لقن الأستاذ الجامعي عبد العزيز النويضي، مؤسسة جمعية "عدالة"، مصطفى الخلفي وزير الإتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، دروسا في القانون بعد أن سجل عليه وجود هفوات قانونية ارتكبها الخلفي في قضية أنوزلا، سواء من خلال تصريحاته لوسائل الإعلام او من خلال بيان وزارته الصادر يوم 24 سبتمبر على خلفية نفس القضية. وهذه دروس النويضي للخلفي، التي خص بها "أخبار اليوم المغربية" قبل يسمح بنشرها على موقع "لكم"، مثلما نشرها موقع "اليوم 24". عبد العزيز النويضي أشعر بأن من واجبي في قضية هامة كهذه ألا أقف موقف المتفرج في الوقت الذي يمكن أن أسهم به في توضيح بعض الأمور خدمة للحق وللعدالة ودفاعا عن حرية الصحافة وعن سمعة المغرب. أشعر بأن من واجبي في قضية هامة كهذه ألا أقف موقف المتفرج في الوقت الذي يمكن أن أسهم به في توضيح بعض الأمور خدمة للحق وللعدالة ودفاعا عن حرية الصحافة وعن سمعة المغرب. فقد استمعت باهتمام إلى تصريح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة على قناة الجزيرة تعليقا على سؤال حول اعتقال الصحفي علي أنوزلا قال فيه الوزير : « أولا القضية هي الآن بيد القضاء، قاضي التحقيق يدرس الموضوع، هناك التزام باحترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة والقرار النهائي سيعود لقاضي التحقيق ...ثانيا أذكر بأنه في سنة 2009 في فيينا صدر إعلان وقعت عليه منظمة مراسلون بلا حدود يقول بصريح العبارة إن التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عندما تتعلق بقضايا الصحافة فإن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بتطبيقها، كما أن هذا الإعلان أوضح بجلاء أن ممارسة حرية التعبير في القضايا المرتبطة بالإرهاب وغيره ينبغي أن تكون بدون أن تؤدي إلى التحريض عمدا على الإرهاب، بمعنى نحن إزاء قضية جوهرها هو شريط منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي فيه تحريض واضح على العنف وصريح من أجل القيام بأعمال إرهابية تهدد استقرار المغرب ...أذكر هنا أنه في سنة 2007 صدر قرار عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان يوم 23 يناير، القرار ارتبط بطعن قدم من قبل صحفيين أتراك عملوا على الطعن في قرار صدر عن القضاء التركي بخصوص نشر رسائل لأشخاص متابعين في قضايا إرهابية، قرار المحكمة كان واضحا وصريحا في أن عملية النشر تثير المسؤولية، لكن الذي سيبت في هذه المسؤولية من عدمها هو القضاء، ولهذا السلطة التنفيذية في المغرب تمتنع عن التعليق إلخ ....» يستحق هذا التصريح بعض الملاحظات الملاحظة الأولى - إذا كان من حق ناطق باسم الحكومة أن يقوم بدوره وأن يدلي بتوضيحات حول قضية تشغل بال الرأي العام وتتعلق باعتقال صحفي، فقد أوحى في تصريحه عند الحديث عن إعلان فيينا (الذي نتمنى أن يضعه على موقع الوزارة تسهيلا للباحثين وتنويرا للصحفيين ) بأن ممارسة حرية التعبير في هذه القضية قد أدت إلى التحريض على الإرهاب « وهذا الإيحاء كان واضحا في بيان للوزارة بتاريخ 24 شتنبر الموجه لمنظمات حقوق الإنسان الذي جاء فيه «ترى الوزارة أن هناك حاجة ملحة اليوم، إلى وجوب التمييز الواضح والحاسم، بين حرية التعبير وحق المجتمع في الخبر، وبين السقوط في التحريض على الإرهاب أو نشر التحريض عليه، وهو التمييز المفتقد في موقف هذه الهيآت، بالحسم والقوة المطلوبتين؛ وهذا الإيحاء يعتبر موقفا جاء قبل أن يقول القضاء كلمته. ثم إن التحريض المباشر على الإرهاب، وهو جريمة، يختلف عن نشر خبر يتعلق بالتحريض على الإرهاب؛ الملاحظة الثانية: -أكد الوزير أن هناك التزاما باحترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة وأن القرار النهائي سيعود لقاضي التحقيق . ونحن نتساءل : هل اعتقال صحفي وتمديد اعتقاله بما يتجاوز ضرورات البحث التمهيدي -التي لا يمكن أن تتعدى ساعة أو بضع ساعات - ينم عن الالتزام باحترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة ؟ وهل القرار النهائي يعود فعلا لقاضي التحقيق ؟ حتى لو بقينا في النقاش القانوني فإن الغرفة الجنحية يمكنها أن تقضي بخلاف ما يراه قاضي التحقيق، ويمكنها أن تضع حدا لاعتقال المتهم ... الملاحظة الثالثة : بالنسبة للقرار الذي أحال عليه الوزير والصادر عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان يوم 23 يناير 2007 نذكر : أولا :أن الصحفيين التركيين اللذان نشرا تحريضا على تدمير نوع من السجون التركية لم يتم اعتقالهما وحوكما في حالة سراح؛ ثانيا : أنهما أدينا من طرف القضاء التركي بغرامة مالية فقط وبإغلاق الجريدة ليوم واحد؛ ثالثا : في نظرها للقضية اعتبرت المحكمة الأوربية من جهة أولى أنه حصل خرق للمادة 6 فقرة 1 من الاتفاقية الأوربية المتعلق بضمانات المحاكمة العادلة. رابعا : حقيقة أن المحكمة لم تجد خرقا للمادة 10 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير لأنها أعملت المعايير التي تطبقها في هذه الحالات فاعتبرت أن القيد على حرية التعبير (إدانة المدير والمالك بغرامة وغلق الجريدة ليوم واحد) هو قيد منصوص عليه في القانون التركي وهو يتابع هدفا مشروعا لأن الاستجابة لدعوة هدم السجون تشكل خطرا على من يقوم بها. وهو قيد متناسب لأن العقوبة (غرامة مالية وغلق الجريدة يوما واحدا) لم تكن مفرطة أو غير متناسبة . ولو كان الأمر بخلاف ذلك (السجن مثلا) لاعتبرته المحكمة خرقا لحرية التعبير التي تضمنها المادة 10. ولذلك خلصت المحكمة إلى عدم خرق المادة 10 . واعتبرت المحكمة أن إدانة الدولة بخرق المادة 6 تشكل ترضية للمشتكين، كما منحتهما تعويضا قدرته المحكمة ب 1000 أورو عن المصاريف التي تكبدوها في الدعوى . الملاحظة الرابعة - إنه لَمجهود محمود أن نجد وزراء- مثل الأستاذ الخلفي- مجتهدين في نوازل هامة بالنسبة للبلاد دفاعا عن قرارات السلطات العمومية، فيذكروننا بإعلان فيينا وبقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ... وأتمنى عليهم أن يستمروا في ذلك ليس فقط لتبرير تدابير من نوع اعتقال أنوزلا ولكن للدفاع والتصدي للقرارات الماسة بالحريات في قضايا عديدة أخرى؛ الملاحظة الخامسة: جاء ضمن بيان لوزارة الاتصال بتاريخ 24 شتنبر 2013 على إثر البيانات الصادرة عن بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية ما يلي : تؤكد (الوزارة) أن الدفاع عن حرية التعبير، يجب ألا ينسينا خطورة مضامين الشريط التحريضية بشكل مباشر على الإرهاب، وهو ما لم تتخذ هذه الهيآت، وبكل أسف، أي موقف حاسم وواضح للتنديد بها. يبدو هنا أن الوزارة لم تنتبه إلى بيان المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ 21 شتنبر 2013 - الذي جدد موقف المنظمة الثابت من مناهضة كل أشكال العنف والإرهاب والدعوة والتحريض عليهما. وذلك بعد أن ذكر بموقفها بخصوص استبعاد العقوبة السالبة للحرية من قانون الصحافة، ومتابعة الصحفيين بمقتضى هذا القانون فقط أثناء مزاولتهم المهنية وبعد أن استغرب اعتقال الصحفي علي أنوزلا ومتابعته بمقتضى قانون الإرهاب وطالب بتمتيعه بالسراح إذا ثبت أن الموضوع يتطلب متابعة قضائية مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة ولا حاجة للتذكير بأن كل المنظمات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان تندد باستمرار بالإرهاب لأنه بكل بساطة يشكل أحد أخطر الانتهاكات للحق في الحياة وفي السلامة الجسدية والنفسية ولعدد من الحقوق الأخرى ولأنه يوفر ذريعة للسلطات والأنظمة للتضييق على الحقوق والحريات وضرب الأخضر واليابس، حتى أن الأممالمتحدة انشغلت كثيرا بموضوع حماية حقوق الإنسان في إطار محاربة الإرهاب ووضعت مبادئ وآليات لمواجهة الخلط والتعسف الذي يحصل باسم مكافحة الإرهاب