عبد الله جعفري، أول صحفي رياضي في العالم يتوج بجائزة خاصة من الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS)    مصرع عامل بشركة "صوميكوتراد" في حادث شغل مأساوي بطنجة (صور)    قصة مؤثرة من قلب طنجة.. فيلم Calle Malaga يمثل المغرب في الأوسكار 2026    الرباط.. وزير الدفاع الهندي يزور ضريح محمد الخامس    سفينة مغربية ترسو بإيطاليا في انتظار استكمال الإبحار نحو قطاع غزة    السيسي يصدر عفوا عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح    المغرب والهند يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني    هشام العلوي يرفع دعوى قضائية ضد يوتيوبر رضا الطاوجني    ملف "الراعي الصغير".. قاضي التحقيق يأمر بإخراج الجثة وإعادة التشريح    "مولاي هشام" يرفع دعوى قضائية    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    المثقف المغربي والوعي النقدي    الكتابة والمشاركة في زمن الرقمنة: تأملات حول المعنى والتلقي..!    من غرفة مغلقة بتيزنيت..."أفراك ⴰⴼⵔⴰⴳ" أو حينما يكشف العبث المسرحي عن قسوة السلطة ومصير الإنسان    بوريطة يلتقي مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن في نيويورك    هيئة نصرة قضايا الأمة تستنكر منع الوقفات التضامنية مع غزة    الإعلام الإيطالي: طنجة المتوسط.. الميناء المغربي الذي أعاد رسم خريطة التجارة العالمية            عدة بلديات ترفع العلم الفلسطيني تزامنا مع اعتراف باريس بدولة فلسطين في الأمم المتحدة    بوعياش: أي سياسة عمومية لا تنطلق من مقاربة حقوقية ستظل غير مجدية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    بن غفير: لو كنت رئيسا للوزراء لاعتقلت عباس الآن    زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    رسميا.. أشرف حكيمي يغيب عن حفل الكرة الذهبية بسبب مباراة الكلاسيكو الفرنسي    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مهرجان الدوحة للأفلام 2025 يفتتح فعالياته بفيلم "صوت هند رجب".. تحية مؤثرة للصمود وقوة السينما    التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية    توقيف مواطنين أجنبيين بمطار أكادير المسيرة متورطين في تهريب المخدرات    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    "فيدرالية اليسار" يدين منع وقمع المحتجين بمختلف المدن ويرفض تحويل الشارع إلى مسرح للترهيب    هلال الناظور مهدد بخسارة نقاط مباراته أمام شباب الريف الحسيمي بسبب اعتراض تقني    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني        المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    الحزب المغربي الحر يستنكر الغياب الملحوظ بجماعة تطوان ويطالب بالمساءلة القانونية        هزة أرضية بقوة 3.5 درجاتتضرب سواحل مدينة الحسيمة    قيوح يتجه إلى مغربة الأسطول البحري وتعزيز السيادة في القطاع    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    دي ‬ميستورا ‬بمخيمات ‬تندوف ‬بعد ‬مشاورات ‬بموسكو ‬    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا    غوارديولا يشكو من الإرهاق البدني بعد التعادل أمام أرسنال    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)        مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الدفاع الجديدي يوضح حادثة القميص    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الإضراب.. توصيات بالتناسب في الاقتطاع من أجور المضربين وعدم الإحالة على القانون الجنائي
نشر في لكم يوم 16 - 10 - 2024

أقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان قاعدة "الأجر مقابل العمل"، بشرط احترام مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الاقتطاع، على ألا تفعل هذه القاعدة على المضربين بسبب عدم أداء الأجر.
وانتقد المجلس في مذكرة بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، إحالة هذا الأخير على القانون الجنائي، والجنوح نحو عقوبات جنائية ضد المضربين، بما يتعارض مع حقوقهم، وأوصى بحذف هذه الإحالة إذا لم يتعلق الأمر بالعنف والتهديد، مع انتقاده للتنصيص على مبدأ "السخرة" الذي يتعارض مع حقوق الإنسان.

وأكد المجلس أن المادة 14 من هذا المشروع التي تنص على قاعدة الأجر مقابل العمل للاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، بحيث يتم اعتبار التغيب عن العمل بسبب المشاركة في الإضراب من ضمن حالات عدم إنجاز العمل، يتماشى مع المقتضيات القانونية بما في ذلك مدونة الشغل.
وتوقف المجلس على أنه سبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرارات تؤكد مشروعية الاقتطاع من أجور المضربين من حيث المبدأ إعمالا لقاعدة الأجر مقابل العمل، كما أن هذا التوجه يتماشى مع المعايير التي أقرتها لجنة الحريات النقابية.
وأوصى المجلس بالتنصيص على حالات الاستثناء التي لا يمكن فيها تطبيق مبدأ «الأجر مقابل العمل»، حينما يكون سبب الإضراب هو عدم أداء الأجر، مع احترام المساطر الإدارية المتبعة قبل الاقتطاع.
وبخصوص باب العقوبات والأحكام الانتقالية والختامية، انتقد المجلس تكرار الإشارة إلى «دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد»، وهو ما يتعارض مع اجتهادات لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، التي لا تجيز فرض العقوبات الجنائية على أي عامل لمشاركته في إضراب سلمي، ويكون فرض العقوبات الجنائية فقط إذا ما ارتكبت أعمال عنف ضد الأشخاص أو الممتلكات أو انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الجنائي العادي، وذلك بناء على القوانين واللوائح التي تعاقب على مثل هذه الأفعال.
وأشار المجلس إلى تعارض فرض عقوبات جنائية بشكل مفرط مع حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في حرية التعبير، وحق التجمع السلمي، وحريات التجمع، خاصة إذا كانت العقوبات قاسية وغير متناسبة مع الفعل، أو إذا كان الإضراب سلميا وشرعيا.
وانتقدت المذكرة الفقرة الأخيرة من المادة 47 من مشروع قانون الإضراب التي تنص على أن بإمكان "السلطات العمومية المعنية"، عند الاقتضاء، وخلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، اللجوء إلى مسطرة التسخير من أجل تأمين استمرارية المرافق الحيوية في تقديم خدماتها وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية.
وأكد المجلس على أن هذا المقتضى لا يتلاءم مع المبادئ التي أقرتها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، والتزامات المغرب، ولا سيما المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية 105 حول إلغاء العمل الجبري أو تحريم السخرة، والاتفاقية رقم 29 (مؤتمر العمل الدولي) المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي.
وأوصى المجلس بحذف الإحالة على مدونة القانون الجنائي في الباب الخاص بالعقوبات إذا لم يتعلق الأمر بالعنف والتهديد، وحذف المقتضيات المتعلقة ب"العقوبات الجنائية الأشد" في الباب الخامس، مع حذف مسطرة التسخير.
كما دعا إلى حذف أو تعديل النصوص التي تحيل إلى نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى بما يجعل القانون التنظيمي 97.15 هو التشريع الوحيد المنظم للحق في الإضراب، كما ينبغي أن تكون الإحالة على نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى مشارًا إليه بوضوح على غرار الفقرة الثالثة في المادة 7 التي أحالت على اتفاقيات الشغل الجماعية عند وجودها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.