وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم الدستور
نشر في مرايا برس يوم 30 - 04 - 2011


تعريف الدستور
في الموسوعة الحرة الدستور هو القانون بالبلاد وهو يحدد نظام الحكم في الدولةواختصاصات سلطاتهوتلتزم به كل القوانينالأدنى مرتبة في الهرم التشريعي، فالقانون يجب أن يكون منسجما مع القواعد الدستورية وفي عبارة واحدة تكون القوانين غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في وثيقة الدستور.(1)
الدستور وثيقة مكتوبة تضمنها الدول المبادئ والقيم العليا للمجتمع، وتنظم السلط وعلاقتها ببعضها وكيفية التداول على السلطة، ويُعرف أيضا بكونه "مجموعة من القواعد مكتوبة وغير مكتوبة تحدد مصادر وأهداف وصلاحيات وحدود السلطة السياسية". يحدد شكل الدولة والحكومة وينظم السلطات المختلفة فيها والعلاقات بينها مع بيان حقوق الأفراد وواجباتهم. ومن هنا فإن الدستور يعد بمثابة الوثيقة الرئيسية التي توضح معالم خريطة القوة في المجتمع، فهو له الأولية على ما عداه من وثائق. فتعارضها مع أحكامه يقضي ببطلانها. وبعض الأحيان تتضخم الدساتير للتركيز على بعض التفصيلات قدر الإمكان حتى تمنع الاختلاف عند التطبيق مثال الدستور الهندي (400 مادة)، وأحيانا ينفرد شخص أو طبقة بوضع الدستور فيُضَّمَّن ببنود غريبة تكرس رغبة واضعيه في الانفراد بالسلطة (2 ). وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه "مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطاتالدولة والمبينة لحقوقكل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة"، أو هو "موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية"
عناصر الدستور
عادة يضم الدستور أربعة عناصر رئيسية:
1 - المقدمة أو الديباجة وهي جزء يخلو من الصبغة القانونية، ويستحث مشاعر المواطنين.(3 )
2 - الجزء التنظيمي وهو يتضمن بيانا للعلاقة بين السلطات، ويأتي على ذكر المؤسسات والإجراءات المختلفة التي يلجأ إليها الأفراد والجماعات تحقيقا للأهداف بطريقة قانونية مشروعة.
3 -الشق الخاص بحقوق المواطنين وهو يمثل ركنا ثابتا من أركان الدستور في أي دولة بما في ذلك الدول الجبرية الديكتاتورية، وتشمل تلك الحقوق من بين ما تشمل، المساواة بين الجميع بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المعتقد وحرية تكوين الأحزاب السياسية وجماعات المصالح، وحق التصويت والانتخاب، وحق التظاهر والإضراب وإبداء الرأي...
4- الأحكام المتعلقة بتعديل الدستور وذلك أنه ما من دستور يمكن الادعاء بأنه يحكم كل التغيرات التي ستطرأ على الوجود السياسي للدولة. وتتمتع بعض الدساتير بالمرونة ويسهل تغيير بعض موادها على حين تفتقر أخرى إلى تلك الخاصية، ويشترط لتعديلها موافقة الهيئة التشريعية مع استطلاع رأي الشعب من خلال استفتاء عام.
الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير
وتتم بإحدى طريقتين :
1 - الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776م.(4)
2 - الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابيةمنتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ونزيه ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه دون إكراه.
أنواع الدساتير
تقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة ودساتير غير مدونة، ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة و دساتير جامدة.
الدساتير المدونة: يعتبر الدستور مدوناإذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقةأو عدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري.
الدساتير غير المدونة: وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم وتسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها ، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف، وبعضها من القضاء، وإن وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 1958 الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات.
ويقع التمييز أيضا بين:
- الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العاديةأي بواسطة السلطة التشريعيةوأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي .
- والدساتير الجامدة : التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية ، و مثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالى، الذي يتطلب موافقة أغلبية مواطني أغلبية الولايات، بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالى .
مبدأ سمو الدستور
المقصود بسمو الدستور إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر ، و قد نصت عليه أغلب دساتير دول العالم مثل دستور إيطاليا و دستور الصومال . و سمو الدستور يكون على جانبين أساسيين هما :
السمو الموضوعي: لأن القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية. وهذا السمو يستند على موضوع القواعد الدستورية و مضمونها. و يترتب على السمو الموضوعي أن الدستور هو القانون الأساسي في الدولة و هو الذي يبين أهداف الدولة و يضع الإطار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي...
السمو الشكلي : لأن القانون الدستوري يتشدد في الإجراءات اللازمة لوضع وتعديل قوانينه. وهذا السمو موجود في الدساتير المكتوبة الجامدة فقط . و يترتب على السمو الشكلي وجود سلطتين :
1- سلطة مؤسِّسة، و هي التي تُؤسس و تضع الدستور.
2- سلطة مؤسَّسة، و هي التي تم إنشاءها.
كما يضمن السمو الشكلي احترام الدستور وقواعده، وينظم الرقابة على دستورية القوانين.(5 )
الغاية من الدستور
تُوضع الدساتير للحد من سلطة الحكم الفردي المطلق، إلا أن العالم العربي وأغلب الدول الإفريقية تشد عن هذه القاعدة، حيث تنحصر مهمة الدستور في تثبيت وتكريس الفردانية في السطو على مؤسسات الحكم. وهو ما يُعرف بظاهرة "الدستورانية" أي استعمال الدستور الممنوح لتكريس وضعٍ غير دستوري، لم يشارك في وضعه الشعب، يقول الدكتور المهدي المنجرة: "ما دام موجودا عندنا هذا الدستور وهذا النوع من البرلمان لا يمكن أن يحدث التغيير...المخزن والحرية وحقوق الإنسان تتناقض، من غير الممكن أن يتعايشوا"(6 )أو كما قال المفكر الفرنسي ريمي لوفو: "قرأت الدستور المغربي فلم أجد إلا رجلا واحدا هو الملك".
هذا الدستور الممنوح، ينص في الفصل23 على أن: "شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته"، ويقول ف24: "يعين الملك الوزير الأول. ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وله أن يعفيهم من مهامهم! ويعفي الحكومة! بمبادرة منه أو بناء على استقالتها "!7
( 1 )- موسوعة "ويكيبيديا" في الأنترنيت.
( 2 ) الدستور المغربي: 13 بابا و108فصلا بالإضافة إلى الديباجة
( 3 ) - بدأ الدستور الأمريكي بعبارة "نحن شعب الولايات المتحدة، رغبة منا في... نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة"
( 4 ) - أنظر كتاب: الإسلام والحداثة، للأستاذ عبد السلام ياسين، فصل الحكم.
( 5 )- الموسوعة الحرة http://ar.wikipedia.org/wiki
( 6 ) جريدة المساء العدد 52
( 7 )عاهات المشهد السياسي المغربي، أحمد الفراك، ضمن مجلة منار الهدى، عدد10، 2008، ص20


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.