قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن تخليد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، يتزامن مع مرور سنة على دخول القانون 13103 حيز التنفيذ، دون تسجيل أثر ملموس في مجال حماية النساء من العنف، بسبب استمرار العوامل المولدة للعنف النابعة من الاختيارات السياسية والاقتصادية للدولة المغربية، وأساسا خضوعها لسياسة وتعليمات المؤسسات المالية الدولية، وما يترتب عن ذلك من إجهاز على الحقوق الأساسية والخدمات العمومية في مجال الصحة والتعليم والتشغيل. وأكدت الجمعية في بلاغ لها، أن ارتفاع الأسعار وضرب للقدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات، فضلا عن تفشي الفساد المالي والإداري في عدد من القطاعات، واتساع دائرة الفقر، أصبح يشكل انتهاكا حقيقيا للحق في الحياة الكريمة بالنسبة للنساء، ويفرز مختلف أنواع العنف ضدهن سواء داخل الأسرة أو في أماكن العمل أو في الفضاء العام. وأبرزت أن العنف الاقتصادي ضد المرأة هو الأكثر استفحالا في ظل جائحة كوفيد 19، نتيجة حرمان العديد من النساء من مصدر دخلهن، إما بحرمانهم من الأجور أو بالطرد التعسفي من المؤسسات الشغلية الذي اتسع بشكل مهول في ظل الجائحة، أو بحكم الاشتغال في شروط تنعدم فيها أدنى شروط الوقاية من العدوى. وأشارت الجمعية أن ما عاشته النساء العاملات الزراعيات في ضيعات الفراولة بضواحي مدينة العرائش، والنساء العالقات في الخارج خلال الحجر الصحي من مآسي من خلال ما تعرضن له من تحرش واعتداءات جنسية واغتصاب شاهدة على ذلك. وشددت الجمعية على أن التدابير الارتجالية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة، كانت لعا انعكاسات سلبية على وضعية النساء، منها تنامي العنف المنزلي الزوجي والأسري والعنف النفسي، في ظل غياب أو صعوبة وصول النساء لآليات التبليغ عن العنف والولوج للعدالة بسبب اتخاذ قرار التقاضي عن بعد، وعدم اعتبار الهروب من مخاطر العنف الأسري سببا مقبولا للخروج من البيت، مما فرض على العديد من النساء المعنفات التعايش مع المعتدين والخضوع لهم لمدد طويلة. ودعت الجمعية المغرب إلى المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة التي لم يصادق عليها بعد، وعلى رأسها الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية النساء من التحرش الجنسي والعنف في أماكن العمل وإعمال التوصية 203 المرتبطة بها. وأكدت على ضرورة رفع كافة التحفظات الصريحة أو الضمنية بشأن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة كافة التشريعات المحلية معها، ورفع التجريم عن إقامة العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية الذي يشكل عائقا أمام ولوج ضحايا العنف الجنسي إلى العدالة. وطالبت بالتغيير الجذري والشامل لكل من القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بما يضمن الحماية والوقاية الفعلية للنساء من العنف ويوفر عدالة جنائية للنساء ضحايا العنف، ويجعل حدا لإفلات مرتكبيه من العقاب، واعتماد الإجراءات الضرورية لتطبيق المقتضيات الإيجابية لمدونة الأسرة، مع مراجعتها لينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ودعت الجمعية أيضا بمراجعة أحكام القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بإشراك فعلي للحركة الحقوقية والنسائية، بما يتماشى مع المعايير الأممية للتشريعات الخاصة بالتصدي للعنف المبني على نوع الجنس، من ضمنها إقرار تدابير الحماية والوقاية من العنف، وإدماج العناية الواجبة إعمال المتابعة القضائية لمرتكبي العنف ولو في حالة تنازل الضحية، وتمكين الجمعيات الحقوقية والنسائية من حقها في التنصب كطرف مدني بما يحقق ولوج الجمعيات الحقوقية والنسائية إلى العدالة.