وعود إدريس لشكر التي تسببت في تمديد "بلوكاج" هياكل مجلس المستشارين قبل الوصول إلى تسوية    رئيس الحكومة: المغرب صنع العام الماضي 570 ألف سيارة بمعدل سيارة في كل دقيقة    مندوبية التخطيط: الأسر تعاني من تراجع مستمر في القدرة على الادخار    شروط جديدة لاستيراد اللحوم الحمراء إلى المغرب    إيران: "مستعدون لرد حازم على إسرائيل"    قاضي التحقيق يأمر بإيداع مالك مجموعة "سيتي كلوب" السجن    «ذهب أجسادهن» جديد عائشة بلحاج ضمن سلسلة إشراقات برعاية أدونيس    مهرجان سلا للسماع والتراث الصوفي دعامة للدبلوماسية الدينية والفكرية بأبعاد روحية وجمالية    نقطة نظام .. النائبة البرلمانية النزهة اباكريم تطرح وضعية المواطنين بدون مأوى بجهة سوس    رجل تعليم يُنهي حياته بالحسيمة في ظروف غامضة    التوقعات الجوية المنتظرة ليوم غد الخميس    رئيس مؤتمر عمداء مدن أمريكا يزور الداخلة والعيون ويشيد بالتدبير الملكي لقضية الصحراء    الكاف يُعلن استضافة المغرب لمسابقة كروية مرموقة    باريس سان جرمان يحتفي بالمطبخ المغربي    الألماني توخل مدربا للمنتخب الإنجليزي    عزيز العامري يعود لقيادة المغرب التطواني    بورصة البيضاء تفتتح التداولات ب"الأحمر"    مشروع قانون الإضراب.. توصيات بالتناسب في الاقتطاع من أجور المضربين وعدم الإحالة على القانون الجنائي    "صحة غزة": ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 42 ألفا و409 منذ أكتوبر 2023    إسرائيل تضرب عشرات الأهداف لحزب الله    المغرب يعتزم إطلاق استراتيجية لصناعة السفن التجارية الكبرى    أسعار النفط ترتفع بعد هبوطها بأكثر من 4 في المائة    رسميا.. الجيش الملكي يعلن تعاقده مع هوبير فيلود    المغرب يحقق قفزة نوعية في تطوير قدراته العسكرية مع نجاح أول تجربة لطائرة بدون طيار محلية الصنع    افتتاح المؤتمر الدولي للقيم والفنون بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة شعيب الدكالي    الناقد سينمائي واكريم يستعرض الجوانب الفنية لنجاح الفيلم السينمائي "على الهامش"    البروفيسور عبد السلام الإدريسي ل"رسالة24″: تصنيفي كأحد أكثر العلماء تأثيرا هو ثمرة سنوات من العمل الجاد"    إطلاق قمر اصطناعي صيني جديد في الفضاء لرصد الكوكب    جيتكس دبي.. آيت الطالب يكشف رؤية المغرب للتحول الرقمي في قطاع الصحة    الصحراء المغربية.. الدومينيكان تجدد تأكيد دعمها لجهود المغرب للتوصل إلى حل سياسي ذي مصداقية    ثمانية منتخبات تضمن مقعدها في نهائيات كأس إفريقيا المقررة بالمغرب قبل جولتين من نهاية التصفيات    80.6 بالمائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى المعيشة (مندوبية التخطيط)    زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب منطقة شرق تركيا    التنسيق النقابي ببني ملال بقطاع الصحة يصعد من احتجاجه ضد "سوء" التسيير والتدبير و"ضياع" حقوق الشغيلة الصحية    جيتكس دبي.. آيت الطالب يكشف عن رؤية المغرب للتحول الرقمي في قطاع الصحة    وليد الركراكي يشيد بأداء اللاعبين الجدد خلال مباراة إفريقيا الوسطى        أبيدجان.. تسليط الضوء على الخطوات الكبرى التي اتخذها المغرب لإقامة مدن مستدامة    كوريا الشمالية تعلن تطوّع أكثر من مليون شخص في الجيش    رئيس البنك الدولي يحذر من تداعيات اقتصادية عالمية في حال توسع الصراع في الشرق الاوسط    رئيس الوزراء القطري: قاعدة العديد لن تُستخدم لأي هجمات على دول في المنطقة    درك سيدي إفني يعترض مخدرات    مدرب إفريقيا الوسطى يستنجد بالمغرب    خنيفرة تستعد لاحتضان الدورة الخامسة لمهرجان إيزوران    ‮مناسبة ذكرى قراري‮ ‬محكمة‮ ‬لاهاي‮ ‬الدولية‮ وتنظيم‮ ‬المسيرة الخضراء‮:‬ ‮ ‬ما الذي‮ ‬يزعج الجزائر‮ ‬في‮ …. ‬البيعة؟    الجالية وقضية الوحدة الترابية من منهجية التدبير إلى مقاربة التغيير    صناعة التفاهة.. تهديد صامت للوعي الاجتماعي    حملة استنكار مغربية تقود إلى إلغاء حفل الجزائري الشاب بلال بميدلت    شكاوى جديدة ضد شون "ديدي" كومز بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر    الصحة العالمية: سنة 2024 شهدت 17 حالة تفش لأمراض خطيرة    دراسة: تناول كمية متوسطة من الكافيين يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بألزهايمر    دراسة: الذكاء الاصطناعي ساعد في اكتشاف آلاف الأنواع من الفيروسات    أعراض داء السكري من النوع الأول وأهمية التشخيص المبكر    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد أسدرم تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الإضراب.. توصيات بالتناسب في الاقتطاع من أجور المضربين وعدم الإحالة على القانون الجنائي
نشر في لكم يوم 16 - 10 - 2024

أقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان قاعدة "الأجر مقابل العمل"، بشرط احترام مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الاقتطاع، على ألا تفعل هذه القاعدة على المضربين بسبب عدم أداء الأجر.
