أقدمت الحكومة على ادخال تعديلات جديدة على قانون مدونة السير. وصادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس بالرباط برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.188 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، الخاصة بتسجيل المركبات في سلسلة التعاون الدولي “C.I”.
وجاء في بلاغ للحكومة، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يهدف إلى إدراج هذه السلسلة في نظام مؤقت “RT” لكونها تخصص لمركبات معفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية مملوكة لأشخاص ذاتيين أو معنويين يقع مقر إقامتهم الرئيسي خارج المغرب. كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.344 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات. وأوضح بلاغ للحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، يهدف إلى إضافة أجهزة المراقبة المتعلقة بمخالفة “عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل” إلى وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض مخالفات القانون 52.05 كما تم تغييره وتتميمه. كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إضافة المخالفة السالفة الذكر إلى قائمة المخالفات الممكن معاينتها بصفة آلية طبقا لمقتضيات القانون 52.05 كما تم تغييره وتتميمه.