مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الإضراب.. توصيات بالتناسب في الاقتطاع من أجور المضربين وعدم الإحالة على القانون الجنائي
نشر في لكم يوم 16 - 10 - 2024

أقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان قاعدة "الأجر مقابل العمل"، بشرط احترام مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الاقتطاع، على ألا تفعل هذه القاعدة على المضربين بسبب عدم أداء الأجر.
وانتقد المجلس في مذكرة بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، إحالة هذا الأخير على القانون الجنائي، والجنوح نحو عقوبات جنائية ضد المضربين، بما يتعارض مع حقوقهم، وأوصى بحذف هذه الإحالة إذا لم يتعلق الأمر بالعنف والتهديد، مع انتقاده للتنصيص على مبدأ "السخرة" الذي يتعارض مع حقوق الإنسان.

وأكد المجلس أن المادة 14 من هذا المشروع التي تنص على قاعدة الأجر مقابل العمل للاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، بحيث يتم اعتبار التغيب عن العمل بسبب المشاركة في الإضراب من ضمن حالات عدم إنجاز العمل، يتماشى مع المقتضيات القانونية بما في ذلك مدونة الشغل.
وتوقف المجلس على أنه سبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرارات تؤكد مشروعية الاقتطاع من أجور المضربين من حيث المبدأ إعمالا لقاعدة الأجر مقابل العمل، كما أن هذا التوجه يتماشى مع المعايير التي أقرتها لجنة الحريات النقابية.
وأوصى المجلس بالتنصيص على حالات الاستثناء التي لا يمكن فيها تطبيق مبدأ «الأجر مقابل العمل»، حينما يكون سبب الإضراب هو عدم أداء الأجر، مع احترام المساطر الإدارية المتبعة قبل الاقتطاع.
وبخصوص باب العقوبات والأحكام الانتقالية والختامية، انتقد المجلس تكرار الإشارة إلى «دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد»، وهو ما يتعارض مع اجتهادات لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، التي لا تجيز فرض العقوبات الجنائية على أي عامل لمشاركته في إضراب سلمي، ويكون فرض العقوبات الجنائية فقط إذا ما ارتكبت أعمال عنف ضد الأشخاص أو الممتلكات أو انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الجنائي العادي، وذلك بناء على القوانين واللوائح التي تعاقب على مثل هذه الأفعال.
وأشار المجلس إلى تعارض فرض عقوبات جنائية بشكل مفرط مع حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في حرية التعبير، وحق التجمع السلمي، وحريات التجمع، خاصة إذا كانت العقوبات قاسية وغير متناسبة مع الفعل، أو إذا كان الإضراب سلميا وشرعيا.
وانتقدت المذكرة الفقرة الأخيرة من المادة 47 من مشروع قانون الإضراب التي تنص على أن بإمكان "السلطات العمومية المعنية"، عند الاقتضاء، وخلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، اللجوء إلى مسطرة التسخير من أجل تأمين استمرارية المرافق الحيوية في تقديم خدماتها وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية.
وأكد المجلس على أن هذا المقتضى لا يتلاءم مع المبادئ التي أقرتها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، والتزامات المغرب، ولا سيما المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية 105 حول إلغاء العمل الجبري أو تحريم السخرة، والاتفاقية رقم 29 (مؤتمر العمل الدولي) المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي.
وأوصى المجلس بحذف الإحالة على مدونة القانون الجنائي في الباب الخاص بالعقوبات إذا لم يتعلق الأمر بالعنف والتهديد، وحذف المقتضيات المتعلقة ب"العقوبات الجنائية الأشد" في الباب الخامس، مع حذف مسطرة التسخير.
كما دعا إلى حذف أو تعديل النصوص التي تحيل إلى نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى بما يجعل القانون التنظيمي 97.15 هو التشريع الوحيد المنظم للحق في الإضراب، كما ينبغي أن تكون الإحالة على نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى مشارًا إليه بوضوح على غرار الفقرة الثالثة في المادة 7 التي أحالت على اتفاقيات الشغل الجماعية عند وجودها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.