وانتقد المجلس في مذكرة بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، إحالة هذا الأخير على القانون الجنائي، والجنوح نحو عقوبات جنائية ضد المضربين، بما يتعارض مع حقوقهم، وأوصى بحذف هذه الإحالة إذا لم يتعلق الأمر بالعنف والتهديد، مع انتقاده للتنصيص على مبدأ "السخرة" الذي يتعارض مع حقوق الإنسان.

وأكد المجلس أن المادة 14 من هذا المشروع التي تنص على قاعدة الأجر مقابل العمل للاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، بحيث يتم اعتبار التغيب عن العمل بسبب المشاركة في الإضراب من ضمن حالات عدم إنجاز العمل، يتماشى مع المقتضيات القانونية بما في ذلك مدونة الشغل.
وتوقف المجلس على أنه سبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرارات تؤكد مشروعية الاقتطاع من أجور المضربين من حيث المبدأ إعمالا لقاعدة الأجر مقابل العمل، كما أن هذا التوجه يتماشى مع المعايير التي أقرتها لجنة الحريات النقابية.
وأوصى المجلس بالتنصيص على حالات الاستثناء التي لا يمكن فيها تطبيق مبدأ «الأجر مقابل العمل»، حينما يكون سبب الإضراب هو عدم أداء الأجر، مع احترام المساطر الإدارية المتبعة قبل الاقتطاع.
وبخصوص باب العقوبات والأحكام الانتقالية والختامية، انتقد المجلس تكرار الإشارة إلى «دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد»، وهو ما يتعارض مع اجتهادات لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، التي لا تجيز فرض العقوبات الجنائية على أي عامل لمشاركته في إضراب سلمي، ويكون فرض العقوبات الجنائية فقط إذا ما ارتكبت أعمال عنف ضد الأشخاص أو الممتلكات أو انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الجنائي العادي، وذلك بناء على القوانين واللوائح التي تعاقب على مثل هذه الأفعال.
وأشار المجلس إلى تعارض فرض عقوبات جنائية بشكل مفرط مع حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في حرية التعبير، وحق التجمع السلمي، وحريات التجمع، خاصة إذا كانت العقوبات قاسية وغير متناسبة مع الفعل، أو إذا كان الإضراب سلميا وشرعيا.
وانتقدت المذكرة الفقرة الأخيرة من المادة 47 من مشروع قانون الإضراب التي تنص على أن بإمكان "السلطات العمومية المعنية"، عند الاقتضاء، وخلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، اللجوء إلى مسطرة التسخير من أجل تأمين استمرارية المرافق الحيوية في تقديم خدماتها وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية.
وأكد المجلس على أن هذا المقتضى لا يتلاءم مع المبادئ التي أقرتها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، والتزامات المغرب، ولا سيما المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية 105 حول إلغاء العمل الجبري أو تحريم السخرة، والاتفاقية رقم 29 (مؤتمر العمل الدولي) المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي.
وأوصى المجلس بحذف الإحالة على مدونة القانون الجنائي في الباب الخاص بالعقوبات إذا لم يتعلق الأمر بالعنف والتهديد، وحذف المقتضيات المتعلقة ب"العقوبات الجنائية الأشد" في الباب الخامس، مع حذف مسطرة التسخير.
كما دعا إلى حذف أو تعديل النصوص التي تحيل إلى نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى بما يجعل القانون التنظيمي 97.15 هو التشريع الوحيد المنظم للحق في الإضراب، كما ينبغي أن تكون الإحالة على نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى مشارًا إليه بوضوح على غرار الفقرة الثالثة في المادة 7 التي أحالت على اتفاقيات الشغل الجماعية عند وجودها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.