تعود أطوار هذه القضية إلى الدعوى القضائية المرفوعة من طرف المدعو كطوان محمد ضد المدعو سيدي الحسين الشراب تحت ملف جنحي عدد 804/2008، حكم جنحي عدد : 6646 بتاريخ 30/10 / 2001 ، القضية المتداولة بخصوص اتهام المدعي المدعى عليه بحرث الساقية والطريق وهي التهم العارية من الصحة حسب أقوال المدعى عليه الذي نفى في جل أطوار الحكم إقدامه على ذلك مقدما شهوده وطاعنا في شهود الطرف الآخر كونهم من عائلته، لتعرف القضية بعد ذلك الصلح بينهما وقدم المدعي تنازلا لصالح المدعى عليه في كل ما يخص الدعوى المذكورة، وتم تقديمه إلى المحكمة قصد إرفاقه بالملف ، إلا أنه فوجئ بعد مرور سنة من التنازل إلى عودة المدعى وتحريكه للقضية مجددا وحكم على الطرف المستفيد من التنازل غيابيا ولم يؤخذ التنازل بعين الاعتبار. كما فوجئ المدعى عليه المستفيد من التنازل بتنفيذ الحكم عليه وذلك بالحجز على بعض المواشي التي كان يرعاها وليست في ملكيته حيث تم الحجز على رأس من البقر وستة رؤوس من الغنم مع الحكم عليه بالسجن لشهرين ، وهو حكم اعتبره إجحافا في حقه بعد أن كان قد اعتبر تنفيذ الحكم رغم التنازل وإعادة إحياء الدعوى إجحافا وذلك في مراسلة رفعت إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 18 /08/2013 وأخرى مرفوعة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان نتوفر على نسختين منهما. وقد توصلت خنيفرة أونلاين بوثيقة التنازل الموقعة بتاريخ 17/10/2011 والتي جاء فيها: أنا الموقع أسفله السيد محمد كطوان المزداد بتاريخ 01/01/1942 الحامل للبطاقة الوطنية رقم v9737 والساكن بزنقة 9 رقم 30 أملو إغريبن خنيفرة. أشهد بموجبه، أنني أتنازل لفائدة الحسين الشراب الحامل لبطاقة التعريف الوطنية v63733 والساكن بدوار أيت بنيشي م ح ز خنيفرة ، وذلك عن جميع الصوائر والمبالغ المالية المتعلقة بالحكم جنحي عدد 6646 بتاريخ 30/10/2001 ملف جنحي رقم 804 – 2008 بابتدائية خنيفرة، حيث أني أشهد على نفسي أنني أتنازل له عن جميع الصوائر والمبالغ المالية بالحكم المذكور أعلاه ، ولن أطالبه بذلك سواء الآن أو مستقبلا تنازلا تام صحيحا لا رجعة فيه نظرا للصلح والتفاهم القائم بيننا. وإني أشهد بذلك إشهادا تاما والسلام. وقد قدم المدعى عليه هو الآخر تنازلا في الموضوع وتم إشعار كتابة الضبط لدى استئنافية مكناس بطلب إضافة التنازلين إلى الملف قرار 7422 صادر بتاريخ 28/12/2009 ملف عدد 437/2009، والتنازلين على التوالي مصححي الإمضاء تحت الرقمين 6630/11 و 6629/11. ولما تطورت الأمور إلى هذا الحد بعد إعادة إحياء الدعوى - وبناء على ما أقره المجلس الأعلى ( محكمة النقض في القرار 1662 بتاريخ 22/05/2006 في الملف المدني عدد 4197/1/3/2003 صادر عن كافة الغرف مجتمعة – منشور بمجلة محاكم مراكش العدد الأول لشهر مارس 2007 الصفحة 189 ) ولكون الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يدخل في إطار الدعوى العمومية طبقا للمادة 598 من قانون المسطرة الجنائية الذي يحصر تنفيذ القرار الاستئنافي في الطلبات المدنية دون غيرها وكذلك المادة 366 من ذات القانون التي تجعل رد الأشياء تدخل في نطاق الدعوى العمومية - فإن المدعى عليه كان قد باشر بتاريخ 24 /09 /2012 إجراءات النقض مطالبا بإيقاف إجراءات التنفيذ لغاية البث في دعوى الطعن بالنقض لكن دون جدوى. والمدعى عليه حاليا يقبع بالسجن المدني بخنيفرة تحت رقم الاعتقال x27064 ويطالب إلى جانب عائلته بإنصافه ورفع الحيف عنه.