قضت محكمة الاستئناف بخريبكة، أخيرا، بالحكم على ( ا- ي)، بستة أشهر سجنا نافذا من اجل الاتجار في المخدرات وصنع وتقطير ماء الحياة والاتجار فيها، مع حالة العود وعدم التوفر على أوراق الدراجة النارية. ففي الحكم الابتدائي قضت المحكمة بإدانة الضنين من اجل ما نسب إليه، دون اعتبار حالة العود والحكم عليه من اجل عدم التوفر على أوراق الدراجة ب300 درهم، وبعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم من اجل باقي الأفعال المنسوبة إليه. وحسب محضر الشرطة القضائية، فان المتهم كان موضوع مذكرة بحث، على اثر القبض على ( م- ل)، المبحوث عنه هو الآخر، والذي أكد في محضر أقواله انه كان يتزود بالخمور ومسكر ماء الحياة من المتهم المذكور. وعلى اثر ذلك تم القبض عليه وهو يروج مادة الكيف على متن دراجته النارية بشارع فلسطين. وخلال اعترافاته الأولية صرح بأنه يفعل ذلك نظرا للضائقة المالية التي يعيشها، حيث أكد انه يبيع 200 غراما يوميا من مخدر الشيرا و30 مشموما من الكيف المجوز بالتبغ. وبناء على الحكم المستأنف والذي أدرج بجلسة شهر أكتوبر 2011، طلب دفاع المتهم ضم الملفين معا في ملف رقم 1473، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة علما أن المتهم أنكر كل الأفعال المنسوبة إليه، وعرضت عليه تصريحاته التمهيدية فتمسك بالإنكار. الحكم عل المتهم بعد تبوث المنسوب إليه تم عرض القضية على أنظار المحكمة، بناء على استئناف الضنين والنيابة العامة ، حيث تقرر ضم الملف 1470 إلى الملف 1473 لوحدة أطراف الموضوع، وحيث أن الضنين لم يعزز استئنافه بأية عناصر جديدة تفيد عكس تصريحاته أمام الضابطة القضائية، والتي يعتبر مضمون محاضرها موثوق به إلى أن يثبت ما يخافها، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب، ووجب تأييده مع تخفيض العقوبة إلى القدر المناسب نظرا لظروفه الاجتماعية ولطابع المحكمة الاجتماعي قبل الطابع الزجري وتحديد عقوبة واحدة. وبما أن الحكم المستأنف تم تأييده في جميع مقتضياته العمومية والمدنية، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على الضنين، إلى ستة أشهر حبسا نافذا وجعلها عقوبة واحدة وتحميل الضنين الصائر والإجبار في الأدنى.