11 يوليوز, 2017 - 12:40:00 تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الثلاثاء، مناقشة قضية المتهمين في أحداث مخيم أكديم إزيك بالاستماع لتعقيب النيابة العامة، بعد أن أنهت الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين. وكان دفاع المتهمين قد قدم في مرافعاته خلال جلستي 14 و15 يونيو الماضي، حسب الوكيل العام للملك، توضيحات حول السياق العام لأحداث مخيم أكديم إزيك، مستعرضا مناقشة مضامين تقارير الخبرات الطبية، مؤاخذا عليها بعض التناقضات وعدم الحسم في ثبوت التعذيب المزعوم من عدمه مما يحول دون اعتمادها من قبل المحكمة، ملتمسا استبعادها. وأضاف الوكيل العام أن الدفاع أشار إلى أن النيابة العامة أدلت بوسائل إثبات جديدة لدعم محاضر الضابطة القضائية التي تبقى في المادة الجنائية مجرد معلومات، منها محاضر التقاط المكالمات الهاتفية التي لم يتم الإدلاء بما يثبت مشروعية مصدرها، ودون بيان تاريخ الأمر بها الشيء الذي يترتب عنه عدم اعتمادها كوسيلة إثبات، ملتمسا استبعادها من ملف القضية. وتعقيبا على مرافعات دفاع المتهمين، أوضحت النيابة العامة أن المكالمات الهاتفية تم التقاطها بناء على أمر قضائي صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 12/10/2010 بناء على ملتمس النيابة العامة وتأسيسا على طلب تقدمت به مصالح الشرطة القضائية طبقا للقانون، موضحا أن المادة 111 وما يليها من نفس القانون حددت شروط نقل مضمون تسجيل المكالمات الهاتفية المحتوية على الاتصالات المفيدة لإظهار الحقيقة والتي لها علاقة بالجريمة دون الأقراص المتضمنة للتسجيل، مركزا على أن محاضر التقاط المكالمات ونقلها تمت وفق المقتضيات القانونية المحددة في المادة 108 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية. وتواصل المحكمة مناقشة هذه القضية في غياب المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، الذين لازلوا يمتنعون عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت من جديد اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، وإبلاغ المتهمين في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك. يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين. وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".