صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد، بصفة استثنائية وانتقالية، كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات، ويندرج في إطار السعي إلى إدماج حاملي الشهادات العليا. وأوضح السيد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه يؤذن، بموجب هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 دجنبر 2011، للإدارات العمومية والجماعات المحلية بتوظيف حاملي الشهادات العليا في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11 مباشرة دون الحاجة إلى تنظيم مباريات، وذلك خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم ثان يتعلق بتطبيق المادة 61 من القانون رقم 08`27 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 22 ` 09` 1 بتاريخ 18 فبراير 2009. وأوضح السيد الناصري أن هذا المشروع يرمي إلى تقليص عدد الغرف الفلاحية من 37 غرفة إلى 16 غرفة تبعا للتقسيم الإداري الحالي للمملكة، الذي يشتمل على 16 جهة ويرتكز على مبدأ المقاربة الجهوية للتنمية. وينص هذا المشروع، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري، على أن تنقل، مجانا، للغرفة الفلاحية المحدثة على الصعيد الجهوي، والتي تحظى بمكانة خاصة في إطار الإصلاحات المؤسساتية والتنظيمية الواردة في مخطط "المغرب الأخضر"، كل الممتلكات العقارية والمنقولات التي كانت تمسكها الغرف الفلاحية السابقة، وذلك في حدود نفوذها الترابي، ووفق نص تنظيمي. وأضاف الوزير أن هذا الأمر يهم، بالإضافة إلى الغرف الفلاحية ال37 المذكورة، كلا من الغرف الفلاحية الفرنسية الكائنة فوق التراب الوطني، والأقسام الفلاحية التابعة للغرف المختلطة. وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم ثالث، قدمه وزير التشغيل، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ويهم تطبيق القانون رقم 06 ` 12 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد. وبمقتضى هذا المرسوم، يتم تكميل بعض مقتضيات القانون سالف الذكر، وخاصة في ما يتصل بتأليف المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، واللجنة المغربية للاعتماد، ومجلس إدارة المعهد المغربي للتقييس. كما يسند إلى الوزير المكلف بالصناعة، يموجب المرسوم، مهمة اتخاذ قرارات بتعيين ممثلي بعض الهيئات الأعضاء في الهياكل التي تم إحداثها. ويهم مشروع المرسوم الرابع الذي صادق عليه المجلس، والذي قدمه الوزير ذاته، تطبيق القانون رقم 10 ` 22 المتعلق باستعمال الأكياس البلاستيكية واللفيفات البلاستيكية القابلة للتحلل أو للتحلل بيولوجيا. وترتكز مقتضيات هذا المشروع، يقول الوزير، على ثلاثة محاور تشمل تحديد تركيبة الأكياس واللفيفات البلاستيكية القابلة للتحلل أو القابلة للتحلل بيولوجيا، ولون وسمك الشريط، والمواصفات السمية الإيكولوجية، وكذا مدة بقاء هذه الأكياس، والبيانات المتعلقة بتركيبة هاته الأكياس واللفيفات والخصائص التقنية، وكذا الوجهة النهائية لها، ومجال المراقبة بالنسبة للأعوان المكلفين بالمراقبة المعينين من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. ويتعلق مشروع المرسوم الخامس، المصادق عليه أيضا، بإحداث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة كل من المدير، ورئيس المعقل، والمقتصد، ورئيس الضبط القضائي، والمشرف الاجتماعي، وطبيب المؤسسة، العاملين بالمؤسسات السجنية، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار، في تحديد مبالغ هذا التعويض، طبيعة وحجم المهام المسندة إليهم، والتي تستلزم منهم القدرة على التحمل والتضحية والتواجد باستمرار بالمؤسسة. وأشار السيد الناصري إلى أن هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، يندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى إنجاز الإصلاح المتمثل في تأهيل المؤسسات السجنية، واعتماد تدبير احترافي دقيق، وتحديث طرق العمل لتحقيق إدماج حقيقي وفعال لنزلائها بعد الإفراج عنهم، وتوفير الأمن والانضباط. وأضاف أنه من المؤكد أن بلوغ أهداف هذا الإصلاح لن يتأتى دون تعبئة وتحفيز القائمين على تسيير شؤون المؤسسات السجنية، الذين لا يستفيدون حاليا من أي تعويض عن المسؤولية المسندة إليهم، رغم خصوصية وخطورة العمل بقطاع السجون. وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم سادس يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 82 ` 06 ` 2، الصادر في 10 نونبر 2006 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة. ويأتي إعداد هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، في ضوء تدقيق تنظيمي مكن من رصد أهم الاختلالات التي تعتري الهيكلة الحالية لوزارة تحديث القطاعات العامة، وهي اختلالات تتمثل، حسب أهم خلاصات الدراسة المنجزة بهذا الصدد، في عدم توفر بنيات إدارية تتولى مواكبة بعض أوراش التحديث، خاصة في مجالات التشريع، والأبحاث القانونية، والدراسات، ومقاربة النوع في تدبير الموارد البشرية. كما تتمثل هذه الاختلالات في محدودية عمل الوزارة على مستوى التواصل، وفي ميدان التعاون الدولي; وعدم توفر بنيات إدارية خاصة بتسيير العمليات المتعلقة بصندوق تحديث الإدارة; وعدم توفر بنيات إدارية خاصة بالاستقبال والإرشاد، وكذا بالشكايات; وانعدام التوازن في ما بين المديريات والأقسام على مستوى حجم الأشغال; وتداخل الاختصاصات على مستوى بعض المصالح. ولتجاوز الاختلالات المرصودة، ينص مشروع المرسوم هذا على إحداث مديرية الدراسات والتواصل والتعاون، وإحداث مصلحتين خاصتين بصندوق تحديث الإدارة بمديرية تحديث الإدارة تتكفلان بتدبير وتسيير عمليات تمويل مشاريع التحديث، وذلك تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات. كما ينص هذا المشروع على إحداث مصلحة كتابة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتتبع الحوار الاجتماعي، ومصلحة النوع الاجتماعي.