العرائش أنفو العلاقات الجنسية في القانون الجنائي المغربي تكييف بين الفساد والاغتصاب والخيانة بقلم الحلو عبدالعزيز طالب قانون القاعدة الجنائية هي انعكاس لإرادة المجتمع تجاه فعل او امتناع عن فعل يعتبر جريمة طبقا للمادة 110من القانون الجنائي وان كان المجتمع المغربي منذ القديم اعتبر رابطة الزواج هي الأساس الوحيدة لأي ممارسة جنسية في اطار القانون والشرع وهو مادفع المشرع الى تجريم أي علاقة جنسية خارج مؤسسة الزواج ولو كانت بالتراضي بوصفها فسادا في حالة عدم زواج الرجل والمرأة بحكم المادة 490 الى أنه مسطريا فاثباث هذه الجريمة يحتاج في الغالب الى الضبط في حالة التلبس رغم أن القاعدة العامة في قانون المسطرة الجنائية هي حرية الإثبات، وفي حالة زواج احد أطراف العلاقة او هما معا فالجريمة هنا هي الخيانة واشترطت المادة 491 شكاية الطرف المتضرر والا لا يمكن للنيابة العامة تحريك جريمة الفساد وفي حالة شكاية الطرف المتضرر في اطار جريمتي عام العرض والاغتصاب باستعمال العنف وبرفض الطرف المتضرر فالاثباث بجميع وسائل الاثباث وهي في هذه الحالة جناية وليست جنحة ضبطية كالخيانة والفساد طبقا للمادة 485 و486 من القانون الجنائي . ويبدو أن المشرع المغربي وان اعتبر هذه الجرائم تدخل في نطاق جرائم انتهاك الآداب فان أصواتا تطالب باعتبار العلاقات الرضائية في الاماكن الخاصة خارج اطار جريمة الفساد لأنها لاتسبب الضرر الذي يعتبر الأصل في تجريم الأفعال .وأصوات تطالب بتحريك الدعوى العمومية في جريمة الخيانة دون شكاية الطرف المتضرر لان اثر وضرر هذه الجريمة بليغ على المجتمع واشترطتتوفر الركن المادي في جريمة الاغتصاب ، الاغتصاب بوسائل اثبات مادية حتى تكون هذه الجريمة خارج الاستعمالات المشبوهة من طرف أشخاص وجهات تجاه المتهم .