالثة فوق أرض فلاحية يكتريها هو من وزارة الأوقاف، مدليا بعقد كراء مصادق عليه بتاريخ 31 يونيو 2006. وأضاف أن تشييد القنطرة الثالثة سيعرض مزروعاته للتلف نتيجة مرور الجرارات الفلاحية منها، ما جعله يقوم بهدمها بمساعدة المسمى(م.ق). وهي التصريحات عينها التي جدد الإدلاء بها خلال تقديمه أمام الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس، موضحا أنه قام رفقة(م.ق) بهدم القنطرة كليا، وذلك بسبب الأضرار التي أحدثتها له، فتقررت متابعته من أجل جناية تخريب قنطرة عن آخرها، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 590 من القانون الجنائي. وعند عرض القضية على أنظار المحكمة، أحضر المتهم في حالة اعتقال مؤازرا بدفاعه محمد السباعي، المحامي بهيأة مكناس، وأكد تصريحاته التمهيدية، قبل أن يلتمس ممثل النيابة العامة الإدانة وفق فصل المتابعة. ومن جهته، التمس الدفاع تمتيع موكله بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف، مراعاة لحالته الاجتماعية والعائلية، ولانعدام سوابقه القضائية، موضحا أن الأمر لا يتعلق بهدم قنطرة وإنما بممر، مبرزا أن الجهة المشتكية لا صفة لها في رفع الدعوى في مواجهة موكله، موضحا أن الأخير تضرر من إنشاء هذا الممر. وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم، انسحبت هيأة الغرفة للمداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة، حيث أنها من خلال اطلاعها على ديباجة محضر الضابطة القضائية موضوع المسطرة، تبين لها أن الأمر لا يتعلق بقنطرة وإنما بمعبر صغير مشيد على قناة للري، لا تتوفر فيه المواصفات العلمية للقنطرة بالمفهوم الذي قصده المشرع، ما جعلها تقرر إعادة تكييف المتابعة إلى مخالفة إتلاف طريق عام، طبقا للفقرة السابعة والعشرين من الفصل 609 من القانون الجنائي ملاحظة هامة : تصرف الموقع في عنوان المقال فقط